الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 230 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 230 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا  سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م
موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست ش .ذ.م.م
تاكيناكا كوربوريشن
مطعون ضده:
بسام عجول
ثيرمو ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/310 استئناف تظلم تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم، وبعد المداولة
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين 1- بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م2- موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست (ش. ذ.م.م ) 3- تاكيناكا كوربوريشن اقاموا التظلم رقم 422 لسنة 2022 تجاري امام محكمة دبي الابتدائية : بطلب الحكم بقبول الدين وتكليف امين الاجراءات بإدراج اسم المتظلمين ضمن قائمة أسماء الدائنين وإثبات مقدار الدين في ذمة المدين واعتماد المطالبة كديون معتمدة، على سند من القول بأنهم يداينوا المتظلم ضدها الثانية إلا أن أمين الإجراءات المتظلم ضده الأول لم يدرج اسم المتظلمين ضمن قائمة الدائنين، رغم ثبوت الدين في حق المتظلم ضدها الثانية بمبلغ 45 , 055 , 038 , 328 درهماً طبقاً لمستنداتهم المقدمة في الدعوى التحكيمية رقم 129 / 2018 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولذا فقد اقاموا التظلم ، ومحكمة اول درجه حكمت: - بعدم قبول التظلم شكلاً استأنف المتظلمون - هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 2022استئناف تظلم تجاري، قضت المحكمة بتاريخ 18-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف - طعن المتظلمون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-2-2023، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن على الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون. وكان المقرر قانونا في المادة 94 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس على أنه (1- للمدين ولكل دائن ورد او لم يرد اسمه في قائمة الديون ان يتظلم لدي المحكمة على المطالبات المدرجة بها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف 2- تفصل المحكمة في التظلم المقدم وفق احكام البند 1 من هذه المادة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه 3- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا ........) مفاده ان المشرع أجاز لكل مدين أودائن لم يرد اسمه في قائمة الديون المدرجة التظلم فيها واستئناف الاحكام الصادرة في التظلم علي ان يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الاستئناف المقام من الطاعنين عن الحكم المستأنف الصادر في التظلم رقم 422لسنة 2022 تظلم تجاري عن الامر الصادر في قائمة الديون المدرجة، وكانت المادة (94 /3) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس قد نصت على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا ، بما يضحي معه الحكم الصادر من المحكمة في هذا الشأن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق