بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
جون جوزيف ميجر
مطعون ضده:
محمد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن باقر
سيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز
سيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2511 استئناف تجاري
بتاريخ 02-02-2023
بتاريخ 02-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز أند مينيرالز) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 810 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (جون جوزيف ميجر ورياض سليمان جرادة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (4,776,200) درهم ما يعادل مبلغ (1,300,00) دولار أمريكي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وبرد شيكات الضمان أرقام ( 30 ، 31 ، 37 ، 29 ، 58) وبالمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعي الأول كانت تربطه علاقات تجارية مع المدعى عليهما الأول والثاني ، وأن المدعى عليه الثاني يمتلك تاج يزن 3.8 كيلو جرام ومزين بالياقوت الأزرق والماس كان مملوكاً للخليفة العباسي حسن المستضيء بن يوسف ، وقد أفصح المدعى عليه الثاني للمدعي الاول عن رغبته في بيع التاج فعرض الأخير شراء التاج على المدعى عليه الأول ووافق المدعى عليه الثاني على عرض الشراء الصادر عن المدعى عليه الأول ، وبتاريخ 2-5-2017م أبرما اتفاقية البيع اتفقا بموجبها على أن يسدد المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي ومبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول، وقد أخل المدعى عليه الأول بالتزاماته ولم يقم بتحويل مبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول ، وأن المدعى الاول قد حرر للمدعى عليه الثاني لضمان حقه في استرداد التاج إذا رغب في ذلك في غضون ستون يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الشيك رقم (31) بمبلغ (5,500,000) دولار أمريكي تم استبداله بالشيكات أرقام (29-30-37) ثم بالشكين رقمي(28-58) دون استرداد ما سبق من شيكات وأن الشيك رقم 28 صادر من حساب المدعية الثانية وقد ظل المدعى عليه الأول محتفظاً بالتاج الذي اشتراه وبشيكات الضمان رغم عدم إعادة بيعه للمدعى عليه الثاني مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م- بمثابة الحضوري- بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وبرد شيك الضمان رقم 000031 والزمته بالمصروفات .
استأنف المدعيان شق الحكم بعدم إلزام المستأنف ضده الأول برد الشيكات الضمان أرقام (30، 37، 28، 58) بالاستئناف رقم 2511لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 2-2-2023م قضت المحكمة في الاسباب بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى وفى المنطوق برفض الاستئناف اعمالاً لنص المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ألا يضار الطاعن بطعنه وفى المنطوق برفض الاستئناف.
طعن المدعيان (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز) على هذا الحكم بالتمييز رقم 425 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-3-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه الاول (جون جوزيف ميجر) بالتمييز رقم 820 لسنة 23 20 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-5-2022م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبى دولياً بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضدهما ليسا من مواطني الدولة وليس لهما فيها أي مقر أو موطن مختار ملتفتاً عن ثبوت أن موضوع الدعوى يتعلق باتفاق أبرم داخل الدولة في عام 2017 م ووقتئذ كان للمطعون ضدهما موطن ومحل اقامة داخل الدولة وأن العبرة بتاريخ حدوث الواقعة وليس بتاريخ رفع الدعوى ، وأن موضوع الدعوى يتعلق أيضاً بشيكات سلمت للمطعون ضده الأول داخل الدولة في دائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء بدبى وفق الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1281 لسنة 2022 م جزاء بما يثبت أن موضوع الدعوى يتعلق بوقائع تمت داخل الدولة بإمارة دبى مما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبى بنظر الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المواد (20-21-24) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على اجراءات الدعوى- أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، كما تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ومن المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن موضوع الاختصاص الولائي أو القيمي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ولها أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستندات أن جنسية المستأنف ضده الأول من دولة إيرلندا، وجنسية المستأنف ضده الثاني من المملكة المتحدة، ومن ثم يثبت أنهما ليسا من مواطني الدولة...وحيث إن الثابت من إفادة التحريات التي تمت عنهما لإعلانهما بكل من درجتي التقاضي أن ملف كل من المستأنف ضدهما لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مغلق إغلاقاً دائماً بحيث أن المستأنف ضده الأول اعتباراً من9-10-2021م والمستأنف ضده الثاني من 21-3-2022 م وأن سبب هذه الوضعية هو المغادرة النهائية، وخلت من وجود أية عناوين لهما في الدولة وأن ما ورد بشأن المستأنف ضده الأول جاءت الإفادات سلبية وعدم عائديتها له، ومن ثم يثبت انقطاع صلتهما تماماً بالدولة من حيث عدم وجودهما فيها وعدم وجود موطن مختار لأي منهما، ثم إنه بالنظر إلى مقر تنفيذ العقد فإن الاتفاق قد جاء خالياً مما يفيد إبرامه في الدولة أو تنفيذه فيها أو ما يفيد رغبة أطرافه توثيقه فيها أو وجود المبيع أو حتى كان بمناسبة أموال موجودة في الدولة أو على أقل تقدير أنها متفرعة من مطالبة مدنية تختص بنظرها الدولة، بل إن الاتفاق نص صراحة على اختصاص محاكم بريطانيا في نظر المنازعات المتعلقة بها والفصل فيها، ولا ينال من ذلك قيد الدعوى الجزائية ضد المستأنف الأول في الدولة ذلك أنه اتباع لقواعد الاختصاص الجزائية من حيث موطن المتهم ولا شأن له بالمطالبة المدنية التي نظمها قانون الإجراءات المدنية على استقلالٍ بقواعد عامة لا يجوز الحياد عنها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم اختصاص هذه المحاكم دولياً بنظر الدعوى، وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق ومن إقرار الطاعنين ادعائهما تسليهما المطعون ضده الاول الشيك رقم (31) على سبيل الضمان ثم استبداله بالشيكين رقمي (30-37) اللذين استبدلا بالشيكين رقمي (28-58) ، وكان الثابت من أسباب الحكم الجزائي الصادر فى الدعوى رقم1281 لسنة 2022م جزاء ادانة الطاعن الاول بجريمة تحرير هاذين الشكين لصالح المطعون ضده الاول دون رصيد وبحبسه وابعاده عن الدولة بما يثبت صدور حكم بات ونهائي له حجيته في موضوع سبب تحرير هاذين الشيكين بما لا يجوز معه للطاعنين اعادة طرح موضوع سبب تحررهما فى الدعوى الماثلة والادعاء بأنهما شيكي ضمان وطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول بردهما ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 820 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئناف المطعون ضدهما ولم يقض بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات دولياً بنظر الدعوى رغم تقريره في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم اختصاص محاكم دولة الامارات بنظر الدعوى رغم تعلق الأمر بالنظام العام الذي يجب أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولبطلان اعلانه الحكم المستأنف عن طريق النشر في الصحف ولبطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجه ولتأسيس الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضائه على مستندات غير موقعة منه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة كما يرد في منطوق الحكم قد يرد أيضا في أسبابه وأن أسباب الحكم تعتبر مكملة لمنطوقه، وأن ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لمحكمة التمييز أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم على ألا يضار الطاعن بطعن، يدل على أن لمحكمة الاستئناف هي الاخرى أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء من الحكم المستأنف على ألا يضار المستأنف باستئنافه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه الى رفض الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى ولم فصل فى موضوعها، فيكون النعي عليه ببطلان الحكم المستأنف وبطلان الاعلان غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما هما من طعنا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجه، وأن أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت قضاءاً صريحاً بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى ،وكان قضاء الحكم كما يرد في منطوق الحكم قد يرد في أسبابه المكملة لمنطوقه، فيكون هذا القضاء قد تضمن باللزوم والضرورة قضاءاً ضمنياً بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبإلزام الطاعنين في الطعن الاول مبلغ ألفى درهم للمطعون ضده الاول والطاعن في الطعن الثاني بذات المبلغ للمطعون ضدهما مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق