الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 17005 لسنة 91 ق جلسة 4 / 10 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الـدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
برئاسـة السيـد المستشار / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح الدين جلال ، محمد فاروق ، إيـهـاب طنطاوي نواب رئيس المحكمة و عمـرو ممـدوح

بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أحمد .

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17005 لسنة 91 ق .

المـرفوع من :
...... المقيمة / ..... - قسم أول كفر الشيخ . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـد

....... المقيمة / ...... . ، المقيم / ..... - قسم أول كفر الشيخ . حضر عن المطعون ضدها الأولى الأستاذان / ..... المحاميان .

-------------------
" الـوقائع "
في يوم 14 / 8/ 2021 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ 16 / 6 / 2021 في الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .
وفى 16 / 10 / 2021 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 2/ 8/ 2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/ 10 / 2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محاميا المطعون ضدها الأولى والنيابة كل عـلى ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر/ عمرو ممدوح ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم1609 لسنة ٢٠١٩ محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بطردها من عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/ ٤/ 2015 استأجر المطعون ضده الثاني من والدته المطعون ضدها الأولى عين النزاع بعد بيعها لها بموجب العقد 1/ ٥/ 2014 واستصدرت المطعون ضدها الأولى الحكم رقم 849 لسنة ٢٠١٨ محكمة كفر الشيخ بطرد المطعون ضده الثاني من عين النزاع وتسليمها لها وحال التنفيذ تبين لها أن الطاعنة تضع اليد عليها دون سند فأقامت الدعوى ، أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً بطلب الحكم بعدم تعرضهما لها في عين النزاع لأنها حاضنة لصغيرها منه ، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات ورفض الطلب العارض . بحكم استأنفته الطاعنة برقم 1734 لسنة 53 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المبرم بين المستأجر المطعون ضده الثاني طليقها والمؤجرة والدته المطعون ضدها الأولى المؤرخ 20/ 4/ 2015 بعد أن قام ببيعها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 2014 ودللت على ذلك بصلة القرابة بينهما وضآلة الثمن المدون في عقد البيع ولسبق استصدارها قرار من النيابة العامة باستمرارها في عين النزاع مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة لصغيرها من المطعون ضده الثاني وأن هذين العقدين أبرما للتحايل على حقها في مسكن الحضانة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يبحثه وقضى بطردها منه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء فترة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ... يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون ، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التي لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياء لهم وفي إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق العصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم ، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التي تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثاني استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة ، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييري إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك ، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق ، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعي بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضي ، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام ، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التي تتعلق بالحقوق والواجبات التي تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها ، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف إسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأي صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، وأنه ولئن كان تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها كانت تشغل والمطعون ضده الثاني عين النزاع المملوكة له كمسكن زوجية حتى تاريخ تطليقه لها واستمرت في الإقامة فيها بعد الطلاق مع محضونها باعتباره مسكناً للحضانة ، وبأن المطعون ضده الثاني تواطأ مع المطعون ضدها الأولى والدته لطردها منه فحرر لها عقداً ببيع شقة النزاع بتاريخ 1/ ٥/ 2014 تلاه عقد إيجار مؤرخ 20/ ٤/ 2015 ، مما مفاده تمسكها بصورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعنة على انعدام السند القانوني لشغلها ومحضونها عين النزاع وأنها غاصبة لها وأن الدفع بالصورية على عقد انتهت مدته وأصبح لا وجود له ، رغم خلو الأوراق مما يفيد إعداد المطعون ضده الثاني المسكن المستقل المناسب للحاضنة ومحضونها ، وأن التصرف في العين بالبيع من المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لكون المشتري بعقد عرفي يعد خلفاً خاصاً للبائع تسرى في حقه كافة الالتزامات التي تسرى في حق البائع له ، ومن ثم فإنه لم يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح ردا عليه إذ لم يعن بتحقيقه رغم جوهريته والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لـذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ - وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق