بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 165 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد حمود سليمان العوهلي
مطعون ضده:
سليمان آدم
إمبيريال ريزيدنسز ليمتد
إمبيريال ريزيدنسز ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1009 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في إن المدعي / محمد حمود سليمان العوهلي ، اختصم المدعى عليهما / سليمان آدم وشركة إمبريال ريزيدنز ليمتد ، في الدعوى رقم 70 لسنة 2022 عقاري كلي ، للحكم (1) أصلياً: بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى والزام المدعى عليه الاول بأن يسدد له مبلغ قدره 15,700,000 درهم اماراتي الذي يمثل كامل ثمن شراء الفيلا موضوع العقد ، ومخاطبة دائرة الاراضي والاملاك بعد سداده المبلغ لتسجيل الفيلا باسمه ، والزامه بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . (2) واحتياطياً: إلزامه بمبلغ العربون وقدره 1,570,000 درهم اماراتي نتيجة عدوله دون سبب عن اتمام عملية البيع والشراء ، والزامه بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام . (3) و من باب الاحتياط الكلي: إلزامه بمبلغ الشرط الجزائي البالغ قدره 1,570,000 درهم اماراتي نتيجة عدوله دون سبب عن اتمام عملية البيع والشراء ، والزامه بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. على سند من القول انه بتاريخ 4/2/2022 وقع بصفته البائع مع المدعى عليه الاول بصفته المشتري عقد بيع الوحدة العقارية رقم 202 الواقعة في مبنى ( ONE AT PALM JUMEIRAH ONE AT PALM JUMEIRAH) الكائن في منطقة نخلة جميرا على النحو الثابت بشهادة ملكية العقار وهي عبارة عن شقة سكنية ، لقاء مبلغ قدره (15,700,000 درهم) ، على أن يتم نقل الملكية بتاريخ اقصاه 5/4/2022 و على الرغم من تنفيذه لكامل التزاماته التعاقدية ، الا ان المدعى عليه الأول لم ينفذ تعهداته بشراء الوحدة العقارية موضوع الدعوى وسداد الثمن ، فكانت الدعوى . فحكمت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنف ـ المدعي ـ الحكم بالاستئناف رقم 1009 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتأييده . فطعن بالطعن الماثل ، وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة ً برده على الطعن وطلب رفضه . فعرض على هذه المحكمة فقررت اصدار قرارها بجلسة اليوم في غرفة مشورة .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه المتقدم ، رغم أن المهلة المحددة بعشرة أيام التي يتوقف عليها تنفيذ عقد البيع ، ثبت تمديدها بحسب المراسلات بين الطرفين ، التي قدمت ضمن أوراق الدعوى . وأن تنفيذ العقد لم يكن معلقا ً على أن يوفر المطعون ضده الاول التمويل المالي للصفقة ، إنما كان ملزما ً بأداء الثمن في حال عدم توفره . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة و تفسير العقود والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه ، متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت اليها . وكانت محكمة الموضوع قد خلصت سائغة ً إلى أن الطاعن لم يلتزم شروط العقد في تمديد الاجل المشروط لتنفيذه ، وأن العقد كان معلقا ً على شرط لم يتحقق ، وهو التمويل المالي للصفقة ، الذي يتوقف عليه قيام العقد بين طرفيه . ولا يعدو النعي على حكمها جدلا ً موضوعيا ً في سلطتها في تفسير شروط العقد ، تقصر عنة رقابة هذه المحكمة ، ولا يجوز إثارته أمامها . فيضحى النعي من ثم غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق