الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 115 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
احمد حلمى معوض سيد احمد
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي ـ شركة مساهمة عامة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/956 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعي(بنك دبي الاسلامي ـ شركة مساهمة عامة) أقام الدعوى رقم 536/2022 عقاري جزئي ضد المدعي عليه(احمد حلمي معوض سيد احمد) للحكم : 1 - بفسخ اتفاقية الإيجارة المنتهية بالتملك المبرمة بينهما بتاريخ 23/02/2008م للشقة رقم(206) والكائنة في إمارة دبي منطقة برج خليفة رقم الأرض( 202) مبنى رقم (1) برج فيوز تاور أيه الطابق الثاني المساحة بالقدم المربع (783 قدم مربع) ، وإلزامه بتسليمها خالية من الشواغل ، وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى دائرة الأرضي والأملاك ، وتكليف دائرة الأراضي والأملاك بتنفيذ ذلك .
2 - و الزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (99,446.00 درهم) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهماً ، عبارة عن القيمة الايجارية الشهرية عن الفترة من تاريخ 01/08/2020م وحتى تاريخ 01/05/2021م ، و بما يستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 01/05/2021م حتى تاريخ الاخلاء الفعلي بقيمة (75,000.00درهم) خمسة وسبعون ألف درهم ، و إلزامه بسداد أية قيمة إيجارية أو رسوم مترتبة على الوحدة كرسوم الخدمة ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه أو أية رسوم أخرى تكون مستحقة على الوحدة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي ، و بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والمياه .
3 - و إلزامه بأداء مبلغ وقدره (720,800.00 درهم) سبعمائة وعشرون ألف وثمانمائة ، تعويضا ً عما لحقه من خسارة محققة متمثلة في نقص سعر الوحدة عن قيمة التمويل الممنوح . حكمت المحمة بتاريخ 5/9/2022 بمثابة الحضوري أولاً: فسخ اتفاقية الإيجارة الموصوفة في الذمة المبرمة بين البنك المدعي والمدعى عليه بتاريخ 23/02/2008م عن الشقة رقم(206 ) والكائنة في إمارة دبي منطقة برج خليفة رقم الأرض( 202) مبنى رقم (1) برج فيوز تاور أيه الطابق الثاني المساحة بالقدم المربع (783 قدم مربع) / وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار المذكور خاليا من الشواغل والأشخاص ورد حيازة العقار موضوع الاتفاقية للمدعى، وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى دائرة الأرضي والأملاك والواردة في شهادة الملكية لصالح المدعى عليه والتي جاء فيها ((وتم تطبيق إيجاره تنتهي بالتملك))، وتكليف دائرة الأراضي والأملاك بتنفيذ ذلك . ثانيا: وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ ومقداره (99,446.00 درهم) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهماً عبارة عن حصيلة القيمة الايجارية غير المدفوعة عن الفترة من تاريخ 01/08/2020م وحتى تاريخ 01/05/2021م وما يستجد من مقابل بدل انتفاع بمبلغ ومقداره 75,000 درهم سنويا من تاريخ 1/ 5/ 2021 وحتى تاريخ التخلي عن العين وتسليمها للمدعي ، وإلزامه بأداء مبلغ ومقداره / 50000 درهم خمسون ألف درهم على سبيل التعويض ، ورفض ما عدا ذلك من طلبـات .

استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 956 لسنة 2022عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2022 بتأييده . فطعن بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 3/ 1/ 2023 طلب نقض الحكم . وقدم المطعون ضده رده على الطعن و طلب رفضه . وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

وحيث إنه مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت في الاوراق ، إذ رفض دفعه ببطلان الحكم الابتدائي لعدم انعقاد الخصومة ، لعدم إعلانه بالوسائل الحديثة لإعلان صحيفة الدعوى ، كما أنه خالف ما هو متفق عليه في عقد الإيجار التمويلي سند الدعوى ، إذ نص على أنه : ومراسلات أخرى يقدمها أحد الطرفين للطرف الأخر بموجب هذا العقد كتابية ، ولأغراض إرسال المراسلات من قبل المؤجر إلى المستأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . يجب أن يتم ذلك عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني (بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة) أو الخطابات ولأغراض إرسال المراسلات من قبل المستأجر إلى المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . يجب أن يتم ذلك عن طريق الفاكس او البريد الإلكتروني أو الخطابات . يجب إرسال أي إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه من قبل أحد الطرفين للطرف الأخر بموجب هذا العقد إلى ذلك الطرف الآخر ، على العنوان الخاص به المحدد في الفقرة التالية من هذه الفقرة 25 ، إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر بموجب إشعار مدته 15 يوما بتحديد عنوان آخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص 6 بند 1 / أ ، ب و بند 2 و بند 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ـ المنطبقة على إجراء الإعلان ـ ، أن الشخص المعلن إليه يتم إعلانه بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية ، أو الرسائل على الهاتف المحمول ، أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه المادة . ويتم إعلان المعلن إليه لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو في محل إقامته أو محل عمله أو الموطن المختار . و في حال الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيا ً كانت خاصة بالمعلن إليه . فإذا تعذر إعلانه وفق البند ( 1 ) يعرض الامر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال ، للتحري عن من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ، ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة او بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية . مفاده ، أن ما اتفق عليها الطرفان كوسائل إعلان بينهما ، له الأولية في إجراء الإعلان ، فإذا تعذر ذلك ، كان الإعلان كما سنه القانون . وأنه ولا يصار إلى التحري عن عنوان الشخص المعلن إليه و إعلانه بالنشر ، إلا إذا تعذر إعلانه بالوسائل المتفق عليها ، ثم بالوسائل التقنية الحديثة الواردة في البند (1) من المادة (6) . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفع الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" وكان البين والثابت من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى وعبر موقع المحكمة أن مكتب إدارة الدعوى قد قرر بتاريخ18/7/2022 إحالة الدعوى إلى الدائرة العقارية المختصة لنظرها بجلسة 25/7/2022 وصرحت بإعلان المدعى عليه وفي حالة تعذر الإعلان يتم التحري من دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية, وبجلسة 25/7/2022 قدم وكيل المدعي يتم التحري من دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و طلب اعلان المدعى عليه بالنشر حيث افادة التحري تبين ان المدعى عليه خارج الدولة بالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم اعلان المدعى عليه على العنوان الوارد بصحيفة الدعوى فقرر مكتب تحضير الدعوى التأجيل لجلسة 1/8/2022 لإعلان المدعى عليه على العنوان الوارد بصحيفة الدعوى .
كما ان الثابت أنه تنفيذاً للقرار سالف البيان تم إعلان المستأنف على عنوان الشقة محل التمويل والمحددة من المستأنف كمحل إقامة له حيث أثبت القائم بإعلان صحيفة الدعوى على هذا الإعلان الاتي (إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26-07-2022 فى الساعة 12:39:00 PM بناحية الخليج التجاري ، أنا محمد فتحي تونى ابو الليل المعلن بشركة تبليغ المكلفة للإعلانات بالمحكمة انتقلت لإبلاغ المطلوب إعلانه احمد حلمى معوض سيد احمد وهناك تم طرق الباب ولم يفتح احد فتم الاتصال بالمطلوب إعلانه وتبين ان الهاتف مغلق لذا تعذر الإعلان وبالبحث لم أجد من يؤكد عائدية المكان لذا تعذر الإعلان باللصق)
وبجلسة 1/8/2022 تبين لمكتب ادارة الدعوى لمحكمة اول درجة تعذر اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى على عنوانه المدون لدى البنك بطلب التمويل موضوع الدعوى، كما حضر وكيل المدعي وأفاد تم ارشفة افادة التحري وتبين ان المدعى عليه خارج الدولة وطلب إعلانه بالنشر، لذلك قرر المكتب يصرح بإعلان المدعى عليه نشراً، الامر الذي نصل معه المحكمة الى ان المستأنف ضده قد استنفد كافة الوسائل القانونية المطلوبة ومن ثم لجا الى الإعلان بالنشر مما يكون معه ان اعلان المستأنف بصحيفة افتتاح الدعوى كان وفقا للقانون الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها إعلاناً قانونياً صحيحاً " فيكون الحكم بذلك قد خالف صحيح القانون حينما انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى بالنشر . إذ كان لزاما ً على مكتب إدارة الدعوى إعلان الطاعن بالوسائل المتفق عليها للإعلان ، وإلا لجأ إلى ما سنه القانون من وسائل ، فإذا استنفدها بعد تأكد من أنها خاصة به ، لجأ إلى التحري عن عنوانه وإعلانه بالنشر . إذ أن الثابت من الأوراق ، أن مندوب شركة الإعلان اتصل على هاتف الطاعن ، دون أن يبين أنه خاص به ، فضلا ً عن أن تواصله معه بالهاتف كان بالاتصال فقط ، دون أن يرسل إليه رسالة نصية مكتوبة . ودون مراعاة لما اتفق عليها الطرفان من وسائل إعلان بينهما ، فضلا ً عن مخالفته البند رقم 1 من المادة سالفة . مما يضحى معه الحكم حري بالنقض .

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 956 لسنة 2022 عقاري صالح للحكم فيه ، ولما تقدم ، فتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة . وفي موضوع الاستئناف رقم 956 لسنة 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق