الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد سالم محمد الحامد
مطعون ضده:
شركة داماك العقارية ( ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/695 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعي / محمد سالم محمد الحامد أقام الدعوى رقم 187 لسنة 2022 عقاري قبل المدعى عليها (شركة داماك العقارية ذ م م) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 11/2/2015 ، وإلزامها بسداد مبلغ (2.993.450) ، بالإضافة الى رسوم التسجيل ورسوم أخرى والبالغة (140.343.50) درهم ،ومبلغ (300.000 درهم) تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ التسليم وحتى السداد التام .
على سند من القول انه بتاريخ 11/2/2015 اشترى منها الوحدة العقارية رقم 1506 بمشروع ماجستين- داماك القائم على قطعة أرض رقم 19 في منطقة الخليج التجاري ، لقاء مبلغ اجمالي وقدره (2.993.450 درهم) ، يسدد على دفعات يكون القسط الاخير منها وقت التسليم ، على أن يكون إنجاز المشروع في 30/12/2017، وقد سدد الثمن وفقا للمتفق عليه، إلا أنها تأخرت في إنجاز المشروع وتسليم شهادة ملكية العقار ، وغيرت استخدام الوحدة من فندقي الى سكنى ، بالإضافة الى النقص في مساحة الوحدة . وهو الامر الذي الحق به أضرارا ً تستوجب التعويض ، مما حدا به إلى إقامة دعواه . بجلسة 16 -6 -2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى .فاستأنف بالاستئناف رقم 695 لسنة 2022عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 29 / 11 / 2022 بتأييد الحكم المستأنف . فطعن على بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 24 / 1 / 2023 طلب فيها نقضه. و قدمت المطعون ضدها مذكرة ً بردها على أسباب الطعن و طلبت رفضه . و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .
وحيث إنه مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أنه قضى برفض دعواه استنادا ً لإقراره المقدم من المطعون ضدها ، رغم أنه لم يقر بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، فقد وقع على ذلك الإقرار بحسب ما هو متفق عليه في عقد بيعها ، كشقة فندقية . إنما كان إقراره بإبراء ذمتها من أي عيوب قد تظهر في المعدات والمفروشات والتجهيزات ، ولم يوافق على تغيير الغرض منها . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها ، مستهدية ً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها . إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه المحررات والاتفاقات وحقيقة ما قصده الأطراف منها ، وأن تكون أسبابها في هذا الخصـوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر أيضاً ، أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين ، وأن تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الاوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" ذلك وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليها ـ المستأنف ضدها - قدمت صورة خطاب مخالصة وبراءة ذمة مذيل بتوقيع المدعي ـ المستأنف - تضمن ( نوافق هنا من دون قيد أو شرط على قبول حيازة العقار وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات والتجهيزات والمعدات من البائع في حالة جيدة وجاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمخططات والمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص (إلا على النحو الوارد في المرفق)، وبالتالي فإننا هنا نبرئ ذمة ومسؤولية البائع و تابعيه و ممثليه و مرشحيه وخلفائه وورثته ومدرائه ووكلائه وموظفيه السابقين والحاليين واللاحقين، من جميع المطالبات والتعويضات بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العامة والخاصة والعقابية والغرامات والتعويضات) وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنني الآن أو في المستقبل إنشاؤها ، أو كنت قد أقمتها في الماضي والناشئة عن أو متصلة بأي شكل من الاشكال بالعقار. وبقبول ما تقدم فإن خطاب المخالصة وإبراء الذمة هذا لا يخل بأي شرط منصوص عليه في العقد فيما يتعلق بتصحيح أي عيب فيها وإصلاح وتركيب المعدات في العقار، وذلك لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاكمال المنصوص عليه في العقد ) وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المستأنف في المطالبة بفسخ التعاقد والتعويض إذ لم يطعن المستأنف علي هذا الإقرار بأي مطعن ينال منه ، وإذ خلص الحكم المستأنف الى هذه النتيجة فانه يكون وافق القانون وتقضي المحكمة بتأييده لأسبابه و لما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعا " رغم أن ما خلص إليه الحكم يخالف الثابت في الإقرار و عقد البيع سند الدعوى ، ذلك أن الثابت منهما إن الطاعن لم يقر بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، إنما جاء ما أقر به تأكيدا ً لما اتفق عليه في العقد ، بشأن الغرض من استخدامها ، مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال و المخالفة الثابت في الأوراق و القصور في التسبيب ، مما حدا به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه ، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق