الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 434 لسنة 31 ق جلسة 22 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 207 ص 1322

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(207)
الطعن رقم 434 لسنة 31 القضائية

(أ، ب) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
(أ) غياب العامل. وجوب إخطار صاحب العمل بسبب غيابه. تخلفه عن ذلك. فصله. مراعاة الأوضاع المقررة في القانون. وجوب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل.
(ب) قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.

---------------
1 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض "إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية" ينبئ عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة في القانون، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده، ومتى كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضي أكثر من عشرة أيام وبعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرتها بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة "سكتت مجهلة سبب انقطاعها ولم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن استعملت المطعون عليها حقها الذي منحه القانون لها" ورتب على ذلك وعلى غياب الطاعنة أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الآنسة زاهية عبده عوض أقامت الدعوى رقم 227 سنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيدة إيفون ماضي بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1177 ج و730 م قيمة ما تستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية وتعويض عن فصلها بغير مبرر. وبتاريخ 26/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها أن تغيب المدعية لم يكن بسبب مرضها وإنما كان بعد تكليفها بالحضور للتحقيق مع العمال بسبب ما ظهر من نقص أدوات المشغل وأن الشهادة الطبية المقدمة منها غير صحيحة وأن المدعية استغلت وظيفتها وقامت بتفصيل ملابس لزبائنها بأجر بخس وكلفت عمالها بالعمل في هذه الأشغال في أوقات عملهم بمحلها ولتثبت المدعية أن أجرها الشهري 30 جنيهاً وليس 28 جنيهاً وأنها تستحق بذمة المدعى عليها مبلغ الادخار المطالب به وقدره 60 جنيهاً على أن يكون لكل منهما النفي. وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين عادت وبتاريخ 30 يوليو سنة 1961 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 477 ج و730 م والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة وأعفت المدعية من باقي المصروفات واستأنفت الآنسة زاهية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 1361 سنة 78 ق، كما استأنفته السيدة إيفون طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1364 سنة 78 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 25/ 11/ 1961 حكمت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما (أولاً) وفي الاستئناف رقم 1364 سنة 78 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة "إيفون ماضي" بأن تدفع للمستأنف عليها زاهية عبده عوض مبلغ 49 ج و730 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (ثانياً) وفي الاستئناف رقم 1361 سنة 78 ق برفضه وأعفت المستأنفة من مصروفاته. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أنه وإن كان غياب العامل أكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية يخول صاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل وفصل العامل مع حرمانه من المكافأة والتعويض إلا أن حقه هذا مقيد بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي يوجهه إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يكون الغياب بغير سبب مشروع وظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تغيبت عن العمل لمرضها وهو سبب مشروع وعلى ذلك فإن فصل الطاعنة مع حرمانها من المكافأة والتعويض وبدل الإنذار مع ثبوت المرض يكون غير سائغ ومخالفة للقانون والقول من الحكم بأنه كان يسع الطاعنة بعد أن تسلمت الإنذار الموجه إليها أن تخطر المطعون عليها بسبب الغياب مخالفة أخرى إذ أن المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا تفرض على العامل الرد على الإنذار، يضاف إلى ذلك أن الفصل عقوبة لا يجوز توقيعها - طبقاً للمادة 5 من القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما هو منسوب إليه والتحقيق معه وسماع دفاعه وتدوين ذلك كله في محضر يودع ملف العامل وقد أغفلت المطعون عليها تلك الإجراءات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين (الأول والثاني) منه بأن النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض "إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ينبئ عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة في القانون، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضي أكثر من عشرة أيام وبعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرتها بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة "سكتت مجهلة سبب انقطاعها ولم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن استعملت المستأنفة - المطعون عليها - حقها الذي منحه القانون لها فلا يجوز لها وهي المقصرة في حق نفسها أن تثبت بالبينة أن غيابها كان بسبب مشروع وأن تستفيد من تقصيرها في حين أن المستأنفة استعملت حقاً قانونياً مشروعاً" ورتب على ذلك وعلى غياب الطاعنة من 4/ 7/ 1959 إلى 3/ 8/ 1959 تاريخ إرسال خطاب الفصل أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومردود في الوجه (الثالث) بأن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.


(1) نقض 31/ 3/ 1965 الطعن رقم 259 لسنة 31 ق السنة 16 ص 429.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق