الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 145 لسنة 30 ق جلسة 15 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 199 ص 1269

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(199)
الطعن رقم 145 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية وإن كانت حسابات الممول بها منتظمة.

-----------------
متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن - الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 1403 سنة 1954 الإسكندرية الابتدائية ضد يني مافروماتيس بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1954 طالبة إلغاءه والحكم بصحة الربط الذي أجرته مراقبة الضرائب باتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951، وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباحه في سنة 1947 بطريق التقدير بمبلغ 2450 ج واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1948 إلى 1951 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، وإذ اعترض على هذا الربط بحجة أن حساباته في السنوات من 1948 إلى 1951 منتظمة ولا يجوز اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليها، وعرض الخلاف على لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بإلغائه مستندة في ذلك إلى أنه يشترط لتطبيق أحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 أن تكون حسابات الممول في سنة القياس وفي السنوات المقيسة منتظمة ولم تفحص المأمورية حسابات الممول في سني النزاع لمعرفة ما إذا كانت منتظمة أو غير منتظمة، فقد انتهت إلى طلب إلغاء هذا القرار والحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 28 مارس سنة 1959 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 378 سنة 15 ق تجاري. وبتاريخ 18/ 2/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1954 وبرفض الطعن الصادر فيه ذلك القرار وتأييد تقدير مأمورية الضرائب لأرباح المستأنف عليه في السنين من 1948 إلى 1951 واتخاذها الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه في هذه السنين إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وألزمت المستأنف عليه المصروفات عن درجتي التقاضي وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة عنهما لمصلحة الضرائب. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على ما استخلصه من مذكرة الطاعن المودعة ملف الاستئناف رقم 296 سنة 14 ق، من أنه استبعد سنة 1951 وقصر دفاعه على سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن سنتي 1948 و1949 فلا يقبل منه الادعاء بأن حساباته في أي سنة منها منتظمة ورتب على ذلك وجوب تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أرباح الطاعن في سنوات النزاع، وهو قصور وخطأ في الإسناد ومخالفة للثابت في المذكرة، إذ الثابت فيها أن الطاعن دفع بالتقادم بالنسبة لسنتي 1948 و1949 وهو حقه، واعترض على عدم اعتماد دفاتره رغم نظاميتها وتمسك بوجوب إجراء المحاسبة على أساسها لا على أساس أرباح سنة 1947، وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وفحص دفاتره وهو دفاع لو تحقق لكان له أثره في مصير الدعوى وعدم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أرباحه في سنوات النزاع، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع واقتصر على النتيجة التي استخلصها من المذكرة خلافاً للثابت بها فجاء معيباً فضلاً على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة، وإذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالقصور والخطأ في الإسناد فيما عول عليه من اعتبار حسابات الطاعن في سنوات النزاع غير منتظمة يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 19/ 2/ 1964 الطعن رقم 213 لسنة 29 ق السنة 15 ص 236. ونقض 27/ 2/ 1962 الطعن رقم 61 لسنة 27 ق السنة 13 ص 178.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق