الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 125 لسنة 30 ق جلسة 15 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 198 ص 1265

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(198)
الطعن رقم 125 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة" "تقدير وعاء الضريبة".
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. وعاؤها الأرباح الصافية التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد. م 72 و73 ق 14 لسنة 1939.

---------------
وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - ابتداءً من أول يناير سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية على "أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل" وتحدد هذه الضريبة "على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول" وهي ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد (1) فمتى كان الثابت أن المبلغ المتنازع عليه هو ربح قبضته المطعون عليها في سنة 1951 عن نشاط باشرته وتم خلال سنة 1950 وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعه للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ أم كلثوم إبراهيم أقامت الدعوى رقم 360 سنة 1958 القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1958 فيما قضى به من تحديد أرباحها الخاضعة للضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية في سنة 1951 بمبلغ 10225 ج 429 م طالبة تعديله واستبعاد مبلغ 5252 ج و734 م من وعاء الضريبة وقالت شرحاً لدعواها إنها وإن كانت قد قبضت هذا المبلغ من شركة كايرو فون لتسجيل الاسطوانات في سنة 1951 إلا أنه جزء من أجر استحق لها في ذمة الشركة مقابل تسجيل بعض أغانيها بموجب الاتفاق المحرر بينهما في 17/ 4/ 1950 وقد فرغت من هذا التسجيل وأتمته في نفس السنة وسددت الضريبة المستحقة عنها، ومن غير الجائز إدخال حصيلة نشاط سابق تم واستنفد أغراضه سنة 1950 - وقبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - في وعاء الضريبة عن سنة 1951. وبتاريخ 21/ 5/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. واستأنفت السيدة أم كلثوم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 316 سنة 76 قضائية، وبتاريخ 4/ 2/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى به من تحديد ربح المستأنفة عن سنة 1951 الخاضع لضريبة المهن غير التجارية بمبلغ 10225 ج 439 م وباستبعاد مبلغ 5202 ج و734 م من الربح المذكور وألزمت المستأنف ضدها مصاريف الدعوى عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد مبلغ 5202 ج و734 م المتنازع عليه من وعاء الضريبة، مستنداً في ذلك إلى أن الضريبة على المهن غير التجارية كانت وإلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون 146 سنة 1950 تفرض على ممارسة المهنة لا على إيرادها، وأن ما جاء به هذا القانون من تعديل بشأن تحديد الضريبة على أساس الأرباح المقبوضة خلال السنة لا يسري إلا على أرباح العمليات التي باشرها الممول وتمت ابتداءً من تاريخ العمل به في أول يناير سنة 1951 لا على أرباح عمليات باشرها وتمت في تاريخ سابق وتعتبر حقاً خالصاً له سواء قبضها كلها أو بعضها ولا يتعلق بها حق للخزانة، ورتب الحكم على ذلك أنه وقد سددت المطعون عليها الضريبة عن مزاولة المهنة في سنة 1950 لا يكون هناك محل لفرض ضريبة على المبلغ الذي قبضته في سنة 1951 نتيجة نشاط زاولته في سنة سابقة وهي سنة لم تكن الضريبة فيها تستحق على إيراد المهنة بل على المهنة ذاتها، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن ضريبة المهن غير التجارية كانت ومنذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 مقررة على أرباح المهنة لا على المهنة ذاتها وما أجراه القانون رقم 146 لسنة 1950 من تعديل في هذا الخصوص اقتصر على تغيير وسيلة تحديد وعاء الضريبة بأن جعله الإيراد الفعلي بدلاً من القيمة الإيجارية ومن تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت الضريبة تسري على الأرباح التي قبضها الممول بغض النظر عن استحقاقها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية ابتداءً من أول يناير سنة 1951 على "أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل" وتحدد هذه الضريبة "على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول". وهي ضريبة متميزة, يتحدد وعاؤها بالأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد, وإذ كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن المبلغ المتنازع عليه هو ربح قبضته المطعون عليها في سنة 1951 عن نشاط باشرته وتم خلال سنة 1950 وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعه للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 324 لسنة 30 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق