جلسة 18 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.
-----------------
(174)
الطعن رقم 102 لسنة 31 القضائية
(أ) رسوم. "رسوم التسجيل والحفظ". "أوامر تقدير الرسوم التكميلية". تنفيذ. شهر عقاري.
الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقاري بتقدير الرسوم التكميلية. عدم جواز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفعها من ذي الشأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت. وجوب اتباع القواعد التي وضعها الشارع لتنفيذ الأحكام في شأن تنفيذ تلك الأوامر بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة.
(ب) أوامر تقدير الرسوم. "المعارضة في أوامر التقدير". اختصاص. رسوم. تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع".
رفع الطعن إلى المحكمة المختصة. اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيه وتقرير قبوله أو عدم جوازه. إقامة حائز العقار المنفذ عليه معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به. عدم الفصل في هذه المعارضة عند نظر محكمة التنفيذ الاعتراض على قائمة شروط البيع. ليس لمحكمة التنفيذ في هذه الحالة أن تسبق المحكمة المختصة وتبحث في قبول المعارضة شكلاً وجوازها أم لا. وجوب وقف التنفيذ حتى يفصل في أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة.
(ج) رسوم. "أمر تقدير الرسوم التكميلية". شهر عقاري. نفاذ معجل.
أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من الشهر العقاري. ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدتين فيكتورين بتياس وعيشه الشهيرة بجميلة صموئيل كرادي كانتا قد باعتا إلى السيدة جراسيا الشهيرة بجريس سالدنجر وآخر العقار رقم 3 بشارع عاشور قسم محرم بك بالإسكندرية وذلك بموجب عقد بيع تم شهره في 20/ 10/ 1953 ثم باع المشتريان بدورهما هذا العقار إلى المطعون ضده بعقد أشهر في 29/ 5/ 1956 وقد استحقت على المحرر الأول رسوم تكميلية مقدرها 284 ج 900 م صدر بها ضد البائعين للمطعون ضده أمر تقدير من أمين مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بتاريخ 31/ 3/ 1958. ثم اتخذت مصلحة الشهر العقاري "الطاعنة" إجراءات لنزع ملكية البائعين المذكورين من هذا العقار وقامت بإعلان تنبيه نزع الملكية إليهما في 25/ 5/ 1959 وسجلت هذا التنبيه في أول يونيه سنة 1956 - كما أنذرت المطعون ضده بتاريخ 14/ 6/ 1959 بوصفه حائزاً للعقار وسجلت هذا الإنذار بتاريخ 28 من الشهر المذكور ثم أودعت في 19/ 12/ 1959 قائمة شروط البيع وبتاريخ 28 من يناير سنة 1960 قرر الحائز "المطعون ضده" في قلم الكتاب بالاعتراض على هذه القائمة وكان من بين أوجه اعتراضه أنه اشترى العقار المحجوز من مديني مصلحة الشهر العقاري بموجب عقد بيع تم شهره في 29 من مايو سنة 1956 وأنه أوفاهما بكامل الثمن وإذ أعلنته تلك المصلحة بأمر التقدير الصادر ضد مدينيها "البائعين له" فقد عارض في هذا الأمر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وحدد لنظر المعارضة جلسة 21/ 2/ 1960 ولما يفصل فيها وأنه لما كان لا يجوز التنفيذ بأمر التقدير قبل أن يصبح نهائياً فقد طلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى يفصل نهائياً في هذه المعارضة - وقد نظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية هذا الاعتراض في الدعوى رقم 226 سنة 1960 كلي الإسكندرية وقضت بتاريخ 26/ 4/ 1960 بقبول التقرير بالاعتراضات شكلاً وبرفضه موضوعاً والاستمرار في إجراءات التنفيذ فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 449 سنة 16 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1961 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الاعتراض الثاني من تقرير الاعتراض وبوقف إجراءات التنفيذ حتى يصبح الأمر المنفذ به نهائياً بالفصل في المعارضة المرفوعة عنه من المطعون ضده وذلك لما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة لها من المطعون ضده من أن الأمر المنفذ به لما يصبح نهائياً لحصول المعارضة فيه وأن هذه المعارضة لم يفصل فيها بعد وفي 23 من فبراير سنة 1961 طعنت مصلحة الشهر العقاري في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 10/ 1964 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظره جلسة 14/ 11/ 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بوقف إجراءات التنفيذ على العقار استناداً على ما قاله من أن الأمر المنفذ به لما يصبح نهائياً - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الأمر المذكور قد صدر لصالح المصلحة الطاعنة ضد البائعين للمطعون ضده بتقدير رسوم تكميلية استحقت عن عقد البيع الذي تم شهره بتاريخ 20/ 10/ 1953 والذي بموجبه انتقلت إليهما ملكية العقار المحجوز الذي باعاه بعد ذلك للمطعون ضده وأن هذا الأمر قد أعلن إليهما فلم يعارضا فيه وبذلك أصبح نهائياً بالنسبة لهما مما يجيز لمصلحة الشهر العقاري طبقاً لنص المادة 54 من القانون رقم 90 لسنة 1944 اتخاذ إجراءات التنفيذ به على العقار موضوع المحرر المستحق عليه الرسوم، أما عن المعارضة التي رفعها المطعون ضده في أمر التقدير فإنها لا تؤثر في نهائيته لأن رافعها لم يكن طرفاً في هذا الأمر وقد أخطأ الحكم في استناده في القضاء بوقف التنفيذ إلى المادة 660 من قانون المرافعات لأن هذه المادة خاصة بالشروع في التنفيذ على عقار بمقتضى حكم معجل النفاذ في حين أن الأمر المنفذ به صار نهائياً بعدم المعارضة فيه من الصادر ضده هذا الأمر في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1948 تنص على أنه "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية، فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يلي "إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز المعارضة في أمر التقدير في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً - ويكون تنفيذه بالطريق الإداري وفقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4/ 11/ 1885 كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الشهر العقاري الصادر منه أمر التقدير وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف" - ولما كان مفاد هذا النص أن الأوامر الصادرة من أمين الشهر بتقدير الرسوم التكميلية لا يجوز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفع معارضة من ذي شأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت - هذا إلى أن المشرع - إذ أجاز تنفيذ تلك الأوامر بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من المحكمة فإن مقتضى ذلك أن يتبع في شأن تنفيذها بهذا الطريق نفس القواعد التي وضعها المشرع لتنفيذ الأحكام وإذ كانت المادة 465 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم - لما كان ذلك، وكانت القاعدة هي أن الطعن في الحكم متى رفع إلى المحكمة المختصة فإن هذه المحكمة دون غيرها هي التي تملك الفصل فيه وتقرير ما إذا كان مقبولاً وجائزاً أم لا - وكان الثابت على ما سبق بيانه - أن المطعون ضده وهو ذو شأن باعتباره حائزاً للعقار المنفذ عليه قد رفع معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به - ولم يكن قد فصل فيها من هذه المحكمة وقت نظر الاعتراض أمام محكمة التنفيذ فإنه لا يكون لمحكمة التنفيذ أن تسبق المحكمة المختصة وتبحث فيما إذا كانت تلك المعارضة مقبولة شكلاً وجائزة أم لا بل إن عليها أن توقف التنفيذ حتى يفصل في أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة لأن الأمر المنفذ به لا يكون نهائياً إلا بعد هذا الفصل - كما أن الأمر ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى كان يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى وقف إجراءات التنفيذ حتى يصبح الأمر المنفذ به نهائياً فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا يؤثر في صحته أن يكون قد استند خطأ إلى المادة 660 من قانون المرافعات التي لا تنطبق على واقعة الدعوى ما دام أن النتيجة التي انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق ذلك أنه متى كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق