وحيث إنه عن
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالبضائع المضبوطة لآنها مسئولية الشاحن الراسل
ومسئولية شركة الشحن وفقا لقانون النقل البحري ولعدم استلام المتهم لها رسمياً . فمردود
عليه بأنه فضلا عن عدم بيان المتهم لدفعه وإلقائه بصورة عامة معماة ولا يوجد قانون
صريح في مصر تحت اسم قانون النقل البحري أو حتى مضمونه ذلك سوى قانون التجارة
البحرية ، فإن المقرر أن القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن
غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى
الدفاع عن أمن الدولة، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فيها فهو ليس مجرد
نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعنى بها تلك النظم. وعلى المحكمة
عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة
الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع
القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من
قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية (. وكان
مفاد ذلك هو وجوب الالتزام بقانون العقوبات الداخلي وما يفرضه من أركان الجرائم
المختلفة بغض النظر عما تفرضه الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وعليه فالعبرة هي
بحيازة المتهم للمضبوطات وإمكانية تحكمه فيها . إلا إنه وعلى منطق المتهم فإن اتفاقية
الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم
"قواعد هامبورج" Hamburg Rules والتي حلت محل المعاهدة
الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924)
"قواعد لاهاي" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاي - فيسبي".
والتي ووفق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور في الجريدة
الرسمية بالعدد 15 في 11 إبريل 1991، والتي أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية -
الإدارة القانونية والمعاهدات - بالجريدة الرسمية بالعدد 25 في 18 يونيه سنة 1992
باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلي - وفقًا
للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارًا من هذا التاريخ
الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق
أحكامها وحدها على عقود النقل البحري للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة
فيها، وهو ما يؤدي دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن
التجارة البحرية في مسائل النقل البحري للبضائع التي تناولتها الاتفاقية. وكان
البين من الأوراق أن شِحنة النزاع تم تفريغها بميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية،
وهي دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في
هامبورج، فإن سند الشحن يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ
المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة
الثانية من الاتفاقية . وكان مؤدى المادتين 4 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري
للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحري بسلامة
البضائع التي في عهدته هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت التي
استلم فيه تلك البضائع من الشاحن في ميناء الشحن حتى الوقت الذي يتسلمها فيه
المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه في ميناء التفريغ . وعليه يكون اشتراط
استلام المتهم الفعلي لها دفع قانوني ظاهر البطلان متعين الاطراح فالعبرة هي
بكونها موضوعة تحت تصرفه في الميناء وبحيازته لسيطرته عليها فعلا على نحو ما سلف
بيانه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق