islamic banks- banques islamiques
فقهاً مأخوذ من الصرف، أي حيث يتم صرف النقود. وأصلها التاريخي كلمة إيطالية تعني المائدة. حيث كان الصيارفة يجلسون في الأسواق للاتجار بالنقود وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى Banco
والصرف لغةً: تغير الشيء من حالة إلى حالة، وهو بيع النقد بالنقد.
وأما مفهوم المصارف الإسلامية فهي: بيوت المال التي تعتمد على الاستثمار، والتي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً.
ويُعرف المصرف الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية نقدية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها بما يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتضمن مفهوم المصارف الإسلامية عناصر أساسية:
1ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث عدم التعامل بالربا وغيره من المحظورات الشرعية، فلا تستخدم معدلات فائدة في أي من عملياتها إقراضاً واقتراضاً، انطلاقاً من الآية القرآنية: }وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا{ [البقرة 275]، والتقيد بقاعدة الحلال والحرام في العمل التنموي المنوط بهذه المصارف الإسلامية وفق:
أ ـ تركيز الإنتاج في نطاق السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان.
ب ـ انسجام نظم الإنتاج والأجور مع قاعدة الحلال.
ج ـ أولوية مبدأ احتياجات المجتمع والمصلحة الجماعية على العائد الفردي، والعمل على إحياء نظام الزكاة.
2ـ حُسن اختيار القائمين على إدارة الأموال لضمان الصدق والشفافية في تنفيذ الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية.
3ـ الوعي الادخاري وعدم حبس المال، والاستثمار في مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
4ـ التوازن في مجالات الاستثمار المختلفة وفقاً للأولويات الإسلامية.
5ـ أداء الزكاة على كل أموال المصرف الإسلامي ومعاملاته ونتائج أعماله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق