الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 فبراير 2023

الطعن 4850 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2022

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة/ ناصر السعيد مشالي ، خالد إبراهيـم طنطاوي عمر الفاروق عبد المنعم منصور و علاء عبد الله إبراهيــم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى كمال.

وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4850 لسنة 85 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن
..........المُقيمة/ .... مركز المنصورة - محافظة الدقهلية.
حضر عنها الأستاذ/ ..... المحامي .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
........المُقيم/ ناحية ..... مركز أجا - محافظة الدقهلية.
....... لم يحضر أحد عنهما.

----------------
" الوقائــع "
في يـوم 5/3/2015 طُعِـنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ 6/1/2015 فـي الاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة حافظة مستندات.
وفي 5/4/2015 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 7/4/2015 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3/3/2022 سُمع الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمُذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------------
" الـمحـكمــة "
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقرر/علاء عبد الله إبراهيم نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى التي آل قيدها لرقم 699 لسنة 2011 مدني كلي المنصورة - بعد قضاء محكمة أجا الجزئية بعدم الاختصاص القيمي والإحالة - بطلب الحكم بطرده من الأرض موضوع التداعي والتسليم، وبإلزامه بأداء الريع حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالت بيانًا لذلك: إنها تمتلك أطيان التداعي بموجب العقد المسجل رقم 833 لسنة 2010 سجل عيني المنصورة، وإذ وضع المطعون ضده الأول يده على مساحة 12 ط منها غصبًا، فقد أقامت الدعوى، تدخل المطعون ضده الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب رفضها على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/2/1989 اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أكبر من المالكة لها بهية أحمد هلال، وقُضي في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 مدني كلي المنصورة بصحته ونفاذه، كما حصل على حكم في الدعوى رقم 6714 لسنة 2000 مدني كلي المنصورة بطرد المطعون ضده الأول من أرض التداعي والتسليم، ونفاذًا لذلك الحكم وضع يده عليها. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره عدَّلت الطاعنة طلباتها إلى طرد المطعون ضده الثاني والغير من الأرض مثار النزاع وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 10560 جنيه قيمة الريع المستحق لها عن المدة 2006 حتى السنة الزراعية 2011 / 2012 وما يُستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. حكمت المحكمة بقبول التدخل الهجومي من المطعون ضده الثاني في الدعوى شكلًا، وفي موضوع التدخل والدعوى الأصلية برفض الأخيرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق المنصورة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 6/1/2015 بتأييد الحكم المُستأنَف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنه قُضي لها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها أطيان التداعي وبخصم مساحتها من ملكية المدعو/ عصمت صديق لطيف الثابتة بصحائف الوحدة العقارية والذي آلت الملكية إليه بموجب عقد قسمة مؤرخ 17/9/1960 المسجل برقم 1776 لسنة 1976 سجل عيني المنصورة المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 797 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة في مواجهة البائعتين للمطعون ضده الثاني ذات أطيان التداعي، وبقيد الطاعنة للحكم رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة في السجل العيني تكون هي المالكة لأطيان التداعي وليس المطعون ضده الثاني الذي يضع يده عليها غصبًا وذلك إلى أن يُحكم نهائيًا بمحو ذلك القيد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على أحكام وعقود عرفية لم تُسجل وأن أطيان التداعي ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا، وتمت قسمة الوقف بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960 واختصت المدعوة/ بهية أحمد هلال بتلك الأطيان، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين لأي أطيان بناحية ميت فضالة ـــ مركز أجا، لوقوع اختصاصهم من الوقف بمركز مطاي محافظة المنيا، وأن الطاعنة لم تضع اليد على أطيان التداعي منذ تاريخ مشتراها ويضع المطعون ضده الثاني اليد عليها منذ عام 2002 حتى الآن نفاذًا للحكم الصادر بطرد المستأجر لها من مالكتها الأصلية، وهي أسباب لا تكفي لنفي ملكية الطاعنة لأطيان التداعي بموجب السجل العيني أو تصلُح سندًا لملكية المطعون ضده الثاني لتلك الأطيان، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حُجية مُطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المُقيدة به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحُجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يُتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك، إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المُنوه عنها والتي تُفيد صحة البيانات العقارية المُقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قُدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المُطلقة المُنوه عنها بل يظل الباب مفتوحًا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المُقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر، وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تُتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على سند من اطمئنانه لِما انتهى إليه تقرير اللجنة المندوبة أمام محكمة الاستئناف، وتقارير الخبرة المقدمة في الدعاوى أرقام 700 لسنة 2008، 42 لسنة 2011 مدني مركز أجا، 427 لسنة2011 مدني كلي المنصورة من أن أطيان النزاع من ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا والذي تمت قسمته بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960، وقد اختصت المدعوة / بهية أحمد هلال البائعة للمطعون ضده الثاني بأطيان النزاع، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين أي أطيان زراعية بميت فضالة مركز أجا، وأن ما اختصوا به من الوقف يقع بمركز مطاي محافظة المنيا، مما تكون معه الطاعنة قد ابتاعت أطيان النزاع من غير مالك، هذا إلى أنها لم تضع يدها عليها منذ شرائها، وأن المطعون ضده الثاني هو الذي يضع يده عليها استنادًا إلى سند ملكية صحيح صادر عن المالكة الأصلية - البائعة له سالفة الذكر - وكذا بموجب حكم الطرد والتسليم الصادر لمصلحته ضد المستأجر لأطيان النزاع من المذكورة أخيرًا إعمالًا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992، في حين أن البين من أوراق الدعوى - ومما حصَّله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة قُضي لمصلحتها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها الأطيان موضوع التداعي - ضمن مساحة أكبر - المؤرخين 7/10/2006، 1/12/2006، وأنها سجَّلت ذلك الحكم في السجل العيني بالمُسجَّل رقم 833 لسنة 2010 المنصورة والذي بموجبه تم قيد الأطيان البالغ مساحتها 5س 2ط 18ف باسمها في صحائف السجل العيني، ومن ثم فإنه يكون لهذا العقد حُجية مُطلقة في ثبوت ملكية الطاعنة للأطيان المُشار إليها إلى أن يُقضى نهائيًا بمحو هذا القيد من سجلات السجل العيني - وهو ما خلت الأوراق من دليل على حدوثه - ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده الثاني على حكم في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 بصحة ونفاذ عقد شرائه أطيان النزاع - ضمن مساحة أكبر - المؤرخ 28/2/1989 الصادر له من المدعوة/ بهية أحمد هلال، طالما أنه قعد عن تسجيل هذا الحكم في السجل العيني ولم يُنازع الطاعنة في قيدها لذات الأطيان بذلك السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة مُهدرًا بذلك القوة المُطلقة للقيود التي يُثبتها السجل العيني في صحائفه وفقًا لأحكامه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق