الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972

المذكرة الايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة وبالغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959

يتولى مجلس الدولة عدة مهام رئيسية، فهو قاضى المنازعات الادارية التى تشجر بين الأفراد والجهات الادارية، وهو حامى الحقوق العامة والحريات الفردية، وهو صائغ كافة التشريعات التى تعدها الحكومة، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لها من مشاكل قانونية وليس من شك أن المصلحة العامة تقتضى تدعيم هذا الصرح الذى طاول الزمن أكثر من ربع قرن، ترعرع خلاله قضاء جرئ عادل وفقه عظيم وشامخ، استقامت فى ظلهما طائفة مريضة من التصرفات الادارية فى شتى المجالات، وازدهرت بفضلهما أهم نظريات القانون العام.
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره، وكانت هذه الفترة - على وجه الخصوص - غنية بالتغييرات والتحولات التى أصبحت تقتضى استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبى الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية، وجمع شتان التعديلات الكثيرة التى أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962، و97 لسنة 1963، و144 لسنة 1964 و27 لسنة 1968، و13 و86 لسنة 1969..، وغيرها من التعديلات التى تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز فى وجوب اعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التى تعتبر - بحسب قانون انشائها - الهيئة القضائية العليا فى الجمهورية، ومن ناحية أخرى، فقد صدر الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية فى 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص فى المادة (68) على أن (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء، وكذلك فقد استحدث الدستور - لأول مرة - النص على مجلس الدولة فى الباب الخاص بالسلطة القضائية، فتضمنت المادة (172) الاشارة الى أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضرورى اعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة (172) من الدستور، بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس فى مجال التأديب، ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية ويسد ما فى النظام الحالى لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملى خلال الفترة السابقة. وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض ومن أهم سمات هذا المشروع وما شمله من تعديلات.
1 - النص على استقلال مجلس الدولة:
كان مجلس الدولة فى عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل، وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام، لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952. وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء، وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة تترى مؤكدة هذا النص فى صلبها، ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص فى مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وانما بوصفه رئيس الدولة الذى يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
كذلك فان من هيئات الرقابة ما يتبع رئيس الجمهورية حتى الآن كالجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1964 وكالمخابرات العامة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1971، فلا ينبغى أن يكون مجلس الدولة أقل شأنا وهو الأخطر قدرا والأجل مهمة.
الا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التى يلحق بها المجلس غير الجهة التى كان تابعا لها أمدا طويلا، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل، انتقاصا لضمانة أساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الادارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون سلطانه.
واذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى.. فهو قاضي المنازعات الادارية التي تشجر بين الفرد والادارة، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموئلها الحصين، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين، وهو صائغ التشريعات على اختلافها، ومفتي الادارة الأمين.
واذا كان مجلس الدولة يقضي فى خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة... اذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضعا لاشرافها.
ان ذلك اذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضى الادارى، اذ كيف يستقر فى وجدان المتقاضى ان هذا القاضى يطمأن اليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الاشراف عليه. أن هذا حاسم فى الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو اشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته.
كذلك فان الحكم فى مصائر الحقوق العامة والحريات والأموال اذا مستها قرارات ادارية لا يكون الا لمجلس الدولة فهو اذن حقيق بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه.
...........
وليس بخاف الفرق بين القضائين الادارى والعادى فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان اذ القضاء الأول يفصل فى علاقات الدولة بالأفراد، والثانى يحكم فى الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص.
واذا وضح أن القضاء الادارى بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الادارى للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع فى رحاب نظمها القضائية قضاء الالغاء الذى قيل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الادارة فحسب بل هو أداة شعبية لهذه الرقابة، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الالغاء، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية، لأنه بدلا من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة فى ولاية مجلس الدولة بما يملكه عليها من قضاء الالغاء، يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا فى وصاية السلطة التنفيذية، بل وصاية أحد أعضائها.
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التى حققها الشعب فى الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ما نص عليه فى المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذى نص عليه الدستور ينطوى على مخالفة دستورية، لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون.
ولهذا ردد المشروع فى المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
2 - المحاكم التأديبية جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة:
اعمالا لنص المادة 172 من الدستور أورد المشروع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائى بمجلس الدولة ونظم انشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والاجراءات التى تتبع أمامها، وطبقا للمشروع فان المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم، محكمة تأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة، ومحاكم تأديبية للمستويات الأقل وجعل مقر انعقادها القاهرة والاسكندرية، ويجوز أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها حتى تكون قريبة من الجهة الادارية التى وقعت بها المخالفة مما يعين المحكمة على سرعة تحقيقها والفصل فيها. كما أجاز المشروع لرئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى.
وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم جميعا من قضاة مجلس الدولة مستبعدا تماما العنصر الادارى تنفيذا لأحكام الدستور.
وليس فى المشروع أى مساس باختصاص النيابة الادارية فقد عهد المشروع الى هذه النيابة مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية فى كل الأحوال التى تحال فيها الدعوى الى هذه المحاكم ولو كان التحقيق قد تم بواسطة الجهة الادارية.
3 - طلبات الوقف عن العمل، ومد الوقف أو صرف المرتب أثناء مدة الوقف:
عهد المشروع الى رؤساء المحاكم التأديبية الفصل فى طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه تخفيفا على المحاكم التأديبية التى تباشر الآن هذا الاختصاص حتى لا يكون اختصاصها على حساب الانجاز المطلوب للقضايا.
4 - سرعة البت فى الدعاوى التأديبية:
وتحقيقا لسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية، فقد حرص المشروع على أن يكون الفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة ونظم الاجراءات بما يهيئ أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف.
فقد أثبت العمل أن كثيرا من الدعاوى يتأخر الفصل فيها بسبب عدم اعلان العاملين اما لعدم الاهتداء لمحال اقامتهم أو احتيال بعضهم على عدم تسلم الاعلان بتغيير محل الاقامة، كما كشف العمل كذلك عن أن الدعاوى التأديبية كثيرا ما يتراخى الفصل فيها بسبب تعذر اعلان المجندين من المتهمين، لذلك عنى المشروع بمعالجة ذلك جميعه عن طريق اجازة اعلان المتهم فى محال عمله اعتبارا بأن الجريمة التأديبية جريمة وظيفة وأن مقر الموظف فى شأنها هو مقر عمله وأن يكون اعلان المجندين ومن فى حكمهم من أفراد القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا المشروع بتسليم الاعلان الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
وألزم المشروع الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
وحرصا على سرعة البت فى الدعوى وعدم تكرار تأجيلها لذات السبب فقد أوجب المشروع أن تنظر المحكمة الدعوى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها كما نص على عدم جواز تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد، ونص كذلك على أنه اذا اقتضت الضرورة تأجيل النطق بالحكم فلا يجوز تأجيل النطق به أكثر من مرة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتأخر الفصل فى الدعوى عن شهرين.
وأجاز المشروع للمحكمة أن تحكم على الشاهد - اذا كان من الخاضعين لاختصاصها - وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو اذا امتنع عن أداء الشهادة، أن تحكم عليه بالانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين.
وحتى لا يتأخر الفصل فى الدعوى، اذا ما ظهرت للمحكمة أثناء نظرها مخالفات لم يشملها أمر الاحالة، أجاز المشروع للمحكمة التصدى لها، مع كفالة حق المتهم فى الدفاع، واسترشد المشروع فى ذلك بما هو معمول به فى مجال الدعوى الجنائية.
5 - الدعاوى التأديبية التى تنطوى على جرائم جنائية:
لما كان تأخير اتصال النيابة العامة بالوقائع التى تنطوى على جريمة جنائية قد تضيع معه معالم الجريمة فقد قضى المشروع بأن تحيل المحكمة التأديبية الواقعة التى تكون الجريمة الجنائية الى النيابة العامة للتصرف فيها، وحرصا على ألا يكون ذلك سببا فى تأخير الفصل فى الدعوى التأديبية نص المشروع على أن تفصل المحكمة فى هذه الدعوى بغير توقف على تصرف النيابة العامة فى الجريمة الجنائية وذلك ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الجنائية فيجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.
6 - المحاكمة التأديبية لمن انتهت خدمته:
اشترط المشروع لمحاكمة من انتهت خدمته عن المخالفات التى وقعت منه أثناء الخدمة أن يكون قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل ذلك، أما بالنسبة الى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها فان يجوز محاكمة العامل عنها ولو لم يكن قد بدئ التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء خدمته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
7 - تقريب القضاء الادارى من المتقاضين:
أجاز المشروع انشاء محاكم ادارية فى المحافظات بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.
8 - تحديد الاختصاص القضائى لمجلس الدولة:
وازن المشروع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية اعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا. وقد اختط المشروع فى هذا الصدد سبيلا وسطا حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التى تدخل فى مفهوم المنازعات الادارية ثم نص أيضا على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الادارية الأخرى.
9 - توزيع الاختصاصات القضائية بين محاكم المجلس
وفى توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية أبقى المشروع على اعتبار محكمة القضاء الادارى هى المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل عهد به المشروع الى المحاكم الادارية بالفصل فى منازعات العقود الادارية فى الاحالات التى لا تجاوز قيمة المنازعة فيها مبلغ 500 جنيه تخفيفا على محكمة القضاء الادارى التى تختص فى ظل القانون القائم بجميع منازعات العقود الادارية وتيسيرا على المتقاضين بالنظر الى ضآلة قيمة هذه المنازعات وأن المحاكم الادارية سوف تكون الأقرب الى المتقاضين حيث يوجد منها الآن محكمة فى القاهرة وأخرى فى الاسكندرية، ولسوف تنشأ محاكم من نوعها فى المحافظات الأخرى اذ خول المشروع لرئيس مجلس الدولة انشاء هذه المحاكم.
10 - تسوية المنازعات على أساس مبادئ المحكمة الادارية العليا:
ولتلافى ما يشوب نصوص القانون القائم من قصور اذ خولت للمفوض أن يعرض على طرفى المنازعة تسوية النزاع على أساس ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ولم تجعل لهذا من أثر الا استبعاد القضية من الجدول، وما يترتب على ذلك من ارهاق للمتقاضين اذا نكلت الجهة الادارية فقد قضى المشروع بأنه اذا تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المتبعة فى اعطاء صور الأحكام.
11 - تنفيذ الأحكام بالرغم من قابليتها للطعن أو الطعن فيها:
واذا كانت سيادة القانون تقتضى أن تكون جميع تصرفات الادارة فى حدود القانون فان رقابة مجلس الدولة لشرعية هذه التصرفات تقتضى ألا يستمر تنفيذها بالرغم من ثبوت مخالفتها لأحكام القانون بصدور حكم من القضاء الادارى يصم هذه التصرفات بعدم المشروعية ولو كان هذا الحكم قابلا للطعن أو طعن فيه، وأن اعتصام الادارة خلف هذا الطعن لاستمرار تنفيذ أعمالها المخالفة للقانون قد يترتب عليه أن تفقد هذه الرقابة القضائية قيمتها اذا حققت الادارة خلال فترة نظر الطعن كل ما تبتغيه من تصرفاتها غير المشروعة، لهذا نص المشروع على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الادارية العليا أو محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا أو محكمة القضاء الادارى المطعون أمامها فى أحكام المحاكم الادارية بغير ذلك.
12 - التنسيق بين الفتاوى ومنع تضاربها:
أجاز المشروع بقرار من الجمعية العمومية لمستشارى المجلس انشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل ويمتد اختصاصها الى جميع ادارات الفتوى. ويهدف هذا الحكم المستحث الى مواجهة الحالات التى تعرض فى التطبيق العملى وتقتضى تركيز الفتاوى التى تصدر فى مسائل معينة - كمسائل العاملين ممثلا - بحيث يمكن أن تصب فى النهاية فى جهاز واحد مما يسهل معه التحكم فى اتجاهاتها واجراء شئ من التنسيق بينها منعا لما قد يحصل من تضارب فى الرأى اذا تركت تلك المسائل لكل ادارة من ادارات الفتوى لتبت فيها على استقلال.
13 - تحديد اختصاص قسم التشريع تحديدا واضحا:
حدد المشرع أنواع المشروعات التى يختص قسم التشريع بمراجعتها ووضعها فى الصياغة القانونية الصحيحة، وذلك بطريقة تنزيل اللبس فأصبح اختصاصه مقصورا على القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح، وهى الصور التى يمكن أن تنطوى على قواعد تنظيمية عامة ومجردة وبذلك رفع من النص الحالى ما يشوبه من تكرار لا مبرر له مثل اشارته الى التشريعات التفسيرية والقرارات التنفيذية للقوانين والقرارات.
ومن ناحية أخرى فقد رؤى أن يقتصر الحق فى طلب عرض التشريع على لجنة التشريعات العاجلة بقسم التشريع على رئيس المجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة وذلك بعد أن كشفت التجربة عن توسع لا مقتضى له فى استعمال هذه الرخصة.
14 - رد قضاة المحاكم التأديبية:
نص المشروع على سريان أحكام الرد على قضاة المحاكم التأديبية، وذلك ضمانا لاستيفاء مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والضن بأحكامه أن تعلق بها الاسترابة وهو أمر طبيعى بعد أن زال العنصر الادارى من هذه المحاكم وباعتبار أن هذه المحاكم هى محاكم قضائية تفصل فى جرائم تأديبية مثلما تفصل المحاكم الجنائية فى الجرائم الجنائية.
15 - الحلول محل رئيس المجلس عند غيابه أو خلو منصبه:
نص المشروع على حول أقدم نواب رئيس المجلس فمن يليه محل رئيس المجلس فى مباشرة اختصاصه عند غيابه أو خلو منصبه، وهذا أفضل من الحكم القائم الذى يوزع هذه الاختصاصات على أغلب نواب رئيس المجلس.
16 - قيد زمنى بالنسبة الى مستشار المحكمة الادارية العليا:
استحدث المشروع حكما اشترط بمقتضاه فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الادارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل وهذا الحكم يتمشى مع ما يشترطه مشروع قانون السلطة القضائية فى المستشار بمحكمة النقض من بلوغ ثلاث وأربعين سنة وبحسبان أنه يشترط فيمن يعين مستشارا بالمجلس أن يبلغ الأربعين من عمره.
17 - تقسيم المستشارين المساعدين والنواب الى فئتين ( أ ) و(ب):
قسمت كل من وظائف المستشارين المساعدين والنواب بالمجلس الى فئتين ( أ ) و(ب) وذلك لحفز الشاغلين لهذه الوظائف على العمل المنتج والاجتهاد انتظارا لترقية قريبة، يطول العهد بها فى ظل القانون القائم الى عشر سنوات، وتمشيا مع هذا الهدف جعل الجدول لكل وظيفة من الفئتين ربط مالى مستقل.
18 - تشجيع العناصر الممتازة من أعضاء المجلس:
جعل المشروع الترقية حتى وظيفة نائب بالأقدمية مع مراعاة الكفاءة التى لا تقل عن درجة فوق الوسط فى تقرير التفتيش الفنى، أما الترقية الى درجة مستشار مساعد وما يعلوها فتكون بالاختيار على أساس درجة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوى فى درجة الكفاية.
19 - الحاق أعضاء المجلس بأقسامه المختلفة:
رؤى أن يكون الحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم الى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
20 - تعيين رئيس المجلس ونوابه وحلف اليمين:
جعل المشروع تعيين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعلى أن يتم تعيين نواب الرئيس بناء على ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى المجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى ويكون حلف رئيس مجلس الدولة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
أما حلف نواب رئيس المجلس والمستشارين والمستشارين المساعدين فيكون أمام احدى دوائر المحكمة الادارية العليا.
أما حلف باقى الأعضاء فأمام رئيس المجلس.
21 - تأديب أعضاء المجلس:
عهد المشروع بتأديب أعضاء مجلس الدولة الى مجلس تأديب يشكل من رئيس المجلس وستة من نواب الرئيس بحسب ترتيب الأقدمية، على أن تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس المجلس لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو ادارى، وجعل لهذا المجلس حق وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وأجاز المشروع للعضو المقدم الى المجلس أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس فى الدفاع عنه، وفى حالة الحكم بعقوبة العزل يعتبر العضو فى اجازة حتمية حتى يوم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعتبر تاريخا للعزل، ويصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس لا ينشر.
22 - اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون المتعلقة بالأعضاء:
عقد المشروع لدائرة من دوائر المحكمة الادارية العليا الاختصاص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بشئون الأعضاء عدا التعيين والندب والنقل والترقية الا اذا كان مبنى الطعن فى الترقية عدم اخطار صاحب الشأن.
23 - سائر أحكام الوظائف وجدول المرتبات:
التزم المشروع جدول المرتبات المرفق بمشروع قانون السلطة القضائية وبالنسبة الى سائر أحكام التوظف من تعيين وترقية وتفتيش وتخط والتظلم من تقارير التفتيش أو من التخط وعدم القابلية للعزل والضمانات المختلفة والندب والاعارات وعدم الصلاحية والاستقالة والاجازات والمعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية فقد رؤى الالتزام بقدر ما تسمح به طبيعة وظروف عمل مجلس الدولة بالقواعد الواردة فى مشروع قانون السلطة القضائية بوصفه يتضمن الأصول العامة التى تنظم كافة شئون رجال القضاء، ونزولا على الاعتبارات التى تحتم التنسيق بين شئون أعضاء الهيئات القضائية المختلفة والتقريب ما أمكن بين الأحكام التى تخضع لها كل طائفة منهم.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب.

وزير العدل                

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق