الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 200 لسنة 17 ق جلسة 7 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 405 ص 750

جلسة 7 من أبريل سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.

------------

(405)
القضية رقم 200 سنة 17 القضائية

إثبات. يمين حاسمة.

الحق في توجيهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً. التعسف في طلب توجيه اليمين. ما ليس من معناه.

-----------
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه (من العقد الرسمي) إلا بالتزوير. ومن ثم يكون متعيناً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه. والقول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه في دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً في توجيهها، ومن ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) بنى على سببين محصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه بأنه دفع له مبلغ 2100 ج من الثمن الذى ذكر في عقدي البيع المؤرخين 10 و15 يناير سنة 1943 بأن الطاعن قد استلمه تأسيساً على أنه لا يحق للطاعن قانوناً أن يوجه اليمين على ما يخالف الثابت كتابة في العقدين المذكورين وعلى أن هذه اليمين ليست جدية لأن الطاعن تناقض تناقضاً بيناً في دعواه عن هذا المبلغ فبعد أن قرر لدى محكمة الدرجة الأولى أنه لم يقبضه عاد وقرر في مذكرته لمحكمة الاستئناف أنه أبقى هذا المبلغ لدى المطعون عليه كضمان تحت يده يرجع به على الطاعن إذا عادت إليه الأطيان من مغتصبيها ولم ينفذ شروط البيع وكضمان آخر له نظراً لما كان سينفقه على القضايا التي كانت مرفوعة أو سترفع بشأن هذه الأطيان - إذ قضى الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الخ الخ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه على أساسين: أولا - أنه اتضح من مراجعة البند الثاني من عقد 10 من يناير سنة 1943 والبند الرابع من العقد الرسمي المؤرخ 15 من يناير سنة 1943 اعتراف الطاعن بأنه استلم مبلغ 2100 جنيه من المطعون عليه، وإذ كان هذا هو الثابت كتابة بين الطرفين فليس للطاعن الحق قانوناً في القول بأنه لم يتسلم المبلغ المذكور وليس له بالتالي أن يوجه اليمين الحاسمة لهذا الثابت كتابة في العقدين المذكورين. وثانياً - أن الطاعن نفسه لم يستقر على رأى فيما يختص بدعواه عن هذا المبلغ، فبعد أن قرر طوال النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يستلمه إطلاقاً عاد وقال في مذكرته أمام هذه المحكمة بأن المطعون عليه استبقى المبلغ كضمان تحت يده يرجع به على الطاعن إذا عادت له الأطيان من المغتصبين ولم ينفذ شروط البيع، وأيضاً كضمان آخر تحت يده نظراً لما كان سيقوم به من الصرف على القضايا التي كانت مرفوعة والتي كانت سترفع، وترى المحكمة إزاء هذا التناقض البين أن طلب توجيه اليمين غير جدى.
ومن حيث إن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. ومن ثم يكون متعيناً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك مقرراً فإن الأساس الأول الذى أقيم عليه الحكم المطعون فيه أساس خاطئ. أما عن الأساس الآخر فإن ما استند إليه الحكم للقول بتناقض الطاعن ليس من شأنه أن يفيد أن الطاعن كان متعسفاً في توجيه اليمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق