الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 148 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 30 ص 196

جلسة 8 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمود حلمى خاطر، وحسن خالد، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

----------------

(30)
الطعن رقم 148 لسنة 26 القضائية

(أ) بيع. "عقد". "فسخ العقد". "الفسخ القضائى".
عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح في العقد. وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة.
(ب) تسجيل. القانون 18 سنة 1923. "الأحكام المقررة". "الأحكام الصادرة بالفسخ".
وجوب تسجيل كل حكم يقرر ملكاً أو حقاً عينياً سواء كان نقلاً أو إنشاء أو تغييراً. الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمني واجبه التسجيل باعتبارها من الأحكام المقررة. عدم تسجيل حكم قضى بالفسخ ضمنا. أثر ذلك بقاء ملكية المبيع للمشترى دون البائع.
(جـ) تسجيل. القانون 18 سنة 1923 "المحررات الواجب تسجيلها". استثناء المحررات ثابتة التاريخ.
المحررات المستثناة من واجب التسجيل طبقا للقانون رقم 18 سنة 1923 لثبوت تاريخها رسميا قبل العمل به هي المحررات التي أوجب القانون تسجيلها ولا تشمل الإنذار بالفسخ.
(د) قسمة. "الحكم الصادر فى دعوى القسمة". "تسجيل". "أثره".
حكم القسمة واجب التسجيل. لا جدوى من التحدي به وبآثاره إذا لم يتم تسجيله.

---------------
1 - إذا لم ينص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون 18 سنة 1923 أن كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان نقلا أو إنشاء أو تغييرا يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخا أو بطلانا أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو ببطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك، ومن ثم تكون الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمنى، واجبة التسجيل باعتبار أنها أحكام مقررة وعلى ذلك فإذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد قضى به ضمنا فى الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقى الثمن وكان هذا الحكم لم يسجل فإن المبيع يبقى فى ملكية المشترى ولا تعود ملكيته للبائع.
3 - المحررات التى قصدت المادة 14 من القانون رقم 18 سنة 1923 إلى استثنائها من أحكامه متى كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا قبل العمل به، هى تلك المحررات التى أوجب القانون المذكور تسجيلها ومن ثم فلا يدخل ضمن تلك المحررات الإنذار الذى يوجهه البائع للمشترى بفسخ عقد البيع المبرم بينهما.
4 - الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به أو بآثاره قبل الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 100 سنة 1950 كلى دمنهور على المطعون ضدهم استنادا إلى أن مورث الطاعنين حامد عطيه يملك أطيانا قدرها 54 ف و12 ط و6 س بمركز الدلنجات مشاعة فى 119 ف و9 ط و2 س وأن هذه الأطيان كان قد رسا مزادها على مورثهم وأحمد جبر عطيه بحق النصف لكل منهما فى مارس سنة 1918 وقد باع مورثهم نصيبه فى الأطيان المذكورة إلى شارل مشرقى المطعون ضده الثانى كما باع شريك مورثهم نصيبه كذلك وقدره 54 ف و12 ط و6 س إلى شارل مشرقى المذكور وآخر يدعى أحمد حسين ولم يسدد المطعون ضده الثانى الثمن لمورثهم فانذره بتاريخ 18/ 5/ 1920 و16/ 1/ 1922 بأن العقد أصبح مفسوخا طبقا للشرط الصريح الوارد به - وكان المطعون ضده الثانى قد قام بتسجيل عقد البيع فى 23/ 3/ 1920 وفى سنة 1934 أقام مورثهم الدعوى رقم 421 لسنة 1934 كلى مصر ضد المطعون ضده الثانى يطالبه ببقية الثمن فدفع المطعون ضده الثانى الدعوى المذكورة بأن عقد البيع أصبح مفسوخا طبقا لانذارى مورثهم المشار إليهما وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت على أساسه بأنه لاحق لمورثهم فى المطالبة بالثمن ورفضت الدعوى وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 928 لسنة 1952 بتاريخ 11/ 6/ 1936 - وقال الطاعنون إنه فى سنة 1938 عمد المطعون ضده الثانى إلى التواطؤ مع المطعون ضده الثالث فرهن له 67 ف و16 ط من بينها ال 54 ف و12 ط و6 س المملوكة لمورث الطاعنين وكان القصد من ذلك النكاية بهذا المورث وتحميل ملكه بحق عين صورى وقد تسجل هذا الرهن التأمينى فى 8/ 8/ 1938 برقم 963 وتم هذا الرهن بغير علم المورث إلى أن تجدد النزاع بينه وبين المطعون ضده الثانى إذ أقام المورث الدعوى رقم 253 لسنة 1947 جزئى الدلنجات بطلب فرز وتجنيب القدر المملوك له بطريق الشيوع فى ال 119 فدانا و12 قيراطا و6 أسهم السالفة الذكر فتمسك المطعون ضده الثانى بملكيته لنصيب المورث غير أن محكمة الدلنجات رفضت هذا الدفاع وأقرت ملكية الطاعنين الذين حلوا محل مورثهم الذى توفى وندبت خبيرا لإجراء عملية الفرز والتجنيب وتأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 204 لسنة 1947 كلى دمنهور - ولما اكتشف الطاعنون أن الرهن صورى عمدوا إلى إنذار الدائن المرتهن وهو المطعون ضده الثالث فى 18/ 7/ 1949 وبينوا له فى الانذار الوقائع السالفة الذكر ولفتوا نظره إلى المحافظة على حقوقه فى حدود الثلاثة عشر فدانا الباقية إن كانت له حقوق - ولم يجدد المطعون ضده الثالث تسجيل الرهن فى ظرف العشرة السنوات المقررة قانونا حتى امتدت أيدى خفية تدفعه الى تجديده فجدده فى 20/ 7/ 1949 بقصد الاضرار بالطاعنين - ثم عمد الدائن المرتهن إلى تحويل دينه المضمون بالرهن الى المطعون ضده الأول بتنازله عنه بعقد رسمى فى 2/ 11/ 1949 تأشر به على هامش تسجيل تجديد الرهن وقام المتنازل إليه وهو المطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات نزع ملكية ال 54 فدانا و12 قيراطا و6 اسهم المملوكة للطاعنين ضد المطعون ضده الثانى فى القضية رقم 1 لسنة 1950 بيوع كلى دمنهور. وطلب الطاعنون الحكم بثبوت ملكيتهم للقدر المذكور وبطلان والغاء كافة التسجيلات المتوقعة عليها لصالح المطعون ضدهما الأول والثالث مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصروفات والأتعاب، وفى 15/ 12/ 1953 قضت محكمة دمنهور الإبتدائية فى الدعوى بثبوت ملكية الطاعنين إلى ال 54 فدانا و12 قيراطا و6 اسهم شائعة فى 119 فدانا و9 قراريط وسهمين الموضحة الحدود بعريضة الدعوى ومحو كافة التسجيلات المتوقعة على هذا القدر لصالح المطعون ضدهما الأول والثالث وألزمت المطعون ضده الثانى بالمصروفات والأتعاب فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 437 لسنة 10 ق وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1955 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئتاف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهم الأولين (الطاعنين ورثة حامد جبر عطيه) مع إلزامهم بالمصروفات وبتاريخ 24 من مارس سنة 1956 قرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الاجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أخيرا جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه فى السببين الأول والثانى أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه وإن كان مورث الطاعنين قد باع إلى شارل مشرقى المطعون ضده الثانى الأطيان موضوع النزاع بعقد مسجل فى 23/ 3/ 1920 وأن مورث الطاعنين رفع الدعوى رقم 1421 سنة 1934 كلى مصر للمطالبة بباقى الثمن وأن المشترى (المطعون ضده الثانى) دفعها بفسخ العقد وأن المحكمة قضت فى 18/ 4/ 1935 برفض تلك الدعوى وتأيد حكمها استئنافيا إلا أن الملكية التى أنشأها عقد البيع المسجل فى 23/ 3/ 1920 لمصلحة شارل مشرقى تظل باقية باسمه لا تنتقل ولا تزول عنه إلا بتسجيل حكم الفسخ وأن الحكم برفض الدعوى بباقى الثمن لم يقض صراحة بالفسخ وأن الشرط الفاسخ لا يقتضى بذاته الفسخ بل لا بد من حكم قضائى به وأنه على فرض أن الحكم الصادر فى الدعوى 1421 سنة 1934 قد قضى بالفسخ ضمنا فإن هذا الحكم لم يسجل عملا بالقانون رقم 18 لسنة 1923 التى تقضى المادة الأولى منه بوجوب تسجيل العقود والأحكام النافلة للملكية ولا تكون الملكية قد انتقلت إلى مورث الطاعنين - ويقول الطاعنون أن وجه الخطأ فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى القضية رقم 1421 لسنة 1934 كلى مصر وإن كان قد قضى برفض الدعوى بباقى الثمن إلا أنه قد أقر وأثبت أن هذا البيع الذى صدر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد أصبح مفسوخا برضاء الطرفين منذ حصول الإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين فى 18 مايو سنة 1920 و26 يناير سنة 1922 وبذلك أصبح الفسخ واقعا ومعترفا به من طرفى البيع فلا ضرورة لاستصدار حكم بالفسخ كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى استناده إلى أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 الذى تقضى المادة الأولى منه بأن الملكية والحقوق العينية لا تنشأ ولا تزول إلا بتسجيل عقودها وأحكامها وفيما قرره تأسيسا على ذلك من أن الحكم الصادر من محكمة مصر فى القضية رقم 1421 لسنة 1934 مع افتراض أنه تضمن الفسخ فإنه كان يجب تسجيله. ذلك أن القانون المدنى القديم كان ينقل الملكية ويعدلها ويزيلها بين طرفى المتعاقدين بغير تسجيل وأن التسجيل لم يكن واجبا إلا للاحتجاج به على الغير وأن المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد استثنت من أحكامه الوقائع السابقة على صدوره والتى تتضمنها أحكام أو محررات ثابتة التاريخ قبل صدوره وأن فسخ البيع الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد وقع باعتراف الطرفين وبالحكمين الصادرين فى القضيتين 1421 لسنة 1934 و928 سنة 1952 ق بالإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى فى 18 مايو سنة 1920 و26 يناير سنة 1922 فتكون واقعة الفسخ وتمامها قد ثبت بهذين المحررين الرسميين الثابتى التاريخ قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 وقبل العمل به ولذلك لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل يعتبر الفسخ واقعا وثابتا منذ سنتى 1920 و1922 وتأسيسا على ذلك تكون الملكية قد عادت إلى مورث الطاعنين منذ ذلك التاريخ وزالت عن المطعون ضده الثانى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى لم ينص فيه على اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء ويترتب على ذلك أن الفسخ لم يقع بالإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى فى سنتى 1920 و1922 بل وقع الفسخ ضمنيا بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 لسنة 1934 الذى تأيد استئنافيا، ولما كان هذا الحكم قد صدر فى ظل قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى تنص المادة الأولى منه على أن "جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية التى يترتب عليها شئ من ذلك يجب إشهارها بواسطة تسجيلها فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو فى المحكمة الشرعية وذلك مع مراعاة النصوص المعمول بها الآن فى مواد الامتياز والرهن العقارى والاختصاصات العقارية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول إلا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم - ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين - وتعتبر أحكام هذه المادة مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بمجرد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين" كما كانت المادة الثانية منه تقضى بوجوب تسجيل العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية وكان مؤدى هاتين المادتين أن كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان نقلا أو إنشاء أو تغييرا يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخا أو بطلانا أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو بطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك. فالأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو نزل جزاء لوقع شرط فاسخ صريح أو ضمنى كلها يجب تسجيلها لأنها أحكام مقررة - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 لسنة 1934 كلى مصر الذى قضى ضمنا بفسخ العقد المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى لم يسجل فإن الأطيان محل النزاع تبقى فى ملكية هذا الأخير ولا تعود ثانية إلى ملكية مورث الطاعنين - ولا محل للتحدى بالمادة 14 من القانون 18 لسنة 1923 التى تنص على أنه "لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا وعلى الأحكام التى صدرت قبل تاريخ العمل به بل تظل خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها الأحكام القوانين التى كانت سارية عليها" للقول بأن واقعة الفسخ وتمامها قد ثبتت بالانذارين المعلنين إلى المطعون ضده الثانى فى سنتى 1920 و1922 وأنهما من المحررات الرسمية فلا تسرى على واقعة الفسخ أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 ذلك لأن الانذارين المذكورين لا يعتبران من المحررات المشار اليها فى المادة 14 السالفة الذكر لأن المحررات التى قصدت اليها المادة المذكورة هى تلك التى أوجب القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيلها ولكن المشرع رأى استثناءها من وجوب التسجيل اكتفاء بسبق ثبوت تاريخها ثبوتا رسميا قبل العمل بالقانون المذكور.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب ذلك لأن مورثهم رفع الدعوى رقم 253 سنة 1947 مدنى الدلنجات ضد المطعون ضده الثانى ومن اشترى منه وطلب فيها فرز وتجنيب نصيبه وهو القدر موضوع الدعوى الحالية ونازع المطعون ضده الثانى مورث الطاعنين فى الملكية ولكن محكمة الدلنجات قضت بندب خبير لفرز وتجنيب نصيب مورث الطاعنين ورفضت دفاع المطعون ضده الثانى المؤسس على النزاع فى الملكية وتأيد الحكم المذكور استئنافيا ورغم تمسك الطاعنين فى مذكرتهما أمام محكمة ثانى درجة بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يشر إليه مما يجعله مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن حكم القسمة الصادر من محكمة الدلنجات فى الدعوى رقم 253 سنة 1947 مدنى الدلنجات لم يسجل وهو من الأحكام التى أوجبت المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيلها فلا جدوى من تحدث الطاعنين عن هذا الحكم وأثره - ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى بقاء الأطيان المتنازع عليها فى ملكية المطعون ضده الثانى استنادا إلى نصوص القانون رقم 18 لسنة 1923 وإلى عدم تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 سنة 1934 كلى مصر الذى قضى ضمنيا بالفسخ وكان ما انتهى إليه يكفى لحمله ولا مخالفة فيه للقانون على ما سبق فى الرد على السببين الأول والثانى فإنه لا يعيب الحكم أنه لم يتعقب الطاعنين فى جزئيات دفاعهم ما دامت النتيجة محمولة على تلك الأسباب السليمة السائغة.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى الأسباب الرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ويقولون فى بيان ذلك إن ملكية الطاعنين للارض محل النزاع قد انحسم أمرها بالحكم الصادر فى دعوى القسمة رقم 235 سنة 1947 مدنى الدلنجات واستئنافها رقم 204 لسنة 1947 وقد حاز قوة الشئ المحكوم به ضد المطعون ضده الثانى وان المطعون ضده الأول وهو الدائن المرتهن الذى تلقى حقوقه عن مدينه المطعون ضده الثانى لا يملك من الحقوق أكثر مما لمدينه ومن ثم لم يكن لهما أن يعودا إلى النزاع فى الملكية وما كان للحكم المطعون فيه أن يقضى برفض طلب ثبوت الملكية التى انحسم أمرها بالأحكام المذكورة لمخالفة قضائه هذا لقوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى وخلفه الخاص الدائن المرتهن المطعون عليه الأول ونعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاعهم المؤسس على صورية الرهن وتسجيل قائمته فى سنة 1938 وعلى أثر تجديد تسجيله فى سنة 1949 بعد الميعاد رغم أهمية هذا الدفاع - ونعى الطاعنون كذلك على الحكم المطعون فيه تحدثه عن حسن نية المطعون ضده الثالث واستناده إلى الوقائع الواردة فى حكم محكمة الدلنجات الصادر فى سنة 1947 للاستدلال على حقيقة الواضع اليد على الأرض وأن المطعون ضده الثانى كان هو الذى يقوم بسداد الأموال الأميرية باعتباره صاحب التكليف مع أن ذلك ليس من مقتضاه أن وضع اليد كان قائما وقت الرهن فى سنة 1938 وهو الشرط الذى يجب توافره لدى الدائن المرتهن حسن النية الذى يرتهن من غير مالك.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق بيانه فى الرد على الأسباب الثلاثة الأولى ومردود كذلك بأنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون فى خصوص الرهن ما دام أن الحكم قد انتهى إلى أن الملكية لم تعد إلى مورثهم لعدم تسجيل الحكم الذى تضمن فسخ البيع إذ لم تعد لهم أية مصلحة فى التحدث عن الرهن.
وحيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق