باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار
/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمد حنضل .
وجرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود حسن البدراوي
وبحضور رئيس النيابة
السيد / إيهاب إسماعيل عوض
وأمين السر السيد
/ سيد عليوة
في الجلسة العلنية
المتعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ الموافق
٢٨ يناير 2001 .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد
في جدول المحكمة برقم 14 لسنة ٧٠ ق
المرفوع من
ورثة / ......
وحضر عنهم الأستاذ
/ ..... المحامي ..
ضد
.......... حضر
الأستاذ / ......
------------------
الوقائع
وفي يوم ۲۰۰۰/۱۱/۲۰ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۰ فى الاستئناف رقم ١٥٠٧٢ سنة ١١٢ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة للفصل فيها مجدداً مع الزام المطعون عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
.
وفي نفس اليوم
أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم
وفي ۲۰۰۰/۱/۱۹ أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن .
وفى ٢٠٠٠/٢/٣ أودع
المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة
٢٠٠٠/١١/٢٦ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت المحكمة أن الطمن جدير بالنظر
فحددت لنظرة جلسة ۲۰۰۰/١٢/٢٤ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون عليه والنيابة على
ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماح التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / السيد عبد الحكيم
السيد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل ـ في أن المطعون ضده أقام
الدعوى ۱۹۷۱ سنة ۱۹۹۰ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على مورث الطاعنات بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي
إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من إخلال
مورثهن بالوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تضمنها عند الشركة المبرم بينهما والذي قدم
صورته الضوئية فضلا عن الصورة الرسمية لإثبات تاريخه . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى،
وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام مورث الطاعنات بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ٥٨٥٠٠ جنيها
. استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف ١٥٠٧٢ سنة ١1٢ ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم
٤٠٧١ سنة 66 ق ، وبتاريخ ۱۹۹۸/۱/۱۰ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة .
وبجلسة ١٩٩٦/١١/١٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم
بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المائل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة . حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة
رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
ذلك أنهن جحدن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها
عقد الشركة سند الدعوى وطلبن إلزامه بتقديم أصولها - بفرض وجودها - للطعن عليها بالتزوير
لإثبات أن مورثهن لم يكن شريكاً في هذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة بالعقد
المشار إليه إلا أن المحكمة لم تجبهن إلى هذا الطلب ، وردت على دفاعهن في هذا الشأن
بما لا يصلح رداً عليه باعتبار أن شهادة إثبات التاريخ التي أقام عليها الحكم قضاءه
لا تثبت توقيع مورثهن على العقد ولا تغني عن تقديم أصله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي
في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصور الشمسية للمحرر لا حجة لها
في الإثبات إذا جحدها الخصم ، وأن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها
في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان
الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع
بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على
الورقة العرفية، كما أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن
" المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في
حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً
" مؤداه إن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو
تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة
المتوافرين فيه، ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما
تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها
قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد
العامة في الإثبات لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنات جحدن لدى محكمة
الاستئناف جميع الصور الضوئية للمستندات التي قدمها المطعون ضده أمام درجتي التقاضي
ومنها صورة العقد المؤرخ ۱۹۷۷/۹/۱۹ مسند الأخير في دعواه ، وذلك لإثبات دفاعهن الذي ينطوي على نفي توقيع مورثهن
على العقد المشار إليه أو اشتراكه في الشركة المقدم صورة عقدها ، كما طلبن من المحكمة
- لتأييد هذا الدفاع - إلزام المطعون ضده بتقديم أصول المستندات المقدم صورها منه للطعن
عليها بالتزوير وكانت محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذا الطلب وواجهت دفاعهن المنوه
عنه بما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن ( الثابت من الشهادة المقدمة من
الشهر العقاري ... والمتضمنة بنود العقد المؤرخ ٥/١٩/۱۹۷۷ والثابت فيها أن
الشركة يمثلها كلا من محمود جمال الدين حسن ومورث المستأنفين المرحوم كمال الدين أحمد
منصور طرف ثان والطرف الأول المستأنف ضده والشهادة مزيلة بتوقيع أمين المكتب ومختومة
بخاتم شعار الدولة وذلك بحافظة مستندات المستأنف ضده والمقدمة أمام المحكمة بجلسة
٤/٢/ ۱۹۹۸ وقد تضمنت الحافظة صورة ضوئية من العقد الرسمي للشركة ثابت التاريخ بالشهر العقاري
برقم ۱۹۱ / أ نشاط تجاري بتاريخ ١٩77/٥/١9) وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنات السالف
ذكره ذلك أن صور المستندات المجحودة لا حجية لها في الإثبات، كما أن الشهادة الصادرة
من الشهر العقاري والتي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تقتصر حجيتها على إثبات
التاريخ فقط دون إثبات لقيام الشركة المنوه عنها فيها أو إثبات توقيع مورث الطاعنات
على العقد الخاص بهذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة فيه وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر واعتد في قضائه بالشهادة المشار إليها وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنات
المنوه عنه بما يقتضيه من البحت فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب
مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه وإن كانت
المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه
- وكان الطعن المرة الثانية .. أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر
- وعلى ما جرى به الفضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة
الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى ، وكان الطعن الأول قد اقتصر على النعي
على الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وانصب في الطعن الثاني على ما قضى به في الموضوع
وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق