الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تصحيح أوضاع العاملين

 

 

دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وجوب رفعها قبل 30/ 6/ 1985 حظر تعديل المركز القانوني للعامل.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

شهادة الابتدائية الأزهرية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 75 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975 اعتبارها شهادة أقل من المتوسطة .

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.

 

 

 

 

الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. أثره استفادة العامل بتسوية حالته وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 وحصوله على العلاوة المنصوص عليها في المادة المذكورة.

 

 

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.

 

 

 

 

العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .

 

 

 

 

الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه .

 

 

 

 

أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع.

 

 

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .

 

 

 

 

أحكام القانون 11 لسنة 1975. شروط تطبيقها. عدم المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون ما لم يكن ذلك أفضل للعامل، وعدم تخفيض الفئة المالية والمرتب المستحق للعامل.

 

 

 

 

مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين .

 

 

 

 

مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها وبالمادتين 19 و21 من القانون المشار إليه .

 

 

 

 

طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه .

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون .

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .

 

 

 

 

ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.

 

 

 

 

تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .

 

 

 

 

العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .

 

 

 

 

مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.

 

 

 

 

أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - فيما عدا المادتين 1 و3 - سريانها على جميع العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أقل من المتوسط. استحقاقهم الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل باعتباره الأقرب لصدور القانون 11 لسنة 1975 المعدل.

 

 

 

 

العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 75 "تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975" وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاًًًًً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين.

 

 

 

 

خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.

 

 

 

 

تطبيق أحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على خريجي مدارس الكتاب العسكريين العاملين بوحدات القطاع العام. مناطه. تاريخ تعيينهم. ماهيته.

 

 

 

 

العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية.

 

 

 

 

تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.

 

 

 

 

حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.

 

 

 

 

مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام. قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

مؤدى حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق