الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة



اتحاد العاملين المساهمين بالشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم. له شخصية معنوية. إنشاؤه وتسجيله وشطبه. كيفيته.الحكم كاملاً




العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدور القرار.الحكم كاملاً




انتهاء خدمتهم ببلغوهم سن الخامسة والخمسين. شرطه.الحكم كاملاً




مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.الحكم كاملاً




انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.الحكم كاملاً




الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.الحكم كاملاً




اعتبار إعانة المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر. لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً للائحة المنشأة.الحكم كاملاً




أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه.الحكم كاملاً




تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة. لا أثر له على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينه وبينها من قبل وما ترتبه من آثار.الحكم كاملاً




القرار الجمهوري 193 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض العاملين المعادين للخدمة ممن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي. عدم سريانه على من انتهت خدمته بانتهاء عقده دون فصل.الحكم كاملاً




تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة إصابة العمل عند تقدير التعويض عنها. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأصل أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين. حق العامل في الاستمرار في العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. تحديد رب العمل سناً معينة للتقاعد. لا يرتب حقاً مكتسباً للعامل.الحكم كاملاً




العاملون الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. تجاوزهم سن الستين، وانتفاء شرط بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم تلك السن. جواز إنهاء خدمتهم.الحكم كاملاً




نص م 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 32 لسنة 1966. انصرافه إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة. عدم ورود، على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل من تاريخ وقفه عن العمل. م 61 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. مناطه. صدور حكم تأديبي بفصله من الجهات المختصة طبقاً للقانونين 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959. إعمال حكم هذا النص على حالات الفصل بغير حكم تأديبي. خطأ.الحكم كاملاً




مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سناً معيناً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق