الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022

الطعن 6247 لسنة 53 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 199 ص 901

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور، صلاح خاطر، محمد عباس مهران ومسعود السعداوي.

-----------------

(199)
الطعن رقم 6247 لسنة 53 القضائية

شيك بدون رصيد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بالارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة. دفاع جوهري عدم الرد عليه. أثره. قصور.

---------------
لما كان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 قضائية - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1373 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة وبين جرائم أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على أن جميع الشيكات - محل الاتهام في الدعاوى المطروحة - أعطيت من الطاعن مقابل ثمن سيارة كان قد اشتراها من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ 26 من يونيه سنة 1978 مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها، بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفلت الرد على دفاعه مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/ 10/ 78 بدائرة قسم أول المحلة أعطى للمطعون ضده الثاني شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 ق - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق