الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى. العبرة في تحديد طبيعته - وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.
من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً.
أمر حفظ. صدوره من النيابة بعد إجراء تحقيق. ما هيته.
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق