الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
لم يقيد القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد حتى ولو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها، بل إن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة. ومن ثم فإن مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدى المحكمة وليس لدى تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ما دام أنه لا يقيد حريتها في هذا الصدد، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طابق صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق