جلسة 10 من يناير 1955
برياسة السيد الأستاذ
مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود
إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين .
-------------
(123)
القضية رقم 2047 سنة 24
القضائية
(أ) أمر حفظ.
صدوره من النيابة بعد
إجراء تحقيق. ما هيته.
(ب) غرفة الاتهام .
سلطتها في تمحيص الواقعة
وتقدير الأدلة .
-------------
1ـ إن الأمر الصادر من
النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى.
2ـ إن قضاء محكمة النقض قد
استقر على أن لغرفة الاتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو
النيابة العامة، أو عند نظرها الاستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو
النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها
والأدلة المقدمة إليها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم
كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها .
الوقائع
قدم الطاعنان إلى نيابة
السيدة زينب شكوى ضد المطعون ضده ( سمير محمد القباني) يقولان فيها إنهما أودعا
مستندات لهما في القضية المدنية رقم 1313 سنة 1948 مدني السيدة وأنه عقب مباشرة
الخبير المندوب فيها وهو ( المطعون ضده) مهمته وتقديمه التقرير ، كشفا ضياع تلك
المستندات المودعة بملف الدعوى، وقد تبين لهما أنه تسلمها عند مباشرة المأمورية،
وقد تولت النيابة التحقيق وقررت حفظ شكواهما إدارياً. فاستأنف الشاكيان هذا القرار
أمام غرفة الاتهام وقيدت شكواهما برقم 9279 سنة 1953. وبتاريخ 15 من مارس سنة 1954
قررت غرفة الاتهام حضورياً برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بلا
مصاريف .
فطعن الطاعنان في قرار
غرفة الاتهام بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
غرفة الاتهام تجاوزت سلطتها فأخطأت في تطبيق القانون، إذ أنها تعرضت لتقدير الأدلة
في الدعوى وقالت بحسن نية المتهم ونفت عنه القصد الجنائي مع أنها بوصفها سلطة
تحقيق، لا يجوز لها أن تتحدث عن القصد الجنائي أو قيام حالة الدفاع الشرعي أو
موانع العقاب أو تنفى دليلاً قائماً أو تسحب الشك على التهمة، وكان يمكن ـ لو أن
الدعوى أحيلت على المحكمة ـ أن تبين توافر عناصر الجريمة فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن النيابة العامة بعد أن قامت بتحقيق الواقعة المسندة إلى المتهم
أصدرت أمراً بقيد الأوراق مادة تبديد وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعنان أمرها إلى
غرفة الاتهام. ولما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو في حقيقته أمر
منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لصدوره بعد تحقيق أجرته فيها، وقد أصدرت غرفة
الاتهام أمرها برفض الطعن المرفوع لها عنه لما تبين لها من عدم كفاية الدلائل على
المتهم وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لغرفة الاتهام ـ سواء عند إحالة
الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو عند نظرها الاستئناف المرفوع
إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن
تمحص الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة إليها وتصدر أمرها بناء على ما تراه
من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها،
وكانت غرفة الاتهام في أمرها المطعون فيه قد محصت الأدلة ووازنت بينها وانتهت في
حدود سلطتها التقديرية إلى تأييد الأمر الصادر فيها من النيابة بناء على ما تبين
لها من أن الدلائل على المتهم في واقعتي الاختلاس و التزوير لا تكفى لترجيح إدانته
إذا قدم للمحاكمة. لما كان ذلك، فإن غرفة الاتهام إذ أصدرت أمرها المطعون فيه بناء
على ما تقدم لا تكون قد تجاوزت سلطتها أو أخطأت في تطبيق القانون .
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق