من
المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية
فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا
يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة
قذف أو سب.
صور
تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية والقصد منها.عدم جواز رفع الدعوى الجنائية
في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون
133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط
أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
صدور
كتاب دوري من مكتب النائب العام يدعو أعضاء النيابة العامة إلى طلب تأجيل قضية
معينة إلى أجل معين لا يقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية.
خطاب
الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى
النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من
جهات الاستدلال.
لاتنعقد
الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون
غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط
القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولاتعتبر قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به
سلطات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة.
صدور
إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف
عام طبقا للمادة 63/ 2 إجراءات.
قصر
حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة.
من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى
خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة
في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان
حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
الأصل
المقرر بمقتضى المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص
دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن
مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع.
الأصل
أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي
ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون
بضرورة تقديم الشكوى، دون الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.
عدم
جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في
القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون
هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو
طريقاً معيناً لتقديم الطلب.
إن
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة
العامة في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة
الدعوى مباشرة قبل المتهم.
الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو
تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
السائق
بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق
الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه.
مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.
قيود
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. يؤخذ في تفسيره بالتضييق.
خطاب
الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على
طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.
لا
تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها
سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع
الدعوى أمام جهات الحكم.
اختصاص
النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون مطلق لا يرد عليه
القيد إلا استثناء من نص الشارع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق