استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى. ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.الحكم كاملاً
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً
قراره بإلغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة صحيح قانوناً عملاً بالقانون رقم 147 سنة 1949.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق