الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - المحامي العام الأول



استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى. ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.



حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.



قراره بإلغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة صحيح قانوناً عملاً بالقانون رقم 147 سنة 1949.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق