حق النيابة في الطعن في الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم لمصحلة المحكوم عليه وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن.الحكم كاملاً
حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.الحكم كاملاً
تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق