عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضورياً اعتبارياً لبعضهم وغيابياً للبعض الآخر. علة ذلك . قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة منهم.
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.
نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
متى يقضى بنقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .
ليس للطاعن أن يعطف أوجه الطعن المنصبة على حكم معين إلى حكم آخر لم يطعن عليه.
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق