الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - نظر الطعن والحكم فيه









جواز الطعن بالنقض من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. مؤدي ذلك؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة.الحكم كاملاً




جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.الحكم كاملاً




كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان للطاعن سلطة فعلية على المجني عليها التي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267، 268/ 1 عقوبات. يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




حظر الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أى هيئة قضائية أو إدارية. المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




فصل المحكمة فى الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الطعن فى جريمة خلو رجل.الحكم كاملاً




النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن .الحكم كاملاً




وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات .الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك .الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .الحكم كاملاً




إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .الحكم كاملاً




لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .الحكم كاملاً




فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .الحكم كاملاً




حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .الحكم كاملاً




من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة...كانت تتربص بعائلة... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم .الحكم كاملاً




مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه .الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب. قضاءها بالإدانة رغم ذلك. خطأ .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة النقض في جريمة حيازة مطبوعات منافية للآداب. وحيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




كون الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه للزوج المتهم في جريمة التبديد على الرغم من تنازل المجني عليها عن دعواها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الطعن المقدم من غير النيابة العامة. لا ينقض إلا بالنسبة للطاعن. ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً




صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.الحكم كاملاً




الحكم بالبراءة الصادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اختلاس أوراق أميرية.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام. من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها. المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً




تعرض محكمة النقض لبحث الصلح بين الطاعنين والمجني عليه والمثار بأسباب الطعن. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.الحكم كاملاً




ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .الحكم كاملاً











من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.الحكم كاملاً




تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.الحكم كاملاً




إذ كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعويين جنائيتين متغايرتين. قابل للتجزئة. نقض الحكم في إحداهما للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر موضوعها دون الأخرى.الحكم كاملاً




تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية. تصدي الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها. يعيبه.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره. أثره: وجوب القضاء ببراءة المتهمين.مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.الحكم كاملاً




إن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف. حده: ألا يضار الطاعن بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إضارة الطاعن بطعنه. غير جائز. المادة 43 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ بعد إلغائها بموجب الحكم المنقرض. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




نقض الحكم السابق بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارته بطعنة. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




انحسار التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




تغريم المطعون ضده بقدر ما لم يقم بسداده من المبلغ المختلس. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. المادة 39/ 1 من القرار بقانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وجوب القضاء بالبراءة .الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ .الحكم كاملاً




إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالتعويض المدني على أساس مسئوليتها عن تلك العبارات. خطأ. يوجب نقضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها .الحكم كاملاً




من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند .الحكم كاملاً




إطلاق الحكم المطعون فيه عقوبة العزل بالمخالفة للمادة 27 عقوبات واقتصار العيب الذي شاب الحكم على هذه المخالفة يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة. خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائهما .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. لها أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام العوار لم يرد على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً




تقديم أسباب الطعن في الميعاد . دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . النظر في جواز الطعن من عدمه . سابق على الفصل في شكله .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه في الإشكال بسقوط العقوبة بمضي المدة رغم عدم انقضاء تلك المدة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون . يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ثبوت أن الفعل الذي قارفته الطاعنة لا يجرمه القانون. أثره: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.الحكم كاملاً




تطبيق العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع. نقض الحكم يوجب أن يكون مقروناً بالإعادة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم اندراج الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثره.الحكم كاملاً




طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك. الحالات التي يجوز لمحكمة النقض فيها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها واردة في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.الحكم كاملاً




وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وأثره.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر بالتصحيح . ما دامت محكمة النقض قد انتهت إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استئنافية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر. شرط ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة التحدث عن ظروف ضبط المبلغ مع المتهم وتقدير ما إذا كان هو من حصيلة بيع المواد المخدرة من عدمه. يصم حكمها بالقصور.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم . علة ذلك .الحكم كاملاً











كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى . وجوب النقض والإعادة .الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .الحكم كاملاً




لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




إن النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها .الحكم كاملاً




تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه. بمعاقبة الطاعن بالحبس والإزالة. دون الغرامة. عدم جواز تصحيحه. متى كان الطاعن. هو المستأنف وحده .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




ما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالاً للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة - وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه - مما كان يتعين معه تغريم المتهم اثنا عشر ألف جنيه .الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً




وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تقضي محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الحبس في جريمة تقاضي مقدم إيجار خارج نطاق عقد الإيجار خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




تعدد أيام الامتناع وارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة تبعاً لها . لا يغير من كونها مخالفة . أثر ذلك : عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر الطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم عشرة جنيهات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها. لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم .الحكم كاملاً




كون الطعن مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.الحكم كاملاً




تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.الحكم كاملاً




- لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.الحكم كاملاً




جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل المستند لحكم المادة 49 إجراءات رغم نسخها بالمادة 41 من الدستور. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.الحكم كاملاً




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. أساس ذلك.الحكم كاملاً




كون العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في القانون. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات. وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً




وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً




تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً. وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً











إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




استظهار الحكم التزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد. أثره: خروجه عن نطاق التأثيم. انتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.الحكم كاملاً




عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. لا تعتبر عقوبة بحتة. هي من التدابير الوقائية. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.الحكم كاملاً




حجب الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال تقديرها للعقوبة في الحدود القانونية. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى وإغفاله القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السلبية، وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .الحكم كاملاً




توافر الأهلية والصفة والمصلحة في طالب التدخل. أثره: قبول تدخله شكلاً. أساس ذلك؟طلب محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض التدخل في الطعن دون توكيل محام تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلبه. أثره: عدم قبول تدخله.الحكم كاملاً




لما كان مفاد نص المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أن نقيب المحامين ينتخب لمدة أربع سنوات على أنه لا يجوز تجديد انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون مما مفاده بأنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين لأكثر من ثلاث دورات متصلة في ضل القانون القائم.الحكم كاملاً




توافر الأهلية والصفة والمصلحة في طالب التدخل. أثره: قبول تدخله شكلاً. أساس ذلك؟طلب محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض التدخل في الطعن دون توكيل محام تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلبه. أثره: عدم قبول تدخله.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً




سلطة محكمة النقض في القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. مشروطة. بأن تكون الدعوى المدنية مقبولة وإلا كانت الدعوى الجنائية. غير مقبولة أيضاً.الحكم كاملاً




عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




إن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.الحكم كاملاً




تحقيقات المدعي العام الاشتراكي من إجراءات الاستدلال التي تقطع المدة. أساس ذلك؟حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




حق مقدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية.القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه. خطأ يوجب النقض والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون. حد ذلك: التقيد بمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.الحكم كاملاً




مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للفصل في الموضوع. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها. خطأ في تطبيق القانون.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر موضوع الاستئناف يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أساس ذلك. القضاء في معارضة الطاعن بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها غيابياً. غير جائز.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة.الحكم كاملاً




إغفال القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدام المطعون ضده لها في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك. خطأ في القانون.عدم خضوع واقعة الدعوى لأي نص عقابي. أثره: القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً




الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب.ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ويتعلق بموضوع هذا الطلب. يعيب الحكم بالخطأ في القانون. وجوب نقضه والقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم حاصلاً للمرة الثانية، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فقد الحكم المطعون فيه. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة أساس ذلك.الحكم كاملاً




لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض عدم بيان عناصر الضرر. متى كان قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية. نقض الحكم لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




انقضاء مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة منذ التقرير بالطعن إلى يوم عرضه على المحكمة. يوجب النقض والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً











صدور الحكم الابتدائي دون تحرير نسخته الأصلية. اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب ذلك الحكم يستوجب إعادة المحاكمة. ما دامت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت. المادة 557 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم وقف الدعوى قبل الطاعنة رغم عدم صدور قرار بتحديد الحيز العمراني للقرية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم مائتي جنيه عن تلك الجريمة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه.الحكم كاملاً




مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




حجب الخطأ المحكمة عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق وتقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة المقررة وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كون هذا الخطأ قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى. وجوب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون - يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




خضوع الرخام والمرمر لضريبة الاستهلاك. أساس ذلك. تأسيس القضاء بالبراءة من جريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك على عدم خضوع الرخام الطبيعي للضريبة على الاستهلاك. خطأ في القانون. حجب الخطأ الحكم عن بحث سائر عناصر الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اندراج العيب الذي شاب الحكم تحت حكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أثره: وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




جواز حضور وكيل عن المعارض. متى كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه. خطأ في القانون . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً




عدم وضع بيان تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .الحكم كاملاً




قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون . يوجب على محكمة النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً




كون العبارات التي سطرها الطاعن لا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى. وجوب نقض الحكم وبراءة الطاعن .الحكم كاملاً




تسبيب سائغ في جرائم القتل والإصابة الخطأ. والنكول عن مساعدة المجني عليهم.مثال لحكم بالإدانة في جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة خطرة. صادر من محكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين.الحكم كاملاً




متى يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً خطأ في القانون. علة ذلك: خروج هذا الفعل عن نطاق التأثيم.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الأول الصادر في الدعوى الماثلة لم يفصل في الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.الحكم كاملاً




إيراد المشرع نصاً باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يرى فيه موجباً لذلك وعدم إيراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام. أثره انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات.مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة بناء على أرض زراعية أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. أثره.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقضه وجب تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لها بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية.الحكم كاملاً




النزول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة. خطأ في القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك.توقيع عقوبة الغلق. جوازي. المادة 18 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة أول درجة ونزوله بالغرامة إلى خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن ينقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ثبت لها أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حجب العيب الذي شاب الحكم المحكمة عن نظر الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عن جريمة تهريب جمركي.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً











قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.الحكم كاملاً




لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام. خطأ في القانون يوجب نقضه.الحكم كاملاً




تساوي عقوبة الجرائم المرتبطة في حالتي التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يوجب توقيع عقوبة واحدة عنها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.الحكم كاملاً




لا يجوز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك.حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح للمتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.الحكم كاملاً




انقضاء مدة تزيد على سنة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهر صحته.الحكم كاملاً




إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه المفصل بتحقيقات النيابة الذي أيدته الدلائل المادية إذ استعمل آلة قاتلة بطبيعتها "سكين" وطعن بها المجني عليها وموالاته توجيه الطعنات حتى بلغت سبعة وتسعين طعنه بعضها في مواقع قاتله من جسمها .الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم وكانت عناصر التعويض قد توافرت من خطأ في جانب المتهم سبب ضرراً مباشراً من الجريمة لحق بالمدعية بالحق المدني تتمثل في فقدان ابنتها فإن الدعوى المدنية تكون قد قامت على أساس صحيح من القانون.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه. قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه الطعن.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.الحكم كاملاً




تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من تلك المقضى بها عليه في الحكم المطعون فيه. متى كان هو وحده الطاعن.الحكم كاملاً




لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره.التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة. وعلى نقيضه في تأكيد أنها مشتراة من مزاد عام. أثر ذلك على ثبوت تحقيق علم الطاعن بأحد الاحتمالين. الهرب أثر الضبط: لا يسلس إلى هذا العلم.الحكم كاملاً




القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور. أثر ذلك .الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




إدانة المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة السجن عليه رغم معاملته بالمادة 17 عقوبات: إما خطأ في تطبيق القانون. أو أن يكون لفظ السجن ورد سهواً في منطوق الحكم. وجوب في كلا الحالتين تصحيحه.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكانية الحصول على صورة رسمية منه. مقتضى ذلك، إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 أ. ج.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به أثر ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة. الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائز لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم تعرض الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده. وإغفالهما دفاع الطاعن في هذا الشأن. أثره.الحكم كاملاً




كون العيب الذي شاب الحكم قصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم, من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لبطلان التفتيش لإجرائه دون إذن كتابي والحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




من حيث إنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها - إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم. يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره.الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .الحكم كاملاً











لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .الحكم كاملاً




الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون .الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع وتقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم تمسكه بأن المادة المضبوطة "الموتولون" غير مدرجة بجدول المواد المخدرة وطلب مناقشة الخبير. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن. مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية وامتداد أثره إلى المتهم: وجوب إعادة نظر الدعوى في شقها المدني. حسن سير العدالة يستلزم إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه ضمن الأدلة التي تساند إليها على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل تعييبه بما يوجب نقضه والإحالة.الحكم كاملاً




لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا .الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الالتزام بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة. وقوعه على عاتق أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها. المادة 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957. ادانة الطاعن دون بيان الصفة التى دعت الى تأثيمه. قصور.الحكم كاملاً




حق النيابة فى الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابى. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وقبل صدور حكم بات فيها. اعتباره قانونا أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يجعل اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا أصلح فى هذا الصدد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق اليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.الحكم كاملاً




عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون. كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب النقض والاحالة.الحكم كاملاً




كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.الحكم كاملاً




ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




اندراج البطلان الذي شاب الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تنقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 اجراءات.افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق عرض الشارع.كون الخطأ فى القانون. قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى. وجوب النقض والاحالة.الحكم كاملاً




ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذى شاب الحكم على مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. م 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعن الى أقوال شهود الاثبات دون ان يشير فى سياق اسبابه الى واقعة اصابة أحد أوالى ماجاء بتقرير الصفة التشريحية المتعلق به - بالنظر الى أن هذه الواقعة لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى فان ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين الدليلين القولى والفنى يغدو أمرا خارجا عن نطاق ماقضى به الحكم وغير متصل به.الحكم كاملاً




الأصل انه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعا لمحكمة النقض ان يكلف الخصوم بالحضور أمامها لان هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وانما هى درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون .الحكم كاملاً




اشارة الحكم المطعون فيه الى أن الفصل فى الدعوى كان مجددا بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها. غير لازمة.الحكم كاملاً




مضى ما يزيد على مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى فى مواد المخالفات منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ أى اجراء قاطع. انقضاء الدعوى بمضى المدة.الحكم كاملاً




المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 .الحكم كاملاً




ايراد الحكم وقائع الدعوى بما لا يتفق قانونا مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بين الجرائم. خطأ قانونى. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون سالف الذكر طبيعته ومداه.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى ويتعين أن يكون مع النقض الاحالة.الحكم كاملاً




لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟الحكم كاملاً




تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ فى الحكم وفقا للقانون.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا تمنع - على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه. فإن الحكم المطعون فيه اذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الاستئناف المرفوع منه من الغرامة الى الحبس فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه .الحكم كاملاً




عدم امتداد النقض لمحكوم عليه لم يوصد أمامه باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن.الحكم كاملاً




عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات قصور. له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .الحكم كاملاً




كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تصحيحه . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.الحكم كاملاً











عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.الحكم كاملاً




كون العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون أثره وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




طعن المتهم لثاني مرة في الحكم الصادر بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً. تحديد محكمة النقض جلسة لنظر موضوع طعنه. تخلفه عن حضور هذه الجلسة. عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ما دام قد سبق له الحضور بجلسة المعارضة.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.الحكم كاملاً




القصور في التسبيب. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. اتصال سبب الطعن بغير الطاعن. امتداد أثره له. كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة بالنسبة له. انحسار تلك القاعده عنه.الحكم كاملاً




من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم – من تلقاء نفسها – إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم. يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.الحكم كاملاً




الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




تساند الحكم إلى أقوال الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.الحكم كاملاً




استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .الحكم كاملاً




تقدير العذر المانع من الطعن في الحكم بالنقض في الميعاد القانوني من سلطة محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم نوع التبغ المخلوط يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على النحو الصحيح أثر ذلك: وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر قصور يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




كون الخطأ الذي شاب الحكم لا يخضع لتقدير موضوعي حق محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إيجاب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها ولو كان بالبراءة المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




التقاء الجرائم في صعيد واحد يدور في فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن نقض الحكم بالنسبة له يقتضي نقضه للآخرين.الحكم كاملاً




الدفاع بأن ما دفع من مبالغ كان مقابل تحسينات وليس خلو رجل جوهري على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مستوجباً للنقض.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم في تحديده المساحة المزروعة تبغاً لاحتساب التعويض تلك التي حددها الضابط والمشرف الزراعي خطأ في الإسناد استجابة نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض القضاء بالبراءة عند صدور قانون ينأى بالفعل عن التأثيم. مثال في تجنيد.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على مسألة الاختصاص. نقض الحكم. وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




خلط الحكم دفاع متهم بآخر. ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى واضطرابها.الحكم كاملاً




حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة. لا تقبل الاستئناف بطبيعتها. المادة 418 إجراءات.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدمة من الطاعن عند استشكاله فى التنفيذ. وجوب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




محل نظر العذر القهرى وتقديره. يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض. جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. جبها العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. القضاء ابتدائيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن الجريمتين. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة إلى جنيهين. خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




سقوط الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.الحكم كاملاً




عدم جواز إضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه كون المتهم وحده هو المستأنف .الحكم كاملاً











عدم تقدم الطاعن قبل يوم الجلسة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه سقوط طعنه.الحكم كاملاً




إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ولو أنه لم يقرر بالطعن طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.الحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً




قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




العبرة في قيام حالة الدفاع الشرعي. هي باعتقاد المتهم أو تصوره. متى أقيم ذلك على أسباب مقبولة. متى يقضي بنقض الحكم لطاعن وغيره من الطاعنين.الحكم كاملاً




إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه؟ قعود الطاعن عن سلوك طريق تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لمرضه.الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم.الحكم كاملاً




وقف النيابة تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق