الطعن
بالنقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابى المعارض
فيه.
لما
كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما
يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض
لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة
.
نقض
الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك . إنكار المدعية
لهذا التنازل. لا أثر له. ما دامت المحكمة لم تعرض له وتقل رأيها فيه .
خلو
الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي
أخذ بأسباب ذلك الحكم.
اقتصار
طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده
دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.
القضاء
بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه
أسباباً جديدة.
ورود
الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري الذي لم يقرر
الطاعن بالطعن فيه.
النعي
على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر
المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز.
اقتصار
الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء
المحكوم فيه.
عدم
جواز إضارة المتهم بطعنه . عدم تقيد محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد
القانوني . ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضى بها الحكم المنقوض . ما دام أن
طعن النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة
.
الطعن
في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
القضاء
بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
ورود
الطعن على الحكم الصادر في المعارضة من حكم حضوري اعتباري دون الحكم الاستئنافي
الحضوري الاعتباري. أثره: عدم قبول تعرض الطاعن في طعنه للحكم الأخير أو للحكم
المستأنف.
شمول
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه . علة ذلك تداخل
الحكمين واندماجهما
.
تقرير
الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعي بالحقوق
المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من
رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن
.
اقتصار
أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض
المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً
من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
اتصال
العيب الذي شاب الحكم بغير الطاعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب نقض الحكم
بالنسبة لهم ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم.
الطعن
بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة
يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة. جواز الطعن
بالنقض في المخالفة متى كانت مرتبطة بجنحة.
عدم
جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية في الجنح والجنايات. المادة 30 من
القانون 57 لسنة 1959. إغفال الطعن في الحكم بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن فيه
بالنقض. علة ذلك.
الأصل
أن المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن
في النظر. ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه. ولا يتعدى أثره إلى غيره. أساس ذلك.
الطعن
بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح
دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. عدم جواز الطعن في القرارات
والأوامر إلا بنص.
لما
كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق الطاعن الأول، فضلاً
عن عدم تدليله على الركن المادي بأدلة سائغة تحمل قضاءه بإدانته فإنه يكون معيباً
بما يبطله ويوجب نقضه
.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة
الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت
أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل
العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.
لما
كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يتصل
بالطاعن الثالث الذي لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولا يحق له بالتالي أن
يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض
.
الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي
المعارض فيه.
لما
كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم
المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات
عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
نقض
الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه فيما قضى به في شقه الجنائي . علة ذلك .
وحدة
الواقعة وحسن سير العدالة . اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب
نقض الحكم بالنسبة له
.
نقض
الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أساس
ذلك.
اتصال
وجه الطعن الذي بني عليه النقض بالطاعن الثاني، يوجب النقض والإحالة بالنسبة إليه
أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما
كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري
الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا
الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد
لا يكون له محل.
قصر
الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.عدم جواز الطعن
بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
لما
كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة الى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الاول
وبالمحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن
وحدة
الواقعة التى دين بها الطاعنان اثرها: وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر الذى
لم يقبل طعنه شكلا.
نقض
الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم
بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.
ورود
الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز
التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.
لما
كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي
قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه
حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض .غير جائز.
ميعاد
الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه:
أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
لما
كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والرابع
يتصل بباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن
سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم
.
اقتصار
تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الصادر
فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من
المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.
اغفال
الحكم لعقوبة الحبس مع وجوب القضاء بها يعيبه. اقتصار طعن النيابة على اغفال
القضاء بعقوبة الحبس. أثره: عدم المساس بمدة شهر الحكم المقضى بها خطأ.
لما
كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض
الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك
الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .
الحكم
الصادر في غيبة المعارض - في معارضته - عدم جواز المعارضة فيه. الحكم وفق القانون
- بعدم قبول المعارضة - الطعن فيه بالنقض. عدم جواز التعرض أمام النقض - للحكم
الصادر في المعارضة الأولى أو الحكم المستأنف الذي قضى بتأييده .
لما
كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم
المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم،
ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل الحكم الغيابي
المعارض فيه.
لما
كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه
لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها
المدنية.
وحدة
الواقعة وحسن سير العدالة إتصال وجه النعى بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض
الحكم بالنسبة له.
الطعن
بالنقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن شموله الحكم الغيابى المعارض
فيه.
وجوب
اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده وإلا كان باطلاً.
الطعن
بالنقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.
ورود
الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب . عدم جواز
التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده .
النعي
على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، دون الحكم
الاستئنافي الذي قضي بعدم الاستئناف شكلاً. غير جائز. علة ذلك.
قصر
الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.
شمول
الطعن بالنقض في حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم الغيابي. الصادر في
الموضوع.
ورود
الطعن على الحكم بعدم جواز المعارضة عدم قبول التعرض لغيره من أحكام.
إقتصار
الطعن على الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا عليه دون الحكم الابتدائي القاضي في
الموضوع.
نقض
الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه مناطه وحدة الواقعة وحسن سير العدالة المادة 42 من
القانون رقم 57 لسنة 1959.
اتصال
وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن أثره وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه.
أوجب
القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وطبقاً لنص المادة 312 من قانون
الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
لأصل
أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن
في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
انحصار
الطعن على الحكم بعدم جواز المعارضة عدم قبول النعي على غيره من أحكام صادرة في
الدعوى.
اتصال
وجه الطعن بغير الطاعن وجوب أن يمتد أثر الطعن إليه ولو لم يقرر بالطعن.
قصور
الحكم في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد التي انصرفت إلى بعض الطاعنين يوجب
امتداد أثر هذا القصور إلى الطاعنين الآخرين.
نقض
الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر
المحكوم عليهم.
صحة
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي.
تعرض
محكمة النقض لما يثار فى شأن الحكم الابتدائى الذى حاز قوة الأمر المقضى. غير جائز.
خطأ
المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه. عدم استظهار الحكم
مدى تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر.
خطأ
المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه. عدم استظهار الحكم
مدى تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر.
الطعن
بالنقض في اعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
اتصال
سبب الطعن المقام من المسئول عن الحقوق المدنية والذي من أجله نقض الحكم بالمتهم .
جواز
الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم
الجنايات دون التقيد بنصاب معين.
من
المقرر أن الطعن يتحدد بصفة رافعه ولما كان الحكم صادراً في تهمة إعطاء شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
الطعن
بالنقض فى الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا. وجوب قصره على ما قضى به الحكم
من عدم قبول الاستئناف شكلا.
التعرض
فى الطعن بالنقض - الوارد على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة - للحكم الحضورى
الاعتبارى أو الحكم الابتدائى
وجوب
نقض الحكم بالنسبة للطاعن والمتهم الآخر لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
إن
حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم نقضه بالنسبة للمسئول عن
الحقوق المدنية ولو أنه لم يقرر بالطعن طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على
ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.
إن
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن, يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق
المدنية معه, الذي لم يطعن فيه, وذلك لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة.
العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره
المحكمة.
نفي
الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد
ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات
والدفاتر المقررة.
إن
نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون
الدعوى المدنية.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن
لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
لا
يقبل من الطاعن في الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد
التعرض في طعنه للحكم الغيابي الاستئنافي.
متى
كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير
التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال
المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب
البطلان على مخالفته
.
لئن
كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به
في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة
النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً .
متى
كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على
الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي
المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا
يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات
الحكم أو لأية أسباب أخرى
.
صدور
الحكم غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية
المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم
الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.
اتصال
وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. نظراً لوحدة الواقعة
وحسن سير العدالة. وجوب نقض الحكم في شقه المدني للمتهم كذلك. المادة 12 من
القانون 57 لسنة 1959.
التفات
الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان
نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
حق
محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. متى ظهر لها بعد ذلك أن أسباب الطعن قدمت في الميعاد.
عدم
جواز التعرض لموقف طاعن فصل في طعنه بناء على تقريره بالطعن وعرض النيابة العامة.
بمناسبة نظر طعن من متهم آخر معه في الدعوى.
حق
المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه
للسير في الدعوى الجنائية وحدها.
ورود
الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التعرض في الطعن
لموضوع الدعوى.
القصور
الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة
القانون.
العبرة
في قيام حالة الدفاع الشرعي. هي باعتقاد المتهم أو تصوره. متى أقيم ذلك على أسباب
مقبولة. متى يقضي بنقض الحكم لطاعن وغيره من الطاعنين.
شمول
كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض –
الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم
الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.
عدم
امتداد أثر الطعن بالنقض لمن ليس له أصلاً حق الطعن بهذا الطريق.
إن نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن إذا ما اتصل وجه الطعن به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق