إحالة الحكم الاستئنافى على منطوق الحكم الابتدائى الباطل لقصور أسبابه. بطلان الحكم الاستئنافى.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى ولم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة, إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية, وتكون هذه الدعوى هى التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق