المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم , عابد إبراهيم راشد أحمد محمود شلتوت ,
سامح مروان نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة
لدى محكمة النقض السيد/ حسام حسين الجيزاوى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1263 لسنة 2010 مركز
كفر الشيخ والمقيدة بالجدول الكلى برقم 511 لسنة 2010 .
بوصف أنه في يوم 31 من يناير لسنة 2010 بدائرة مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ .
أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين ( حشيش , ناتج تجفيف نبات البانجو )
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " مستخدماً
إياه في تقطيع الجوهرين المخدرين موضوع التهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 , 2 , 7/1 , 34/1 بند أ , 42 /1 من القانون
رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 سنة 1977 , 122 سنة 1989 والبند رقم
56 من القسم
الثانى من الجدول رقم الأول وقرارى وزير الصحة رقمي 46 سنة 1997 , 269 سنة 2002
والمواد 1/1 , 25 مكرراً/ 1 , 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 سنة 1978 , 165
سنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 سنة
2007 مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات .
بمعاقبة أحمد عبد المنعم محمد الشامى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبمصادرة المبلغ النقدى
والسلاح الأبيض .
فطعن المحكوم عليه بشخص من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2010
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 4 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ( المحامى ) .
والثانية في 15 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... ( المحامي ) .
---------------
" المحكمة "
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
إحراز جوهرين مخدرين " حشيش , نبات القنب " بقصد الإتجار في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون , ذلك ، بأن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل
النيابة الذى أصدره , غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن خلو الإذن من توقيع
مصدره لا يبطله مادام الثابت أنه حرره كتابة بخطه وهو غير سديد لا يتفق وصحيح
القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة عليها عرض إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع وكيل النيابة الذى أصدره ورد عليه في قوله
" أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً يجب عليه الإذن وكان الثابت من مطالعة الأمر بالتفتيش أنه مدون بصدره اسم وكيل النيابة مصدره وثابت من مذكرة
وكيل النيابة مصدره لأنه هو مصدره وأن جميع البيانات المدونة به صحيحة صادرة منه وحرر بمعرفته ولا يوجد به ثمة تغيرات أو تلاعب وأنه أصدره بخط يده
وإن فاته سهواً التوقيع في نهايته وعليه يضحى
الدفع قائم على غير سند جدير بالرفض " . وما قاله الحكم في ذلك ، غير سديد في
صحيح القانون , ذلك ، أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأمورى
الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ،لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب
إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم
والمؤتمرون – بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج .
ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل
مكتوب , فإن ذلك ، يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه .
وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته , ذلك ، لأن
ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها،
لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه
على الوجه المعتبر قانوناً , ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات , ومن ثم فإنه
لا يغنى عن ذلك ، أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر
بصدورها منه دون
التوقيع عليها ,
مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه
وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك ، , وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل
النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة
الطاعن مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة مادام الاتهام – على ما هو
مثبت من مدونات الحكم – قائماً على هذا الدليل وحده . وذلك ، عملاً بالمادة
39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدرين والسلاح الأبيض المضبوطين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق