الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الطعن 21332 لسنة 88 ق جلسة 12 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 54 ص 655

جلسة 12 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل ، علي نور الدين الناطوري وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
--------------
(54)
الطعن رقم 21332 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تهريب المهاجرين .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
إثارة الدفع بعدم توافر أركان الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وانتفاء صلته بهما وصلاحية وحدته البحرية للإبحار أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
مثال لبيان واقعة الدعوى في جريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم ومنهم طفلان باستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها من أجل الحصول على منفعة مادية وتسيير ربان لوحدة بحرية مصرية بغير ترخيص .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن في اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وتحريات الشاهد الثاني . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تهريب المهاجرين . مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
تفتيش الطاعن والسفينة قيادته أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين بمعرفة ضابط صف بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بدائرة اختصاصه . صحيح . النعي بانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهمين ألفوا جميعاً تشكيلاً فيما بينهم بغية تهريب من يريد الهجرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة مستغلين سعيهم إلى مستقبل أفضل وتحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهموهم بالخروج من البلاد بطريقة مشروعة ومساعدتهم لدخول أوروبا حيث الرزق الوفير عابثين بالمخاطر التي سوف تواجههم والتي قد تودي بأرواحهم بعد أن سلبوا أموالهم ، فقام كل من المتهمين الثالث والرابع بجلب المجني عليهم إلى المتهمة الثانية على أنها صاحبة شركة سفريات فتقابلت معهم وأقنعتهم بقدرتها على تسفيرهم ، وحصلت على مبالغ مالية كبيرة من كل منهم ، واصطحبتهم إلى مدينة .... ، وقابلتهم بالمتهم الأول صاحب العائمة " المركب .... " والذي طلب منهم سرعة الانتقال إلى المارينا وشراء كمية كبيرة من الأطعمة والمشروبات ، وذلك لأن وجهتهم ستكون إلى دولة .... ، ومنها إلى .... ، وسوف يستغرق السفر مدة طويلة من عشرين يوماً إلى شهر فاستجابوا لطلباته وقاموا بشراء كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات وتوجهوا إلى المارينا وركبوا العائمة " المركب المشار إليها ملك المتهم الأول " حيث انتظر الأخير فترة بحجة قيامه باستخراج تصاريح ضرورية ، وفي يوم .... حاول المتهم الأول / .... الخروج من المارينا بالعائمة المشار إليها وبصحبته كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، إلا أنه تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بــ .... ، وثبت من معاينة النيابة العامة للعائمة " المركب المسماة .... " أن مقصورتها تتسع لجميع الأفراد المضبوطين في الواقعة ، كما ثبت بمعاينة الإدارة العامة للتفتيش البحري بــ .... للعائمة المشار إليها مطابقة الوحدة وصلاحيتها فنياً للإبحار بعد انتهاء إجراءات الشطب من السجلات المصرية لرفع العلم الأجنبي عليها ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة والإدارة العامة للتفتيش البحري للوحدة البحرية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رُتب عليها ، ولما كانت واقعة الدعوى على الوجه الذي استظهره الحكم وأقام الأدلة على صحته تتكون بها العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة مع تعدد الجناة بهدف تهريب المهاجرين والشروع فيه ومنهم طفلان مع تهديد حياتهم وباستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها ومن أجل الحصول على منفعة مادية - وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص - واللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً للمواد 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20 /1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، وتجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرهما في حقه وانتفاء صلته بهما ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد والقول باستخراج تصاريح الرحلة البحرية وصلاحية وحدته للإبحار أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشاهد الثاني ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والتفات الحكم عن دفاعه ومستنداته الواردة بأسباب طعنه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن والسفينة قيادته تما أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين خلسة وفي غير الأوقات المحددة بمعرفة عريف مجند - ضابط صف – بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بــ .... وفي دائرة اختصاصه والذي يتمتع بصفة الضبط القضائي ، وكان يمارس اختصاصاً أصيلاً طبقاً للقانون رقم ١١٤ لسنة 1953 والمادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وله عملاً بالمادة ٢٠ من القانون الأخير تفتيش الداخلين والخارجين في دائرة اختصاصه دون اشتراط توافر قیود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، ويصح الاستدلال بالدليل الناتج عن هذا التفتيش أمام المحاكم ، لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ومن ثم فإن تفتيش الطاعن وسفينته يكون صحيحاً ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... بأنهم :
المتهمون جميعاً : أسسوا جماعة منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين خارج البلاد شرعت في تهريب كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... وكان من بينهم طفلين وهما / .... ، .... وكان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر وذلك بنقلهم باستخدام سفينة " المركب المسماة .... " بالمخالفة للغرض المخصص لها بقصد الحصول على منفعة – مبالغ مالية – من المهاجرين سالفي الذكر إلا أنه قد خاب جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن حرس الحدود من ضبطهم داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : بصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها وهي لا تحمل ترخيص ملاحة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6/1 ، 2 بند 1 ، 5 ، 6 ، 8 ، 7/1 بند 1 ، 5 ، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2016 والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20/1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأسيس جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين والشروع في تهريب المجني عليهم ومنهم طفلان مستخدماً في ذلك سفينة في غير الغرض المخصص لها من أجل الحصول على منفعة مادية مما هدد حياتهم وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه التفت عن دفاعه بانتفاء أركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وانتفاء صلته بهما ، معرضاً عن أقوال والد الطفل بالتحقيقات من أن المتهمة الثانية هي التي تقاضت منه المبالغ المسددة كمقابل للرحلة ، وأن اتفاقه كان مع المتهمين الثالث والرابع ، وعن مستنداته التي تظاهر دفاعه ودالة على استخراج تصاريح الرحلة وصلاحية وحدته البحرية للإبحار ، وعوّل الحكم في إدانته على تحريات الشاهد الثاني رغم عدم صلاحيتها ، واطرح بما لا يصلح دفعه بعدم جديتها وتناقضها مع أقوال شهود الإثبات ، ودفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم تمتع مجريهما بصفة الضبطية القضائية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهمين ألفوا جميعاً تشكيلاً فيما بينهم بغية تهريب من يريد الهجرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة مستغلين سعيهم إلى مستقبل أفضل وتحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهموهم بالخروج من البلاد بطريقة مشروعة ومساعدتهم لدخول أوروبا حيث الرزق الوفير عابثين بالمخاطر التي سوف تواجههم والتي قد تودي بأرواحهم بعد أن سلبوا أموالهم ، فقام كل من المتهمين الثالث والرابع بجلب المجني عليهم إلى المتهمة الثانية على أنها صاحبة شركة سفريات فتقابلت معهم وأقنعتهم بقدرتها على تسفيرهم ، وحصلت على مبالغ مالية كبيرة من كل منهم ، واصطحبتهم إلى مدينة .... ، وقابلتهم بالمتهم الأول صاحب العائمة " المركب .... " والذي طلب منهم سرعة الانتقال إلى المارينا وشراء كمية كبيرة من الأطعمة والمشروبات ، وذلك لأن وجهتهم ستكون إلى دولة .... ، ومنها إلى .... ، وسوف يستغرق السفر مدة طويلة من عشرين يوماً إلى شهر فاستجابوا لطلباته وقاموا بشراء كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات وتوجهوا إلى المارينا وركبوا العائمة " المركب المشار إليها ملك المتهم الأول " حيث انتظر الأخير فترة بحجة قيامه باستخراج تصاريح ضرورية ، وفي يوم .... حاول المتهم الأول / .... الخروج من المارينا بالعائمة المشار إليها وبصحبته كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، إلا أنه تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بــ .... ، وثبت من معاينة النيابة العامة للعائمة " المركب المسماة .... " أن مقصورتها تتسع لجميع الأفراد المضبوطين في الواقعة ، كما ثبت بمعاينة الإدارة العامة للتفتيش البحري بــ .... للعائمة المشار إليها مطابقة الوحدة وصلاحيتها فنياً للإبحار بعد انتهاء إجراءات الشطب من السجلات المصرية لرفع العلم الأجنبي عليها ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة والإدارة العامة للتفتيش البحري للوحدة البحرية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رُتب عليها ، ولما كانت واقعة الدعوى على الوجه الذي استظهره الحكم وأقام الأدلة على صحته تتكون بها العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة مع تعدد الجناة بهدف تهريب المهاجرين والشروع فيه ومنهم طفلان مع تهديد حياتهم وباستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها ومن أجل الحصول على منفعة مادية - وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص - واللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً للمواد 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20/1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، وتجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرهما في حقه وانتفاء صلته بهما ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد والقول باستخراج تصاريح الرحلة البحرية وصلاحية وحدته للإبحار أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشاهد الثاني ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والتفات الحكم عن دفاعه ومستنداته الواردة بأسباب طعنه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن والسفينة قيادته تما أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين خلسة وفي غير الأوقات المحددة بمعرفة عريف مجند - ضابط صف – بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بــ .... وفي دائرة اختصاصه والذي يتمتع بصفة الضبط القضائي ، وكان يمارس اختصاصاً أصيلاً طبقاً للقانون رقم ١١٤ لسنة 1953 والمادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وله عملاً بالمادة ٢٠ من القانون الأخير تفتيش الداخلين والخارجين في دائرة اختصاصه دون اشتراط توافر قیود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، ويصح الاستدلال بالدليل الناتج عن هذا التفتيش أمام المحاكم ، لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ومن ثم فإن تفتيش الطاعن وسفينته يكون صحيحاً ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق