عى الطاعن بتقاضى البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً. دفاع قانونى يخالطه واقعالحكم كاملاً
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما .الحكم كاملاً
مقصود المشرع الدستوري. الجمع بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً .الحكم كاملاً
اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها .الحكم كاملاً
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.الحكم كاملاً
أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.الحكم كاملاً
الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً
الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.الحكم كاملاً
الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية. مناطه. اتفاق البنك وعميله على هذا السعر.الحكم كاملاً
أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.الحكم كاملاً
تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً
للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.الحكم كاملاً
اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.الحكم كاملاً
تضمين صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له الفوائد التعويضية .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى.الحكم كاملاً
ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر.الحكم كاملاً
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.الحكم كاملاً
المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته.الحكم كاملاً
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. ق 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً
وقف سريان فوائد ديون المهجرين. م 1 ق 16 لسنة 1973. المقصود به.الحكم كاملاً
وقف سريان فوائد ديون المهجرين. شرطه. أن يكون الدين لإحدى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.الحكم كاملاً
فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً
الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ. نطاق كل منهما. وجوب توافر الارتباط بين دينين ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين. المادتان 161، 426 من القانون المدني.الحكم كاملاً
إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.الحكم كاملاً
استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ. ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انتفاء المسئولية.الحكم كاملاً
فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدني. الاسترداد. قيامه على ما دفع بغير حق. م 182 مدني - المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. م 185/ 3 مدني.الحكم كاملاً
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية.الحكم كاملاً
خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.الحكم كاملاً
منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.الحكم كاملاً
الفوائد التأخيرية المستحقة على ديون المعاملين بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. وقف سريانها على كافة الديون المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 منه أياً كان سبب استحقاقها. م 15 ق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً
تعديل المادة الثانية من الدستور بالنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"، انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980 عدم انطباقه على التشريعات السابقة عليها ومنها المادة 226 مدني بشأن استحقاق الفوائد .الحكم كاملاً
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق م 185 مدني .الحكم كاملاً
استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. م 458 مدني. تسليم المبيع للمشتري وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . استحقاق الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها . عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف .الحكم كاملاً
استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية.الحكم كاملاً
تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.الحكم كاملاً
التعويض عن الخطأ التقصيري أو العقدي الخاضع لتقدير القاضي. غير معلوم المقدار وقت طلبه بالمعنى المقصود من المادة 226 مدني. اعتباره كذلك بصدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً
التعويض عن الإثراء بلا سبب. تقديره بقيمة وقت صدور الحكم. مؤداه. عدم استحقاق الفائدة عنه إلا من وقت صدور الحكم النهائي به.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يجد من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. القضاء بالتعويض. سريان الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ صدور الحكم النهائي.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.الحكم كاملاً
الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. م 187 تجاري. تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.الحكم كاملاً
مؤدى نصوص المادتين 226 و227 من التقنين المدني يدل على أن هناك نوعين من الفوائد.الحكم كاملاً
قاعدة استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفعه من الثمن متى سلم المبيع للمشتري وكان قابلاً لإنتاج ثمرات. م 458/ 1 مدني.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
استلام المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع الفوائد.الحكم كاملاً
تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً
الحساب الجاري - صيرورته ديناً عادياً بإقفاله، تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.الحكم كاملاً
حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. منع تجاوزها لرأس المال كله وليس ما يتبقى منه.الحكم كاملاً
إصابة العامل بعجز جزئي مستديم واستحقاقه معاشاً يوازي نسبة العجز من معاش العجز الكامل المستديم. وجوب حساب المعاش على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعلاً من أجر في السنة الأخيرة، القانون رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها.الحكم كاملاً
الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص. سريان فوائدها الاتفاقية أو القانونية على الرغم من الإفلاس. جواز التنفيذ بها على الأموال المحملة بهذه التأمينات.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد فروق الميزة الأفضل من تاريخ إيداعها حتى تاريخ صرفها للعامل. ق 63 لسنة 1964. ثبوت عدم إيداع هذه الفروق.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بإلزام المتعاقد بالتعويض مع الفوائد القانونية بواقع 5% باعتبار أن المادة تجارية. عدم جواز المنازعة في تجارية المعاملة .الحكم كاملاً
المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. المنازعة فيه وندب خبير لتحديد ما هو مستحق منه. القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. لا خطأ.الحكم كاملاً
المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. تعديل المدعي لطلباته في المذكرة بإضافة مبالغ أخرى. وجوب احتساب الفوائد المطالب بها عن هذه المبالغ الأخيرة من تاريخ تعديل الطلبات.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي عن المتأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود هو في حقيقته اتفاق على فوائد. خضوعه للمادة 227 مدني عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7%.الحكم كاملاً
إذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة والتي تمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
القضاء استئنافياً للخصم بالفوائد رغم طلبها. ثبوت أن المحكمة قصدت إلى القضاء بها دون طلب. طريق الطعن فيها هو النقض وليس التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. وجوب أن يكون تحديد مقدار الالتزام قائماً على أسس ثابتة. لا سلطة للقضاء في تقديره.الحكم كاملاً
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. م 231 مدني. حدوث ضرر استثنائي للدائن وثبوت سوء نية المدين.الحكم كاملاً
التزام المدين بالوفاء بمصروفات وفوائد مع الدين. ثبوت أن ما أداه لا يفي بها جميعاً. استنزال ما دفعه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين. ما لم يتفقالحكم كاملاً
للدائن حق اقتضاء الفائدة ولو زادت على رأس المال حتى تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي. عدم استحقاق الدائن أية فوائد بعد ذلك التاريخ متى أصبحت الفائدة تعادل رأس المال.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية بالتعويض بعد العمل بالقانون المدني القائم. عدم سريان الفوائد إلا من تاريخ الحكم النهائي به.الحكم كاملاً
سقوط الحق بالتقادم. أثره. سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات مستحقة على رب العمل لهيئة التأمينات. اعتبارها من ملحقات الحق الأصلي.الحكم كاملاً
التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير.الحكم كاملاً
جواز الجمع بين العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرطه. قيام الدائن بخدمة حقيقية مقابل العمولة المشترطة.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.الحكم كاملاً
للمدين حق الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً
التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون. الفوائد مقابل الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار.الحكم كاملاً
القضاء للبائع بالفوائد دون باقي الثمن. إيداع المشتري لباقي الثمن خزينة المحكمة مشروطاً بتقديم مستندات الملكية. لا يمنع من توافر مصلحة البائع في الطعن على هذا القضاء.الحكم كاملاً
استحقاق الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. حصول الممول على الإيراد نقداً أو بوضعه تحت تصرفه. صرف حصيلة فوائد سندات الإصلاح الزراعي عن سنوات سابقة في سنة 1963. دخولها في وعاء الضريبة عن هذه السنة الأخيرة.الحكم كاملاً
تمسك المدين في طلب قدمه للدائن بسقوط الحكم المنفذ به بالتقادم. إبداؤه الرغبة في سداد الدين ومصاريفه دون الفوائد. اعتبار ذلك تمسكاً بتقادم الفوائد.الحكم كاملاً
باقي ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك البائع. لا يخضع للعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي. م 232 مدني. العلة في استثناء القروض طويلة الأجل التي تعقدها البنوك من هذا الحظر. لا تتوافر في الدين المذكور.الحكم كاملاً
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة .الحكم كاملاً
تصحيح منطوق الحكم. مناطه. خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد التي عرض في أسبابه لطلبها وللخلاف القائم حوله مبيناً سببها وسعرها ومحدداً تاريخ استحقاقها ومنهياًً إلى وجوب إلزام المستأنفين بها .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم بأن منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها. الجدل في ذلك موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الفوائد التأخيرية عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدني القائم تقدير الحكم لها بنسبة 5% ثم تقديرها بعد ذلك بنسبة 4% صحيح .الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. المقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير .الحكم كاملاً
م 709 مدني. أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة. الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي .الحكم كاملاً
طلب براءة الذمة تأسيساً على أن الدائن تقاضى رأس المال وفوائد يزيد مجموعهما عنه.الحكم كاملاً
تحصيل الشركة لفوائدها وإعادة توزيعها حكماً على المساهمين في صورة ناتج لأسهم الشركة لا في صورة إيرادات للسنوات المذكورة.الحكم كاملاً
الضريبة على القيم المنقولة الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات. عدم جواز الجمع بينهما متى كان المكلف شخصاً واحداً. فيصل التفرقة بينهما.الحكم كاملاً
سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التي تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بقرض، ولو نشأت عن فتح اعتماد أو حساب جار.الحكم كاملاً
إدماج الفوائد في رأس المال. رخصة للدائن. استقلال قاضي الموضوع بتقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. استخلاص الحكم تنازل الدائن عن حقه في اعتبار الفوائد أصلاً استناداً إلى عدم إدماجها في رأس المال سنة فسنة.الحكم كاملاً
انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد، ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124 مدني قديم.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.الحكم كاملاً
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.الحكم كاملاً
تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بمقتضى القانونين 269 و272 لسنة 1960 مؤداه. نشوء الالتزام منجزاً ولكنه تحول أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل قانوناً. الفوائد تظل سارية دون إيقاف طبقاً للاتفاق.الحكم كاملاً
استحالة التنفيذ. قيامها على أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269 و272 لسنة 1960 لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً
طلب عامل بأحد بالبنوك قرضاً بمحض رغبته من هذا البنك. إلزامه بالفائدة التي التزم بها في عقد القرض. عدم امتداد الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إليها.الحكم كاملاً
اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله. تحملها - دون المدين - بفوائد الدين من تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى تاريخ سدادها للدين.الحكم كاملاً
نصوص القانونين 269 و271 لسنة 1960 بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق عليه في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون. استيلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. نفاذ عقود فتح الاعتماد.الحكم كاملاً
تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بموجب القانون 269، 272 سنة 1960. نشوء الالتزام منجزاً وتحوله أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع. أثر هذا التأجيل يقتصر على أصل المدين دون إيقاف سريان الفوائد.الحكم كاملاً
التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن. للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي فوائد ما دفع من الثمن.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي. عدم جواز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى.الحكم كاملاً
طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الاستئناف بعد طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. اعتبار ذلك طلبا جديدا. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف إلى الطلب الأصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً
إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقادم الدين. يدخل في ذلك الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين. انتقال النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين هو نص مستحدث يسري .الحكم كاملاً
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إدماج الفوائد في رأس المال وتجميدها باتفاق الطرفين. صيرورتها هي ورأس المال كلاً غير منقسم. فقدانها صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي تقادمها بخمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يدل على تقديم طالب نزع الملكية إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامه بالإيداع عملاً بالمادة 17 من القانون 5 لسنة 1907. عدم تقديمه إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمه هذا الدليل إلى محكمة الموضوع. لا محل لتمسكه بما رتبه القانون المذكور على هذا الإيداع من أثر في خصوص سريان الفوائد.الحكم كاملاً
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين، وكان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره في دعوى كان مورثهما طرفاً فيها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل .الحكم كاملاً
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهماً كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض.الحكم كاملاً
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية.الحكم كاملاً
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى فى قضائه بفوائد الثمن المحكوم برده دون مناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الاستئنافيةالحكم كاملاً
التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.الحكم كاملاً
تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة جائز.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير.الحكم كاملاً
جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ المحكوم عليها بردها. عدم سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي أعفى مصلحة الضرائب من هذه الفوائد على الماضي لأنه تشريع مستحدث.الحكم كاملاً
من الحقوق الدورية المتجددة التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة. لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.الحكم كاملاً
عدم تبيان الحكم لأصل المبلغ والفوائد التي احتسبها إيراده لهما جملة قصور.الحكم كاملاً
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فوائد اتفاقية تزيد على 7% من تاريخ سريان المادة 227 مدني.الحكم كاملاً
حسب الحكم أن يكون مسبباً في خصوص قضائه في أصل الإلزام ليقام على أسبابه الحكم بالفوائد.الحكم كاملاً
سريان السعر المقرر للفائدة القانونية بالمادة 226 من القانون المدني الجديد من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
وجوب قصره سعر الفائدة القانونية من 15 أكتوبر سنة 1949 على 4%.الحكم كاملاً
المادة 124 من القانون المدني الملغي نص المادة 226 مدني جديد نص مستحدث ليس له أثر رجعي.الحكم كاملاً
عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني قديم.الحكم كاملاً
عدم سريان المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 على الفوائد الاتفاقية المحكوم بها قبل تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
طلب أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية وبدين له في ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد. عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد الفترة التي حققت الشركة فيها أرباحاً بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. قصور.الحكم كاملاً
يسري السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدني الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بطلب تعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعويض. جواز إدماج المبلغين دون تفصيل والقضاء بهما جملة.الحكم كاملاً
صيرورة عمل الخبير المنتدب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها نهائياً والقضاء في النزاع الخاص بملكية هذه الأرض. استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض. حلوله.الحكم كاملاً
استحقاق الفوائد عنها من تاريخ المطالبة الرسمية عن المدة السابقة على القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى أعفى مصلحة الضرائب من دفع مثل هذه الفوائد.الحكم كاملاً
الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا. اتصاله بقواعد النظام العام. سريانه من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد حتى على الاتفاقات السابقة.الحكم كاملاً
جواز القضاء بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض. المادة 226 مدنى جديد التى تمنع ذلك. ليس لها أثر رجعى.الحكم كاملاً
جواز القضاء بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض. المادة 226 مدنى جديد التى تمنع ذلك. ليس لها أثر رجعى.الحكم كاملاً
المبالغ التى يحكم على مصلحة الضرائب بردها لتحصيلها بغير حق. استحقاق فوائد عنها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الحكم بفوائد قدرها 8% من تاريخ الرهن بل بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها للممولين. استحقاق فوائد عنها من تاريخ المطالبة القضائية.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها إلى الممول لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادة 124 مدني قديم.الحكم كاملاً
القضاء بها من تاريخ المطالبة الرسمية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض في ظل القانون المدني القديم. لا خطأ. عدم سريان المادة 226 مدني جديد على الماضي. المادة 124 مدني قديم.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم سريان حكم القانون رقم 146 لسنة 1950 على الفوائد التي استحقت قبل تاريخ العمل به. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد تأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع. قياس مع الفارق. اعتبارها معلومة المقدار من وقت الطلب. المادة 226 مدني جديد.الحكم كاملاً
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يجب أن لا يزيد على سبعة في المائة بعد العمل بالقانون المدني الجديد وفقاً للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام فيسري السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد القاضي بتخفيضه أي ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ.الحكم كاملاً
متى كان المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون قاصراً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
اعتماده في ثبوت الربا الفاحش على قرائن غير مؤدية. عدم إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات حقيقة المبالغ المقترضة. إعفاء المدين من إثبات الفوائد الربوية استناداً إلى القرائن المشار إليها. مخالفة لقواعد الإثبات وقصور.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذي طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها لم يبين لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية وكان إذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هي فوائد تعويضية لا تأخيرية قد أقام قضاءه برفضها على أنها عبارة عن قسم من التعويضات التي قدرها الطاعن للخسارة التي لحقت به.الحكم كاملاً
للبائع فوائد ما لم يدفع من الثمن من تاريخ تسلم المشتري للمبيع المثمر وفقاً للمادة 330 من القانون المدني. القديم. كون الثمن غير مستحق الأداء حالاً لسبب يرجع إلى البائع لا يؤثر. المادة 330 من القانون المدني - القديم - تختلف عن الأصل الذي تقوم عليه المادة 124 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
إن المادة 330 مدني تنص على احتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى.الحكم كاملاً
دين باق في ذمة المورث. تعهد الوارث بأداء هذا الدين وفوائده. اعتبار المجموع أصلاً على أساس حصول استبدال للدين وإجراء فوائد التأخير عليه. لا خطأ في ذلك. الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار. لا يسقط حق المطالبة بها إلا بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً
إن كل اتفاق على فائدة تزيد على الحدّ الجائز الاتفاق عليه قانوناً يكون باطلاً فيما زاد على هذا الحدّ. وهذا البطلان مطلق لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام، ولذلك لا تصح إجازته ولو صراحة، ومن باب أولى لا تصح إجازته ضمناً باستبدال دين آخر به أو بإقراره بصلح ولو كان أمام القاضي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق