الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ف / فوائد - بدء سريان الفوائد

 

 

 

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب .

 

 

 

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 266 مدني.

 

 

 

 

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت. محدد نسبتها وأساس تقديرها. ق 66 لسنة 1963 والقرار الوزاري 6 لسنة 1968.

 

 

 

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. القضاء بالتعويض عن العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى.

 

 

 

 

إعلان وزير المالية في الوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطني واستهلاك الباقي منها في أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الاسمية والفوائد من 1/ 11/ 1943 إلى 31/ 12/ 1943.

 

 

 

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. المقصود بذلك. ألا يكون للقضاء سلطة فى تقديره.

 

 

 

 

الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدني.

 

 

 

 

المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية المطالب بها دون مقدارها.

 

 

 

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.

 

 

 

 

التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس معلوم المقدار وقت الطلب فى حكم المادة 226 من القانون المدنى. شرط اعتباره كذلك ألا يكون للقضاء سلطة فى التقدير. عدم استحقاق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائى.

 

 

 

 

سريان الفوائد فى ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. الحكم بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الأساس القانون لذلك. خطأ.

 

 

 

 

استحقاق الفوائد (عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب) من تاريخ الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى.وليس لهذا النص أثر رجعى.

 

 

 

 

تحديد المدعى المبلغ المطالب به وثبوت استحقاقه إياه. المنازعة فى الاستحقاق كله أو بعضه لا تجعله غير معلوم المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

 

 

 

 

الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام.

 

 

 

 

رجوع المحال له بالضمان على المحيل. التزام المحيل برد ما استولى عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

 

 

 

 

سريان الفوائد بالنسبة لمبلغ التعويض المطالب به عن فقد بضاعة - في ظل القانون المدني القديم. من تاريخ المطالبة الرسمية. نص المادة 226 من القانون المدني الحالي تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي .

 

 

 

 

الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدءاً لسريان الفوائد.

 

 

 

 

عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. يكون محل الالتزام معلوم المقدار كلما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاة سلطة التقدير.

 

 

 

 

عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك. التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم.

 

 

 

 

عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.

 

 

 

 

استحقاق الفوائد من تاريخ الحكم النهائي بالتعويض. لا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد في الذمة. القضاء بها تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر في الوفاء.

 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق