براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.الحكم كاملاً
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.الحكم كاملاً
أحكام الفضالة لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.الحكم كاملاً
الفضولي وجوب أن تنصرف نيته إلى العمل لمصلحة غيره قيام المستأجر بإصلاحات ضرورية مستهدفاًَ استيفاء منفعة العين لا يعتبر فضولياً بالنسبة للمؤجر ولو عاد الإصلاح بنفع عليه.الحكم كاملاً
الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقا لما تنص عليه المادتان 188، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.الحكم كاملاً
قيام الفضالة. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً. وجوب أن يكون شأناً عاجلاً لرب العمل .الحكم كاملاً
قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما.الحكم كاملاً
وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
عدم التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاق المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الفضالة. مقتضاها. أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. المادة 188 مدني.الحكم كاملاً
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.الحكم كاملاً
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضي بذلك المادة 190 من القانون المدني الجديد التي قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في عهد القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً
بدء سريان المدة المسقطة لحق الفضولي في المطالبة بالمصروفات التي صرفها هو من وقت قيامه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة رب العمل. المادة 144 مدني قديم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق