الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - لجنة تقدير الضرائب / قراراتها




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر على أنه "وإن كان منطوق القرار لم يشتمل على ذكر المبالغ المقدرة في السنوات التي فصل فيها إلا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً في صدر القرار في معرض بيان الوقائع وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق" فإن هذا الذي أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق