بالرجوع إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 يبين أنها تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار" .الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها. الدعوى ببراءة الذمة من دين الضريبة وبطلان قرار اللجنة الصادر بإعادة التقدير. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها، الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.الحكم كاملاً
الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل. طعن مصلحة الضرائب في القرار بطريق الطلب العارض أثناء نظر طعن الممول. غير مقبول. وجوب اتباع الطريق المرسوم في القانون للطعن.الحكم كاملاً
إعلان الممول بقرار من هذه القرارات وعدم انتهاء مدة الطعن فيه قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 حسب القانون الأصلي. امتداد ميعاد الطعن في هذه الحالة لمدة 15 يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 سنة 1951 في 20 أكتوبر سنة 1950.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق