الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (26) : رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (26)

تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٢٦ لأخذ الرأي عليها.

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) :" مادة٢٦ تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل عمال الزراعة الموسميين والعمالة غير المنتظمة ، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرارتها بتعريف هذه الفئات وتحديد القواعد المنظمة لتشغيلها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل: أولا: هذه المادة تطرقت لعمالة ليس لها علاقة بالموضوع. ثانيا: لم يذكر متى تصدر هذه المادة ولمن؟ وتختص بمن ؟ ولا أي أي شيء ، وما الحكم عند مخالفتها ؟ وتنص على عمال زراعة غير خاضعين لهذه المادة وتقول إن للوزير أن يصدر لهم قرارات بتعريفهم و... إلخ ولم تذكر من ستخاطبهم ومتى ومدى الالتزام بتعليماته وإنني أقول إن هذه المادة ليس لها أي علاقة بالقانون والوزير في أي وقت يصدر قراره وليس لها علاقة في هذا القانون، وشكرا.

السيد العضو حسين قاسم مجاور : بعد إذن سيادتكم هناك تعديل تقدمت به ومتفقون عليه، بحيث نصيغ المادة ٢٦ من جديد وتكون كالآتي: "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات العمال القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ... الخ وأضفنا هنا وبخاصة عمال الزراعة الموسميون وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات لأن هذه الفئات هي التي بها الشغل الكثير بالنسبة للعمالة غير المنتظمة يا سيادة الرئيس ويكون لها مكاتب تشغيل وسترتبط بالمادة بعد ذلك الخاصة بتصريح مزاولة المهنة ونحن متفقون على هذا مع السيد الوزير كاتحاد عمال وليس هناك مشكلة يا سيادة الرئيس، وشكرا.

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة على اقتراح السيد العضو حسين مجاور ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: الحقيقة سيادة الرئيس إنني أود التعليق على طلب إلغاء المادة وأقول إن هذه المادة من المواد الرئيسية التي ستساهم تماما في تنظيم سوق العمل في مصر، نحن نعاني العمالة غير المنتظمة في مصر واستغلال هذه العمالة، هذه العمالة تستغل أسوأ استغلال هذه المادة كان أصلها مواد عمال التراحيل يا سيادة الرئيس مثلما نحن نتذكر جميعا، نحن نطور هذا التشغيل وتنظيم هؤلاء العمال وند خله في فئات أخرى مثل عمال المحاجر، كل واحد ينزل المحاجر ويرى ما يحدث لعمال المحاجر، نحن نحاول تنظيم سوق العمل والعمالة غير المنتظمة التي تستوعب كثيرًا من البطالة. ولذلك فهي مادة رئيسية تماما، وإنني أوافق على التعديل الذى اقترحه السيد العضو حسين مجاور، والاقتراح الذي تفضل به الأخوة الخاصة بإضافة الشرائح الأخرى، وشكرا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : شكرا سيادة الرئيس. والحقيقة أن السيد العضو حسين مجاور ، وسيادة الوزير أغنياني عن الكلام في هذا الموضوع لأن عمال التراحيل من العمالة غير المنتظمة، والعمال الموسميين من العمالة غير المنتظمة، فالعمالة غير المنتظمة اصطلاح عام وفئات عديدة تضم ما أشار إليهم السيد العضو حسين مجاور العمال الزراعيين وعمال المناجم والمحاجر وعمال البحر والباعة الجائلين وعمال الشحن والتفريغ وعمال خدم المنازل، فئات عديدة جدا تندرج تحت العمالة غير المنتظمة وهذه فئات غير خاضعة لقواعد معينة وهناك مشاكل تواجه هذه الفئات من الناحية العملية منها المشاكل التي يواجهوها في مجال التأمينات الاجتماعية فضبط هذا القطاع وتحديد أجورهم وتحديد استحقاقاهم وحقوقهم هذا سيساعد إلى استقرار هذه الفئات. فإنني أوافق على متابعة العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص نشير إلى أمثلة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لأن هذه الفئات تشمل فئات أخرى بخلاف ما أشار إليهم السيد العضو حسين مجاور، وشكرا.

السيد العضو الدكتور هرماس السيد متولى رضوان: إنني أشكر الحكومة أولاً على أنها تذكرت العمال غير المنتظمين أو العمالة الزراعية الموسمية الذين كانوا يسمون عمال التراحيل، نسبتهم لا بأس بها كبيرة جدا بالنسبة لسوق العمالة في مصر وكانوا غير خاضعين لأي نوع من الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية، كونهم يذكرون في القانون في مادة خاصة بهم لتنظيم حياتهم وعملهم والمحافظة على المكاسب المادية والاجتماعية والصحية، إنني أضم صوتي للسيد العضو حسين مجاور وإضافة فقط مسألة التأمين الصحي عليهم وهذا سيذكر في قانون التأمين الصحي إن شاء الله على عمال الزراعة بصفة عامة الموسميين والدائمين، وشكرا سيادة الرئيس.

السيدة العضو عزة عبد العزيز محمد الكاشف: شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة إنني أشكر الحكومة على رعايتها لعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة والعمال الزراعيين الموسميين لأنهم بالفعل هؤلاء العمال يا سيادة الرئيس هم عمال تقوم على سواعدهم تغيير المجتمع إلى الأحسن، بالفعل يقوم على عاتقهم دور كبير جدا للتغيير ويكون في غالب الأحيان أحوالهم الصحية لا أحد ينظر لها، ولا أحد يراعى التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، فأسوأ رعاية للعمالة هم عمال التراحيل وأصعب المهن التي تواجه المخا طر والمتاعب الصحية هم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وأشكر الحكومة أنها خصصت هذه المادة لهؤلاء العمال فنحن يا سيادة الرئيس في ميادين القاهرة وميادين المحافظات نرى هؤلاء العمال يجلسون وليس لهم أي باب رزق أو أي باب مأوى غير أنه يكون جالسا تحت الطلب لأي عمل يأتي له عشوائيا، فنحن نشكر الحكومة على اهتمامها بهؤلاء العمالة، وشكرا سيادة الرئيس.

السد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو : أشكر الحكومة على هذه المادة وإنني اقترح يا سيادة الرئيس بأن تكون المادة "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل عمال الزراعة الموسميين والعمالة غير المنتظمة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرارتها بتعريف هذه الفئات وتحديد القواعد المنظمة لتشغيلها واشتراطات الصلاحية بدل كلمة السلامة يعتبر كلمة السلامة تختص بالسيارات وهذه الأشياء وإنما لصلاحية العامل في العمل والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد: إنني أرجع إلى رأي الحكومة لماذا سيادة الرئيس؟ لأن قطاع عمال التراحيل قطاع كبير جدا وبالفعل عندما وضعت الوزارة القانون خصته واعتنت به، لأن هذا القطاع يحتاج إلى دراسة، أما الآخر فهو عمالة غير منتظمة كما ذكرت الدكتورة آمال عثمان يندرج تحتها جميع هذه الفئات ونحن لا نريد تقييد الواسع فالتكنولوجيا تتغير كل يوم وتستجد نظم جديدة لا يمكن أن تضاف إلى القانون فلماذا؟ لنجعل العمالة غير المنتظمة يندرج تحتها عمالة المحاجر، عمالة البحر، وجميع العمال ويكون عمال التراحيل ... ، لأنه قطاع موجودة بالفعل في الطبيعة يحتاج إلى دراسة. ولذلك أرى الرجوع إلى نص الحكومة وليس هناك داعى إلى أية تعديلات أخرى، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس . وإنه على ضوء التعديل الذى عرض من ممثل الأغلبية أريد أن أستوضح من الحكومة بخصوص عمال البحار الذين ذكرهم ممثل الأغلبية هناك قانون خاص بعمال البحر وبالنسبة للقبطان ولهم إدارة تفتيش خاص بالبحارة، هل مع التعديل الجديد سيسري عليهم سواء البحارة والقبطان وغيره ؟ ومن يعمل في البحر أم سيكون لهم القانون الخاص بهم ويكون بعيدًا تماما عن مشروع هذا القانون. لذا نريد أن نستوضح من الحكومة حتى نوافق على هذه المادة، وشكرا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: فيما يتعلق بتطبيق القانون البحري فهذه مسألة أخرى والمستويات الذى تحدث عنها السيد النائب عبد المنعم العليمي مسألة أخرى إلا أننا في هذا النص نتحدث عن عمالة غير منتظمة تعمل على ظهر المراكب وتعمل على أرصفة المراكب لكن العمالة المنتظمة التي ينظمها أي قانون آخر فهذا موضوع آخر، شكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبدالمقصود صباحي: سيادة الرئيس، إن عمال التراحيل يحتاجون إلى اهتمام خاص وأعتقد أن الكثير منهم يتعرض إلى حوادث مأساوية في أثناء ممارسته للعمل، بعضهم يشحن في ظروف غير إنسانية في وسائل نقل ونحن نقرأ كل فترة عن انقلاب عربة بمقطورة بعمال معظمهم عمال تراحيل ولا يوجد نص قانوني ينظم تعويضات لهم فنضطر نلجأ لحيز ضيق جدا وهو أن وزارة الشئون الاجتماعية تصرف لهؤلاء الناس نوعا من التعويض لكن في حقيقة الأمر أن القوانين المنظمة للعمل لا تكفل لهم تعويضاً ملائما عن إصابات العمل وحوادثه. لذا ، فإنني اقترح أن يضاف على النص فيما يتعلق بدراسة الأوضاع التي عددت عبارة" والتعويضات المناسبة عن حوادث العمل" وشكرا جزيلا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، أريد أن أعود للنص الوارد من الحكومة حيث إنه أدق وأشار إلى عمال التراحيل فهم كثيرون جدا جدا جدا فيجب علينا أن لا نغفلهم. لذلك نص الحكومة أشار إليهم في الفقرة الأولى، وأريد أن استفسر من السيد رئيس اللجنة لماذا شطبت هذه العبارة في تعديل اللجنة فعمال التراحيل مهمون جدا، فهل هو خطأ مادى ؟ أم هو مقصود ؟ فإن كان مقصودًا فنريد إيضاحه، لأن الفقرة الموجودة بالمادة كما وردت من الحكومة تضمنت نصا صريحا على عمال التراحيل في الفقرة الأولى.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: معذرة سيادة الرئيس فإنه بناء على طلبي في لجنة القوى العاملة تغيرت كلمة التراحيل لأن هذه الكلمة أصبحت غير دارجة الآن فلم يعد هناك ما يسمى بعمال التراحيل لكن عبارة الزراعيين الموسميين هو نفس التعريف، فالتراحيل هو أن أحضر بعامل زراعة موسمي يعمل بالزراعة ثم يعود إلى مكانه الأول. فأطلقنا عليهم مسمى العمال الزراعيين الموسميين بالإضافة إلى سيادة الرئيس كما تفضلت الدكتورة آمال وتحدثت بأن عبارة "العمالة غير المنتظمة" تجمع كل هذا ولكننا نريد أن نعرف بعض الفئات التي تحتاج إلى مكاتب تشغيل ومكاتب تنظيمية وما تفضل باقتراحه الأخ العزيز حمدين صباحي هو أيضا الآن موجود مكاتب تشغيل لعمال الزراعة لكن موضوع التعويضات وخلافه تخضع لقوانين أخرى مثل قانون التأمينات، وقوانين أخرى فلا تدخل هنا، لكن المكاتب ستكون حريصة على عمل الأنظمة الاجتماعية التي يمكن أن ترعى كل الشرائح التي تحدثنا فيها عن المادة مع موافقتي على الاقتراح بالتعديل يا سيادة الرئيس ، وشكرا.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : شكرا سيادة الرئيس. حقيقة تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل عمال التراحيل إلى آخره . إنني أرى عملية رسم سياسة لذا نريد أن نغير هذا الكلام، لأننا نريد أن ندخل في الموضوع مباشرة ونحدد المهام التي تقوم بها الوزارة. لذا اقترح استبدال هذا النص بالكامل بنص آخر لو سمحت لي سيادة الرئيس أن أعرضه وهو " تتولى الوزارة المختصة وضع نظم وقواعد تشغيل عمال الزراعة الموسميين والعمالة غير المنتظمة وذلك بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واشتراطات السلامة، إلى آخره" حتى لا نحدث تكرارًا بالمادة وخلطاً ما بين السياسة والقواعد لأن عملية رسم سياسة تدخلنا في قصة أخرى كبيرة، إلا أنني أرى أن ندخل في الموضوع مباشرة.

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: شكرا للسيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وحقيقة إن هذه المادة من أهم مواد القانون لأنها تتولى حماية العمال غير المنتظمين وهم الأحق بالرعاية ونحن لدينا في الصعيد العمال الزراعيون الموسميون يتعرضون لمخاطر كثيرة جدا ولا نجد من يحميهم من أصحاب رءوس الأموال وما يحدث لهم من مشاكل. لذلك، فإنني أرى أن الاقتراح الذى اقترحته الأستاذة الدكتورة آمال عثمان بشأن العمالة غير المنتظمة يشمل التراحيل والزراعة وأؤيد ما ذكره الأستاذ حسين مجاور في هذا الشأن، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو حسين مجاور والتي وافقت عليه الحكومة ويقضي بأن تكون المادة كالتالي: "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، ويصدر الوزير المختص...

(صوت من السيد العضو حسين مجاور: وعمال المقاولات)

رئيس المجلس : ... وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المهنية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل. والأستاذة الدكتورة آمال عثمان لديها اقتراح لتتفضل بعرضه.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : ... أريد أن يكون على وجه أخص على سبيل المثال...

رئيس المجلس : ... لم ترد هنا عبارة قرارا على وجه أخص.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : ... العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص لتكون " العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص.

رئيس المجلس : ... رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص "مثلما ذكرتها. هذا التعديل يشمل ما سمى بعمال التراحيل وهم الآن يطلق عليهم اسم العمال الزراعيين الموسميين. هناك اقتراح من السيد العضو حسني بحالو استبدال السلامة العلاجية بدلاً من اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

)صوت من السيد العضو حسني بحالو: سحبت اقتراحي(

رئيس المجلس : واقتراح مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي باستبدال عبارة " الاتحاد العام لنقابات العمال" بدلاً من عبارة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ".

(صوت من السيد العضو السيد راشد: أريد إيضاح المسمى)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد راشد بالإيضاح.

السيد العضو السيد محمد راشد : إن التعريف الحقيقي سيادة الرئيس للاسم هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أينما وردت.

رئيس المجلس : والاقتراح الآخر: مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ويقضى بإضافة عبارة "والتعويض عن إصابات العمل الواجب اتخاذها ". وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي باستبدال عبارة "وضع نظم وقواعد " بدلاً من عبارة "رسم سياسة ومتابعة ". الآن، أرى أن المادة قد استوفيت بحًثا فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

والآن ، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل ويقضي بحذف المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيدين العضوين صابر عبد الصادق وجمال الدين أبو ذكري بالعودة للمادة كما وردت من الحكومة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو حسني بحالو ويقضي باستبدال عبارة "اشتراطات الصلاحية "بعبارة "اشتراطات السلامة " الواردة في المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو حمدين صباحي ويقضي بإضافة عبارة التعويضات المناسبة عند حدوث العمل. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي بأن تكون صياغة المادة" تتولى الوزارة المختصة وضع نظم وقواعد تشغيل عمال الزراعة الموسمين والعمالة غير المنتظمة وذلك بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام نقابات عمال مصر واشتراطات السلامة ... إلى آخر المادة . إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة ٢٦ - معدلة - يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو حسين مجاور والسيدة الدكتورة آمال عثمان ومؤيد من الحكومة ويقضي بأن تكون المادة "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين ، وعمال البحر ، وعمال المناجم والمحاجر ، وعمال المقاولات ، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل " . إذن، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٢٦ - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر: " مادة (٢٦) تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين ، وعمال البحر ، وعمال المناجم والمحاجر ، وعمال المقاولات ، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل " .

رئيس المجلس :إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ٢٦ - معدلة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

 




(1) مضبطة الجلسة الثانية عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق