الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موطن




الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الموطن في الشريعة الإسلامية. المقصود به. الموطن يحتمل التعدد، ولا ينتقض بموطن السكن.الحكم كاملاً




تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الموطن فى مفهوم المادتين 40 مدنى؛ 20 من اللائحة الشرعية. المكان الذى اعتاد الشخص الإقامة فيه بصفة مستقرة. التغيب عنه فترات. ولا أثر له.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.الحكم كاملاً




المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.الحكم كاملاً




حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وهو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرارالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق