الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موظف




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة فى الإثبات.الحكم كاملاً




مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاما لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصاصه؛ كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها. العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق