الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ص/ صلح




التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




عرض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه، إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً




عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه ورفضه. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.الحكم كاملاً




عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. كاف لإثبات عجز المحكمة في الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929. مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. لا محل لإعادة - عرضه مرة أخرى في الاستئناف.الحكم كاملاً




ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما.الحكم كاملاً




عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق