الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / ملكية





الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.



طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة. طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظراً على الأرض باعتبارها موقوفة. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف.



عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.



شركة التوصية. شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء. خروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها مملوكة للشركة .



ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع أيلولة الملكية للمستحقين كل بقدر حصته إن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع


الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها



ملكية ما انتهى الوقف فيه. أيلولتها إلى الواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع. فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت إلى المستحقين الحاليين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق