جلسة 8 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.
------------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن حسبما جاء بتقرير الطعن - في أنه بتاريخ 31/
5/ 1966 قضت محكمة النقض ببطلان انتخاب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب الحاصل
في 3/ 12/ 1965 تأسيسا على أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس
النقابة بالمخالفة للقانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين. وفي يوم أول
يونيه سنة 1966 أعلن المطعون ضده عن عقد الجمعية العمومية للنقابة في يوم 10 يونيه
سنة 1966 لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس النقابة والنقيب والتي أسفرت عن فوزه
نقيبا وذلك قبل إعلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض السالف الذكر وهذا الإجراء
الذي اتخذه قد تم على الأساس الباطل الذي سبق أن دعيت إليه الجمعية العمومية في 3/
12/ 1965 ودون فتح باب الترشيح لإتاحة الفرصة أمام من أحجم عن دخول الانتخاب
السابق المقضي ببطلانه، هذا فضلا عن اشتراك عدد كبير ممن ليس لهم حق حضور الجمعية
العمومية في عملية التصويت. كذلك اعتبر المطعون ضده أن حكم النقض قاصر على بطلان
جزء من إجراءات الجمعية العمومية مع أنه يشمل بطلان انتخاب مجلس النقابة والنقيب
وكافة الإجراءات المترتبة على ذلك. وبتاريخ 20/ 6/ 1966 قرر الطاعن الطعن بطريق
النقض....الخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان ما يرمي إلى الطاعن من طعنه هو الحكم ببطلان الانتخاب الذي جرى في يوم 10 يونيه سنة 1966 لعضوية مجلس نقابة الصحفيين - وانتخاب النقيب الذي تلاه، وكان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم 1022 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1967 والذي نشر في 4 أبريل سنة 1967 أنه قد قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومي رقم 68 لسنة 1967 الصادر في 15 مارس سنة 1967 أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 185 لسنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين، ويبين أيضا من كتاب سكرتيرية نقابة الصحفيين الموجه إلى المحامي العام لدى محكمة النقض في 17 أبريل سنة 1967 أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت يوم 30 يونيه سنة 1967 موعدا لإجراء انتخاب مجلس النقابة الجديد. لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بحل المجلس الذي جرى الانتخاب لعضويته في يوم 10 يونيه سنة 1966 - وهو الانتخاب محل الطعن، فإن الطعن المقدم من الطاعن يصبح بذلك غير موضوع، مما يتعين معه رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق