الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 1223 لسنة 36 ق جلسة 3 / 4 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 89 ص 472

جلسة 3 من أبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

------------------

(89)
الطعن رقم 1223 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. " الطعن بالنقض ". " التقرير به ".
إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريرا بالطعن وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانونا.
(ب) حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ". قتل عمد.
مثال لتسبيب معيب بصدد رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني.

----------------
1 - متى كان الثابت أن المتهم قد أبدى وهو بالسجن رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريق النقض في الميعاد، وأثبتت هذه الرغبة كتابة بالأوراق ووقع عليها، فإن ذلك يعتبر قانونا تقريرا بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقا لما يتطلبه القانون في هذا الشأن، ويكون الطعن مقبولا شكلا.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن المجني عليه لم يصب إلا بإصابة واحدة، وكان ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية وأورده منه أن المجني عليه أصيب بإصابات رضية - بصيغة الجمع - وهو ما يفيد تعدد إصابات المجني عليه، إنما يخالف الثابت بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه أصيب بإصابة واحدة. وإذ ما كان هذا الخطأ مؤثرا بحيث لا يعرف رأي المحكمة لو أنها فطنت إليه، وكان ما أثاره الدفاع من قيام التناقض بين الدليلين القولي والفني يعد جوهريا، مما كان يتعين معه على الحكم أن تورد في حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت على بينة منه وترد عليه بما يزيل هذا التعارض، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18/ 5/ 1963 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج. ضربا صدقي أحمد عثمان عمدا بعصى على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وأدعى أحمد عثمان نجم - والد القتيل - مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100 ج على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 24 مارس سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في.... وقدم محامي المحكوم عليهما تقريرا بالأسباب في..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكوم عليه فراج نور الدين محمد قد أبدى كتابة رغبته في الطعن في الحكم الصادر بإدانته بتاريخ 24 مارس سنة 1965 ووقع ببصمته على هذه الرغبة وكان ذلك منه وهو بسجن سوهاج وقبل ترحيله إلى ليمان طرة بتاريخ 8 أبريل سنة 1965 ثم قدم الأستاذ محمد مصطفى القللي المحامي بتاريخ أول مايو سنة 1965 أسباب الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالنقض وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقرر قانونا إلا أن هذا المتهم وقد أبدى في الميعاد رغبته في أن الطعن في الحكم بطريق النقض وأثبت ذلك كتابة بالأوراق ووقع على ما أثبت من ذلك، فإن ذلك يعتبر قانونا تقريرا بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقا لما يتطلبه القانون في هذا الشأن ويكون الطعن بالصورة التي تقدم بها مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك بأنه حصل أقوال الشاهد محمود عثمان نجم بما مؤداه أن الطاعن ضرب المجني علي على أذنه فسقط على الأرض واعتدى عليه المتهم الثاني بأن ضربه على رأسه ثم أضاف هذا الشاهد في أقواله بمحضر الجلسة أن المتهم الثاني ضرب المجني عليه ضربة ثالثة على صدره مما مفاده أن إصابات المجني عليه قد تعددت، في حين أن الثابت من التقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب في رأسه إصابة واحدة رضية أحدثت كسورا بالجمجمة ونزيفا على سطح المخ... ومع ذلك فقد عول الحكم في الإدانة على هذين الدليلين القولي والفني معا على ما بينهما من تعارض، هذا فضلا عن أن الحكم قد نقل خطأ من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بإصابات رضية أحدثت كسورا بالجمجمة ونزيفا بالمخ أدت إلى وفاته وهو ما يفيد أن المحكمة قد توهمت أن إصابات المجني عليه قد تعددت وعلى الرغم من أن الدفاع كان قد تمسك بهذا التعارض بين الدليلين القولي والفني، إلا أن المحكمة لم تعن بالرد عليه مع جوهريته، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن والمتهم الثاني خرجا من مكمنهما في مندرة مملوكة لثانيهما وضربا المجني عليه بالعصي على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واستند الحكم فيما استند إليه من أدلة الثبوت إلى أقوال الشاهد محمود عثمان نجم وإلى ما جاء بالكشف الطبي وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهمين أثار في مرافعته أنه " توجد تناقضات غريبة في شخصية إصابات المجني عليه بأنها رضية في الأذن وإصابة في الرأس بينما الكشف الطبي أورى أن الموجود بالمجني عليه إصابة واحدة ولم يشاهد بالجثة آثار اصابية أخرى ظاهرة " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد محمود عثمان نجم بما مؤداه أنه شاهد الطاعن الأول يضرب المجني عليه بعصا على أذنه فسقط على الأرض ثم قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه أيضا بعصا على رأسه ونقل الحكم من الكشف الطبي أن المجني عليه أصيب بكسر منخسف متفتت بعظمة الصدغية اليمنى للجمجمة ونزيف شديد فوق سطح المخ كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه رضية حيوية حديثة تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وتعزي الوفاة إلى ما أحدثته الإصابات الرضية من كسور بالجمجمة ونزيف على سطح المخ. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن المجني عليه أصيب بإصابة رضية حيوية حديثة أحدثت كسورا بالجمجمة ونزيفا على سطح المخ مما يفيد أن المجني عليه لم يصب إلا بإصابة واحدة.
لما كان ذلك، وكان ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية على النحو سالف البيان وإيراده منه أن المجني عليه أصيب بإصابات رضية بصيغة الجمع وهو ما يفيد تعدد إصابات المجني عليه إنما يخالف الثابت بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه أصيب بإصابة واحدة - وإذ ما كان هذا الخطأ مؤثرا بحيث لا يعرف رأي المحكمة لو أنها فطنت إليه. ولما كان ما أثاره الدفاع من قيام التناقض بين الدليلين القولي والفني على الوجه المتقدم يعد جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمة أن تورد في حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت على بينة منه وترد عليه بما يزيل هذا التعارض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا ويتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني محمد محمود عبد اللطيف الذي لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق