جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
----------------
(292)
الطعن رقم 1615 لسنة 39
القضائية
نقض. "حالات الطعن
بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها". قتل خطأ.
محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
الحد الأدنى لعقوبة الحبس
في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون
يستوجب نقضه. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة. علة ذلك: جعل الشارع لتلك الجريمة
عقوبتين تخييريتين.
--------------
جعلت الفقرة الأولى من
المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة
أشهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى
بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه
وقد جعل الشارع لهذه الجريمة، عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص
المنطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 3/ 10/ 1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولاً)
تسبب خطأ في موت أم أحمد محمد محمد السيد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه
ورعونته بأن كان يقود دراجة بخارية بدون تحرز واحتياط من مرور المارة بالطريق
وبدون التأكد من خلو الطريق أمامه ولم يقم بضغط فرامل دراجته في الوقت المناسب
فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت
بحياتها. (ثانياً) قاد دراجة بخارية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 81، 88، 90 من
القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة
32 من قانون العقوبات حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة
عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصروفات جنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
بما أن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده شهراً واحداً مع الشغل في
جريمة القتل الخطأ المسندة إليه، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بالعقوبة
عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة
أشهر، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وبما أن هذا النعي في
محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى
لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا
الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه وتصحيحه - إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين،
وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق