الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1347 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 7 ص 25

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

-------------

(7)
القضية رقم 1347 سنة 26 القضائية

نقد.

حظر التعامل في النقد الأجنبي. حالاته. القانون رقم 80 سنة 1947

-----------------
أطلق الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه - يستوى في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه مادام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1950 ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة لجانب الحكومة. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه دفع التهمة المسندة إليه بأن مصلحة الجمارك هي الجهة المكلفة بمقتضى التعليمات التي وضعتها وزارة المالية بتقديم الشهادة القيمية إلى المصرف - وقد قدم الطاعن لمحكمة الموضوع الاستمارة الخاصة للتدليل على ذلك - إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يورد دفاعه أو يرد عليه - هذا إلى أن الطاعن استورد البضاعة التي أفرج عن قيمتها بالعملة الأجنبية - وبذلك لم يقع منه مخالفة لأحكام القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 سنة 1950 الذى دين بمقتضاه - ومن ثم فإن الحكم إذ دانه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 تنص على أنه " يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر إليها - كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك" وكان الواضح من هذا النص أن الشارع أطلق حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه يستوى في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي، وقد صدر قرار وزير المالية. المشار إليه في هذا النص في 22 من فبراير سنة 1948 وقضى بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الجمرك القيمية عن البضائع التي استوردوها مبينا فيها أن هذه البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر - كما قضى بإلزامهم بتقديم هذه الشهادات إلى المصارف التي يتعاملون معها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها - لما كان ذلك، وكان ما وقع من الطاعن طبقا للوصف الذى رفعت به الدعوى هو أنه استورد بضائع دون تقديم المستندات الدالة على ورودها نظير العملة الأجنبية التي أفرج عنها وذلك في الميعاد المحدد لتقديمها، وهو ما ينسحب عليه حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 ويستوجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون - لما كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإدانة الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما يثيره الطاعن غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق