الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1346 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 6 ص 21

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.

----------------

(6)
القضية رقم 1346 سنة 26 القضائية

عمل. التحكيم في منازعات العمل. قوة الأمر المقضي.

اعتبار قرار التحكيم بمثابة حكم انتهائي. المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952.

--------------
قرار التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم، هو بمثابة حكم انتهائي له قوة الأحكام الانتهائية، ومن ثم فإنه يكون قابلا للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عبد المنعم السيد الفلاح 2 - عبد الحميد السيد الفلاح بأنهما حتى يوم 5/ 7/ 1954 بمينا البصل وهما صاحبا عمل امتنعا عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم في الميعاد المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 6، 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 وادعى فرج محمود سليمان بصفته رئيسا لنقابة عمال متعهدي توزيع الكيروسين بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة مينا البصل الوطنية قضت حضوريا عملا بالمادة 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني فرج محمود سليمان بصفته مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة اسكندرية الابتدائية توفى المتهم الثاني فقرر المدعى بالحق المدني بصفته بترك دعواه المدنية بالنسبة لورثته. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الثاني وفاته (وثانيا) بإثبات ترك المدعى بالحق المدني بصفته عن دعواه المدنية قبل ورثة المتهم الثاني (وثالثا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة للمتهم الأول. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة امتناعه عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله ذلك أنه استند إلى حكم المادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل التي تنص على أن قرارات التحكيم لها قوة الأحكام النهائية فقال إن تنفيذ هذه القرارات يخضع للقواعد العامة المقررة لتنفيذ الأحكام ويكون تنفيذها في الموعد المحدد فيها إذا تضمنت أجلا لتنفيذها وإلا فمن يوم إعلانها في حين أن المادة 17 من القانون المذكور تنص على معاقبة صاحب العمل الذى يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم في خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على الألف جنيه مما مؤداه أن الشارع افترض النص في القرار على تحديد أجل لتنفيذه بحيث لا تقوم الجريمة إلا بعد انقضاء أسبوع على هذا الأجل وأنه على أى حال لا يجوز احتساب مدة الأسبوع من تاريخ الإعلان بالقرار وإلا كان نص المادة 17 لغوا.
وحيث إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 تنص على أن " تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة... ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسببا ونهائيا وله قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره..." وتنص المادة 17 منه على أنه " يعاقب صاحب العمل الذى يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه" لما كان ذلك وكانت الأحكام الانتهائية يجوز تنفيذها ولا يمنع التنفيذ قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن الغير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض أو الطعن أمام مجلس الدولة وذلك بمجرد إعلان المحكوم عليه بها ما لم ينص في الحكم على موعد لتنفيذها أو يحدد القانون أجلا لبدء التنفيذ وكان قرار التحكيم بمثابة حكم انتهائي له قوة الأحكام الانتهائية فإنه يكون قابلا للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به إن كان حدد موعدا للتنفيذ - وكان الحكم قد أقام قضاءه على هذا النظر فإنه يكون صحيحا في القانون ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو قصور الحكم في بيان الواقعة وتاريخ إعلان الطاعن بالقرار وفى توافر القصد الجنائي فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال بالاستناد إلى خطاب وجهه محامى الطاعن إلى المدعى بالحق المدني يبدى فيه استعداده لتنفيذ الحكم بعد الفصل في الدعوى من مجلس الدولة فاستخلص منه استخلاصا غير سائغ أنه ممتنع عن تنفيذ القرار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال " إن المدعى بالحق المدني قدم بصفته " رئيسا للنقابة" للسيد وكيل نيابة مينا البصل بلاغا جاء فيه أنه صدر لصالح عمال متعهدي توزيع الكيروسين قرار من هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 6/ 1954 ضد المتهمين (الطاعن وآخر توفى) بشأن النزاع الدائر بينهما وأنه قام بإخطار المتهمين بقرار التحكيم سالف الذكر طالبا تنفيذه وقد أعيته الوسائل الودية في إقناعهما بتنفيذه إلا أن ذلك لم يجد نفعا وبسؤال المتهم الأول (الطاعن) في التحقيقات قرر أنه كان قد طعن في قرار التحكيم أمام مجلس الدولة وأنه كان ينتظر صدور حكم مجلس الدولة وأنه عرض إثر صدور حكم مجلس الدولة على المدعى المدني تنفيذ قرار هيئة التحكيم وقد استند المدعى بالحق المدني في إثبات دعواه إلى صورة تنفيذية من قرار التحكيم وإلى خطاب مرسل له من محامى المتهمين يخبره بأن قرار التحكيم مطعون عليه أمام مجلس الدولة وأنه سيقوم بتنفيذه عند الفصل في الطعن وصورة الخطاب الصادر منه للمتهمين بمطالبتهما بتنفيذ قرار هيئة التحكيم" ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها وانتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن فقال " وحيث أن المتهم الأول أقر صراحة بالخطاب الصادر من وكيله وبالمذكرات المقدمة منه أنه على استعداد لتنفيذ قرار التحكيم بمجرد صدور حكم مجلس الدولة في الطعن المرفوع منه. ومن ثم يكون قد امتنع عن تنفيذه وتكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 قد وقعت منه ولا يغير من الوضع استعداده بعد ذلك للتنفيذ على فرض حصوله" لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم أن قرار التحكيم صدر في 28 من يونيه سنة 1954 وأنه أعلن به وأنه مضى أسبوع على تاريخ إعلانه به ولم ينفذه، وكان الطاعن لم ينكر حصول الإعلان أو امتناعه عن تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون فإن الحكم لا يكون قد قصر في شيء ويكون هذان الوجهان من الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق