جلسة 19 نوفمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
---------------
(6)
القضية رقم 7 سنة 1 القضائية
حوالة.
تحقق المحكمة من قيامها. مسألة موضوعية.
(المادتان 348 و349 من القانون المدني)
--------------
لقاضي الموضوع السلطة التامة في فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذى يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدّمة في الدعوى - بأن الحوالة المدّعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق