جلسة 2 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-------------
استئناف.
إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة في وجوب قيد الاستئناف في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فاذا لم يقيد في هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن. ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصودا به المماطلة أو الكيد. فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق