جلسة 14 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد
وأنور العاصي.
----------------------
(124)
الطعن
رقم 183 لسنة 61 القضائية
حجز "الحجز الإداري: حجز ما للمدين لدى الغير" "بطلان
محضر الحجز". بطلان. إعلان. تنفيذ. حكم "ما يعد قصوراً".
خلو صورة محضر الحجز
المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره.
اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. تمسك الطاعنة
ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه
وتدليلها على ذلك. إغفال هذا الدفاع الجوهري. قصور.
------------------
النص في المادة 29 من
قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر
الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا
اعتبر الحجز كأن لم يكن. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز
لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت
تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات
المتنوعة..... وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم
المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل
الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور
الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت
الدعوى 52 لسنة 1988 مدني جزئي الأزبكية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء الحجز
الإداري الذي أوقعه المطعون ضده الأول على ما للشركة الطاعنة لدى البنوك المطعون
ضدها من الثاني إلى الخامس. وقالت بياناً لدعواها إنها أخطرت بأن المطعون ضده
الأول أمر بحجز ما لها لدى المطعون ضدهم الباقين تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة
1437 لسنة 1981 بلدية روض الفرج بإلزام..... بمبلغ 389 ملـ، 6604 جـ ولما كانت
الشركة غير مدينة بهذا المبلغ ولا تربطها بالمحكوم عليه صلة فقد أقامت الدعوى
بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 3509 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1990 قضت
المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة
الموضوع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانها بصورة من محضر الحجز مبيناً فيها
تاريخ إعلانه للمحجوز لديه فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله. ذلك أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 على أن
"يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز
مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان
المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن المشرع أوجب أن
تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى
المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت
أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ
إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة
إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات المتنوعة بشمال القاهرة وقد خلت من تاريخ
إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان
الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق
القانون.
ولما تقدم وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق